×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 20 أبريل 2024 11:29 صـ
    أخبار مصر

    القومي للمرأة يشيد.. بموافقه رئيس الوزراء على مشروع القانون المقدم من وزيرة التضامن

    بوابة البرلمان

    توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى لقراره بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293 .

     

    وجاء التعديل بإضافة النص التالي :

    "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة".

     

     

    وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها بهذا التعديل التاريخي الذي يعد انتصارا حقيقيا للمرأة المصرية التى عانت على مدار سنوات طويلة داخل أروقة المحاكم للحصول على النفقة ، مؤكدة أن الحقوق المالية للمرأة المطلقة هى أزمة كبيرة امتدت لسنوات ، لافتة إلى أنه على الرغم من أن القانون الحالى قد ضمن عدة أنواع من النفقة للمرأة المطلقة، منها نفقة عدة ، والمؤخر، ونفقة المتعة ، وغيرها من أنواع النفقات للأبناء ،إلا أنها فى أغلب الأحوال لم تتمكن من الحصول على هذه الحقوق التى كفلها القانون .

     

    وشددت رئيسة المجلس على أن هذا التعديل يعد مكتسبا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى العديد من المكتسبات التى حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، مما يؤكد سعى الدولة لنصرة المرأة المصرية وتكريما لها وتقديرا لدورها الهام فى المجتمع ، والقضاء على معاناتها. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم يترتب عليه تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال. وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصرالاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

     

    وفي جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدّم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

    المجلس القومي للمرأة وزارة التضامن الوزيرةغادة والى البرلمان د. مايا مرسى

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:29 صـ
    11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47

    استطلاع الرأي