×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 20 أبريل 2024 06:33 صـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب تقر تعديلات قوانين الجهات والهيئات القضائية

     لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
    لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

    وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، علي مشروع قانون بشأن قانون هيئة النيابة الإدارية، رقم 117 لسنة 1958، وهيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، والقضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

     


    جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأربعاء، حيث مشروع القانون المقدم بشأن هذه القوانين، ترجمة لنصوص التعديلات الدستورية التي أجريت في إبريل الماضي، حيث تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، استبدل مشروع القانون المقدم من الحكومة نص المادة (35) بالنص الآتي: "يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

     


    وفيما يخص قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، تضمن التعديل أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (16) النص الآتي: "يُعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
    وفيما يتعلق بقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، تضمن مشروع القانون أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (83) النص الآتي: "يُعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

     


    وفيما يخص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، أضاف مشروع القانون مادة برقم (55) نصها الآتي: "يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
    وفيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، استبدل مشروع القانون نص الفقرة الثانية من المادة (44)، حيث جاء النص كالتالي: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

     


    كما استبدل مشروع القانون نص المادة (119) فقرة أولى من قانون السلطة القضائية بالنص التالي: "يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بـ30 يوما على الأقل"...وفي حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلي الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى".

    لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة قانون هيئة النيابة الإدارية هيئة قضايا الدولة

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 06:33 صـ
    11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47

    استطلاع الرأي