×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 29 مارس 2024 09:35 صـ
    أخبار مصر

    ننشر نص "قانون الجمعيات الاهلية" الذى وافق عليه البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية

    بوابة البرلمان
    نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالموافقة على قانون الجمعيات الأهلية الذى أعده مجلس النواب ووافق عليه خلال دور الانعقاد الحالي.

    وينشر موقع "بوابة البرلمان" نص القانون :






    المادة الأولى


    بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة استنادا إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكامه.




    وينظم هذا القانون والقانون المرافق له حرية ممارسة العمل الأهلى للجمعيات وتلك الكيانات، ويحظر على أي جهة أيا كان شكلها القانوني أو مسماها أن تمارس العمل الأهلي إلا بعد الالتزام بأحكامه والخضوع لها.




    المادة الثانية


    على جميع الكيانات التي تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أيا كان مسماها أو شكلها القانوني أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها. وتؤول أموالها إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليها فى القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.




    ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة أو الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق، بحسب الأحوال، بجميع بيانات الجمعية أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وغيرها من صيغ التعاون أيا كان مسماها والتي تقوم على تنفيذها فى جمهورية مصر العربية وذلك على النموذج المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.




    المادة الثالثة


    تلتزم الجهة الإدارية أولًا بأول بحصر الكيانات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثل للمحافظة التي يقع مقرالكيان في دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام عملية الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك، ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.




    المادة الرابعة


    يحظر على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق دون الخضوع لأحكامه.




    كما يحظر على أية جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون المرافق أن تسمح – بأي شكل وتحت أي مسمى – بالترخيص في مزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات وغيرها من الكيانات الواردة في القانون المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدما منذ صدوره ولا يرتب أثرا.




    المادة الخامسة


    تستمر مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكامه.




    المادة السادسة


    يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهرين من تاريخ نشره، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.




    المادة السابعة


    يلغي قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر برقم 84 لسنة 2002، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.




    المادة الثامنة


    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.




    قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي


    الباب الأول: التعريفات




    مادة 1


    يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:


    العمل الأهلي:- كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع في إحدى المجالات المحددة بالنظام الأساسي لأحد الكيانات.




    الجمعية:- كل جماعة ذات تنظيم مستمر، يتم تأسيسها وفقا لأحكام هذا القانون، وتتألف من أشخاص طبيعة أو اعتبارية مصرية أو منهما معا، بحد أدنى عشرة أشخاص، وتهدف إلى ممارسة العمل الأهلي.




    الجمعية ذات النفع العام:- كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء.




    المؤسسة:- شخص اعتباري مصرى ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معا ما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.




    المنظمة الأجنبية غير الحكومية:- شخص اعتباري أجنبي، لا يهدف إلى الربح يقع مركز إدارته الرئيسي في مصر أو خارجها يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا للقواعد المقررة فيه.




    الجمعية المركزية:- كل جمعية يصدر بشهرها وفقا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه يتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية ولا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص.




    الاتحاد الإقليمي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من عشرة على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الألهلية أو منهما مًعا أيا كان نشاطها على مستوي المحافظة.




    الاتحاد النوعي:- اتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية ينشأ من خمس عشرة عضًوا على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معا، التي تباشر أو تمول نشاطا معينا على مستوي الجمهورية.




    الاتحاد العام:- شخصية اعتبارية تضم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية تتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره مدينة القاهرة.




    المنظمة الإقليمية:- الجمعية أو المؤسسة الألهلية المصرية التي تمارس عملها الأهلي في جمهورية مصر العربية ودولة أخرى أو أكثر.




    المحكمة المختصة:- محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية أو المنظمة أو الكيان في دائرة اختصاصها.




    الجهاز:- الجهاز المنشأ بموجب نص المادة 70 من هذا القانون للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر وجميع صور تعاونها مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، والتمويل المرتبط بعملها، وغيرها من الاختصاصات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون.




    الوزير المختص:- الوزير المختص بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.


    الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.




    الباب الثاني: الجمعيات


    الفصل الأول: تأسيس الجمعيات




    مادة 2


    يكون تأسيس الجمعية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفيا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ويكون لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.




    ولا يعتبر إخطاراً منتجاً لأثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقا للنموذج المعد لذلك.




    مادة 3


    يشترط لإنشاء الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقرا مستقلاً عن باقي الجمعيات والأشخاص الأخرى، وأن يكون ملائما لممارسة نشاطها.




    وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن النظام الأساسي لكل جمعية النص على التزامها باحترام الدستور والقوانين وعدم الإخلال بالأمن القومي والنظام العام والآداب العامة أو دعم أي منها.




    مادة 4


    يشترط في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.




    مادة 5


    يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 10% من عدد الأعضاء وتخطر الجهة الإدارية الجهاز بأسماء الراغبين في عضوية الجمعية أو شغل مقعد بمجلس إدارتها.




    مادة 6


    يجوز بترخيص من الجهاز الموافقة لأي من الجاليات الأجنبية على إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط معاملة الجالية المصرية في شأن إنشاء الجمعيات في بلادهم بالمثل.




    مادة 7


    يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الآتي:


    أ) عنوان المقر المتخذ مركًزا لإدارة الجمعية.


    ب) اسم الجمعية، على أن يكون اسما مميزا مشتقا من غرضها، لا يؤدى إلى اللبس بينها وبين جمعية أو مؤسسة أخرى تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي.


    ج) نطاق عمل الجمعية النوعي والجغرافي والمجالات التي تعمل فيها.


    د) أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقها.


    ه) اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنه، وجنسيته الأصلية والمكتسبة، ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي والبريد الإلكتروني إن وجد.


    و) موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.


    ز) الأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.


    ح) نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو في الاطلاع على مستندات الجمعية وحقه في حضور الجمعية العمومية والتصويت فيها متي استوفي شروطها.


    ط) النظم المالية والمحاسبية ونظام المراقبة المالية.


    ى) قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليهما وصحة انعقادهما ومحل الانعقاد وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وسلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره.


    ك) قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية في غير حالة حل الجمعية بحكم قضائي، والجهات التي تؤول إليها أموالها في هذه الأحوال ولا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة


    أموالها عند انقضائها إلى إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو إلى إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في ذات ميدان عمل الجمعية.


    ل) تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.


    ويرفق بالالئحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسي نموذجي استرشادي للجمعيات تلتزم النظم الأساسية بالجمعيات بعدم مخالفته.




    مادة 8


    تلتزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع الجمعيات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة. ويكون لكل جمعية أوكيان رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة.




    كما تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية ولا يرتب هذا الإخطار أثره إلا إذا كان مصحوبا بالمستندات التالية:-




    أ) أربع نسخ من النظام الأساسي للجمعية موقًعا عليها من جميع المؤسسين.


    ب) نسختين من لائحة النظام الداخلي التي تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقا للنموذج الاسترشادي المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.


    ج) صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار ذمة مالية له.


    د) كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.


    هـ) سند رسمي موثق بشغل مقر الجمعية.


    و) ما يفيد سداد رسم لا يجاوز مقداره عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية في السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الألهلية. وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بحصول هذا القيد.


    ز) قواعد وشروط التطوع للعمل في أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.


    ح) تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.


    ط) الموقع الالكتروني للجمعية وعنوان البريد الالكتروني لها إن تيسر.


    وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التي يجب تقديمها من الراغبين في تأسيس إحدى الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون أو شغل عضوية مجلس إداراتها أو مجلس  أمنائها أو العمل فيها.




    مادة 9


    يسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالا يدل على استلام إخطاره يبين فيه ساعة وتاريخ استلام الاخطار وشخص مستلمه، ولا يجوز الامتناع عن قبول أوراق الإخطار إلا إذا كانت غير مستوفاه للبيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.




    وإذا تبين للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الإخطار أن من بين أغراض الجمعية نشاطا محظورا أو مؤثما وفق قانون العقوبات أو أي قانون آخر أو أن بيانات وملحقات الإخطار غير مستوفاه أو غير صحيحة، أوقفت القيد بقرار مسبب يخطر به ممثل جماعة المؤسسين بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول.


    وفي هذه الحالة لممثل جماعة المؤسسين تصويب الخطأ أو استيفاء البيانات أو الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.






    مادة 10


    تلتزم الجهة الإدارية بقيد الجمعية واتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وذلك بعد إتمام عملية الإخطار وفقا لحكم المادة (9).




    وللجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية، نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الالكتروني الخاص بها إن تيسر وبالوقائع المصرية.


    وتصدر الجهة الإدارية خطابا موجها لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري لفتح حساب بنكي للجمعية بالاسم الذى قيدت به، ولا يجوز فتح الحساب البنكي للجمعية أو غيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بصدور الخطاب المشار إليه.




    مادة 11


    لكل ذي شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية والحصول على صورة منه ُمصدق عليها بمطابقتها الأصل بعد أداء رسم مقداره مائة جنيه تؤول حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.




    مادة 12


    يتبع في تعديل النظام الأساسي للجمعية ما يتبع في تأسيسها من إجراءات وفقا للأحكام المقررة في هذا الفصل.




    الفصل الثاني: أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها


    مادة 13


    تعمل الجمعية وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها.




    ويجب على الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة وفقا لأحكام هذا القانون التي تمارس أعمالها وأنشطتها في المناطق الحدودية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص قبل البدء في التنفيذ .




    وفي جميع الأحوال لا يجوز للجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون العمل في مجال أو ممارسة نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو يضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة.




    مادة 14


    تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في ميادين التنمية والرعاية الاجتماعية وذلك لتنمية المجتمع وفقا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية وأولوياتها. ولا يجوز حظر مباشرة أي نشاط مما تقدم إلا إذا ورد بالمخالفة لشروط التأسيس أو أهداف الجمعية، أو تعلق بالأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقا للقوانين المنظمة لها .




    ويحظر إنشاء أو استمرار الجمعيات السرية،كما يحظر على الجمعية الآتى :


    أ) تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري أو شبه العسكري.




    ب) ممارسة أنشطة يترتب عليها الإخلال بالوحدة الوطنية أو الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة.




    ج) الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون، أو الدعوة إلى مخالفة القوانين أو اللوائح أو عدم تطبيقها.








    د) المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالي للأحزاب أو لمرشحيها أو للمرشحين المستقلين أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية .




    ه) منح أية شهادات علمية أو مهنية.




    و) أية أنشطة يتطلب ممارستها ترخيصا من جهة حكومية وذلك قبل الحصول على الترخيص .




    ز) إجراءات استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض نتائجها قبل عرضها على الجهاز للتأكد من سلامتها وحيادها.




    ح) إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز به وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.




    ط) الدعوة إلى تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الارهابية.




    ى) استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا.




    مادة 15


    يخضع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع ويلتزمون بأحكامه.




    وفي جميع الأحوال، لا يجوز ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة والمديريات والوحدات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون .








    مادة 16


    مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:-








    أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات .




    ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.




    ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .








    د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.








    ه)  اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بمالال يزيد على 10% من صافى دخله.








    و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي .ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.








    مادة 17


    لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها في أي وقت يشاء على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها .




    مادة 18


    يجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية .








    مادة 19


    يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط فضلا عن الترخيص موافقة الجهاز في الانضمام او الانتساب أو المشاركة مع منظمة اجنبية.








    وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التعاون والانضمام والانتساب والاشتراك مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومعلومات .




    مادة 20


    يجوز للوزير المختص بعد موافقة الجهاز التصريح للجمعيات بفتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقا للضوابط المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .








    وتطبق عليها في هذه الحالة أحكام المنظمات الإقليمية .








    مادة 21




    لا يجوز للجمعية فتح مقرات أو مكاتب تابعة لها في أي من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها المباشر؛ لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختص أو من يفوضه موضحا فيها عنوان هذا المقر والنشاط المستهدف والمدير المسئول عنه والعاملين فيه .








    مادة 22


    مع مراعاة حكم الفقرتين 4، 3 من المادة  10من هذا القانون تلتزم الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويجوز أن يكون لهذا الحساب عدة حسابات فرعية .








    كما تلتزم بأن يكون الانفاق على أغراضها أو تلقي أي أموال متعلقة بها عن طريق ذلك الحساب أو الحسابات المتفرعة عنه دون غيرها.








    مادة 23


    مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، للجمعية، في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية، حق تلقي الأموال النقدية أو جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية، على أن تودع تلك الأموال فى حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، وأن تقوم الجمعية بتخصيص وإنفاق تلك الأموال فيما جمعت من أجله.








    ويشترط إخطار الجهة الإدارية عند التلقي، أو جمع التبرعات بثلاثين يوم عمل، وصدور الموافقة اللازمة لذلك، وتلتزم الجهة الإدارية بإخطار الجهاز بذلك، ولا يجوز الصرف من تلك الأموال إلا بعد صدور هذه الموافقة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات، والشروط اللازمة لكل وسيلة على حدة متى اقتضت المصلحة العامة لذلك، وفى جميع الاحوال لا يجوز قبول أموال نقدية تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلا بموجب شيك بنكى.








    مادة 24




    مع عدم الاخلال بأحكام قوانين مكافحة الارهاب وغسل الأموال، يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من داخل أو خارج البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير فى سجلاتها بذلك، ويصدر الوزير المختص قرارا ينظم إجراءات وقواعد تلقى تلك الأموال بعد أخذ رأي الجهاز وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تلقي الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهاز حق الاعتراض خلال ستين يوم عمل التالية من تاريخ الإخطار .








    وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الستين يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال الستين يوما المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة، ولا يجوز للجمعية أن ترسل أو تحول أموالاً أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بعد إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الاخطار وما يتضمنه من بيانات ومستندات .








    مادة 25




    تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والافصاح وبإعلان مصادر تمويلها وأسماء أعضائها وميزانيتها السنوية وأنشطتها ونشر ذلك على الموقع الرسمي لها وعلي الموقع الالكتروني للوزارة المختصة وداخل مقراتها .








    على الجمعية أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وكذا الاشعارات والخطابات البنكية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التي تحتوي عليها، ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها .








    مادة26




    يحق لكل من الجهة الادارية وللجهاز التأكد من مطابقة أعمال الجمعيات وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانونل لأحكامه دون إعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق فى الأوجه والمصارف المحددة لها، ولهما فى سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم نحو تصحيح أي إجراء أو عمل يقع بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تطبيقا له.








    ويجوز للجهة الادارية فى أحوال مخالفة أحكام، 25 ، 24 ، 23وبعد توجيه الانذار اللازم، أن تقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة، أو أن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة .








    كما تلتزم الجمعية بإطلاع أى عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسميا من الجمعية.








    يجب على الجمعية دوريا تحديث بياناتها وتفاصيل مشروعاتها، وصيغ التعاون التى تبرمها، وجهات تمويلها على قاعدة البيانات. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون مواعيد التحديث الدوري للبيانات .








    مادة 27




    لممثلي الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أي من الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقاتها لأحكام هذا القانون أو لتقديم الدعم الفني متى رأت ذلك وبما لا يعيق عمل الجمعية، وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم .








    وتخضع لرقابة الجهة الإدارية أى أنشطة تمارسها أشخاص اعتبارية أخرى تدخل ضمن أغراض وميادين عمل الجمعيات أيا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقا لأحكام هذا القانون .








    مادة28




    يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وعليها أن تدون حسابتها فى دفاتر منتظمة تبين فيها على وجه التفصيل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها.








    فإذا تجاوزت إيرادات الجمعية أو مصروفاتها سنويا مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير عنه .








    وفى جميع الأحوال ينشر الحساب الختامي على موقع الجمعية الرسمي وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة المختصة قبل انعقاد الجمعية العمومية بسبعة أيام على الأقل، ويوزع على أعضاء الجمعية وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي، على أن تخطر الجهة الإدارية بذلك للحضور أو المتابعة .








    وللجهة الإدارية إبداء الاعتراض على ذلك الحساب الختامي وطلب تصويبه من الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا اتخذت الجهة الإدارية الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .








    مادة  29




    تلتزم الجمعية بأن تودع في حسابها البنكي أموالها النقدية بالاسم الذي قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بتلك الايداعات على رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له إن وجدت، ولا يجوز الصرف من هذه الحسابات إلا بتوقيع رئيس الجمعية أو من يفوضه وأمين الصندوق بناء على قرار لمجلس الإدارة وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية بأسماء من لهم حق التوقيع .








    مادة 30




    تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها فى الغرض المخصصة له، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد ثابت، أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفى جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية، ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة اجنبية داخل حسابها ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزى.








    مادة 31




    في الأحوال التي تصدر فيها الجمعية قرارا ترى الجهة الإدارية مخالفته لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي ، يكون على هذه الجهة أن تطلب من الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول سحب هذا القرار خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ إفادتها بها فإذا انقضت هذه المدة دون سحبه يعتبر قرار الجهة الإدارية نافذا. ويجوز للجمعية التظلم من هذا القرار وفق الإجراءات المعتادة.












    الفصل الثالث: أجهزة الجمعية








    أولا: الجمعية العمومية








    مادة  32




    تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضي على عضويتهم تسعين يوما على الأقل وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية .








    ويحدد النظام الأساسي للجمعية قواعد انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وآلية الدعوة إليها وصحة انعقادها ومحل الانعقاد، وسلطة الأعضاء في كل منهما في إصدار القرارات والتصويت عليها وطبيعتها، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد سلطاته وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أجره وتلتزم الجمعية في ذلك الشأن بإخطار الجهة الإدارية بمحاضر الجلسات والقرارات وكافة التعديلات التي أدخلت على تشكيل مجلس الإدارة والنظام الأساسي .








    ثانيا: مجلس الإدارة








    مادة 33




    يكون لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة عشر وفقا لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة سنتين.








    مادة 34




    على مجلس الإدارة عرض قائمة بأسماء المرشحين لعضوية المجلس بمقر الجمعية فى اليوم التالي لقفل باب الترشيح، وإخطار الجهة الإدارية بها خلال السبعة أيام التالية لذلك وقبل موعد إجراء الانتخابات بثلاثين يوم عمل على الأقل.








    وللجهة الإدارية ولكل ذي شأن إخطار الجمعية خلال خمسة عشر يوم عمل التالية لعرض القائمة أو الاخطار بها، بحسب الأحوال، بمن ترى استبعاده لعدم توافر شروط الترشيح فيه، فإذا لم يثبت تنازله عن الترشيح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطار الجمعية، وجب على الجهة الإدارية أن تصدر قرارا باستبعاده، ويكون للمستبعد وكل ذي شأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة خلال السبعة أيام التالية لصدور هذا القرار، وتفصل المحكمة فيه قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بصفة مستعجلة .








    مادة  35




    يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وبين العمل في الجهة الإدارية أو غيرها من الجهات العامة التي تتولي الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها. ولا يسري هذا الحظر على الجمعيات التي تقتصر العضوية فيها على العاملين بإحدى الجهات المذكورة .








    كما يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية والعمل بها أو بأي من الأنشطة أو المشروعات التابعة لها بأجر .








    مادة  36




    يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شئونها وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها بلائحة النظام الأساسي للجمعية التي تحدد اختصاصات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختصاصات أمين الصندوق والأمين العام للجمعية، ويكون رئيس مجلس إدارة الجمعية هو الذي يمثلها أمام القضاء وقبل الغير، ولمجلس إدارة الجمعية في سبيل تيسير شئونها القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل إجراءها، وله أن يعين مديرا للجمعية من غير أعضائه .








    مادة  37




    تنظم لائحة النظام الأساسي للجمعية إجراءات عقد اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب القانوني لصحة انعقاده وجدول أعماله وكيفية التصويت على القرارات، على أن ينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاث أشهر على الأقل وفى حال تغيب العضو أكثر من نصف عدد جلسات المجلس المنعقدة خلال عام، اُعتبر مستقيلاً ويخطر بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .








    مادة  38




    تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشرة يوم عمل من تاريخ صدورها على الأكثر .








    مادة 39




    يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتقاضى مقابل النفقات الفعلية التي يتكبدها فى حضور الجلسات واللجان، وذلك وفقا لما تحدده لائحة النظام الأساسي للجمعية .








    مادة  40




    مع مراعاة أحكام النظام الأساسي للجمعية ، إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحًا، جاز للوزير المختص عند الضرورة، أن يعين مجلسًا مؤقتا من بين الأعضاء الباقين أو من غيرهم، تكون له اختصاصات مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة المؤقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال سنة من تاريخ التعيين لانتخاب مجلس إدارة جديد، وتنتهي مهمة المجلس المؤقت بانتخاب مجلس الإدارة الجديد.












    الفصل الرابع: حل الجمعيات








    مادة  41




    يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة فى نظامها الأساسي، وفى هذه الحالة يجب أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة لمدة يحددها القرار وبأجر يعينه وإخطار الجهة الإدارية بذلك، وإذا انقضت المدة المحددة للتصفية دون تمامها جاز للجهة الإدارية مدها لمدة واحدة أخرى وإلا تولت إتمام التصفية بمعرفتها .












    مادة  42




    تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بعزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية :








    أ) ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بها.








    ب) ثبوت مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة .








    ج) تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموال الجمعية أو تخصيصها فى غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.








    د) حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة 24 من هذا القانون .








    ه) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .








    و) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24، 23 من هذا القانون.








    ز) ثبوت تربح أعضاء مجلس الإدارة من أنشطة الجمعية أو الاستيلاء على أموالها .








    ح) عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين.








    ط) عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمالها وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .








    ى) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.








    ك) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أيا كانت صورته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الجهاز.








    وفى جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزول عن وقوع المخالفات التى أدت إلى عزل المجلس أو حل الجمعية ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بالعزل أو الحل .








    مادة  43




    تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مُصفٍ لأموالها وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية :-








    أ) عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وقانون الإصدار .








    ب( إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة14 من هذا القانون.








    ج) تمادي الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادة رقم 42 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات .








    د) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.








    ه( مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية .








    و(  تعاون الجمعية أو انضمامها أو اشتراكها أو انتسابها إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون .








    ز( عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قام به .








    مادة 44




    تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 43،42  من هذا القانون على وجه السرعة ودون العرض على هيئة مفوضي الدولة .








    وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتا لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويلا أجنبيا أو الحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة .








    مادة 45




    يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائى، المبادرة إلى تسليم أمول الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المُصفي بمجرد طلبها، ويمتنع عليهم كما يمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي .








    مادة 46




    تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفي، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك، وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية .








    ويقوم المصفي بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقً

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:35 صـ
    19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:48
    الظهر 11:60
    العصر 15:30
    المغرب 18:12
    العشاء 19:30

    استطلاع الرأي