×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 20 أبريل 2024 02:43 مـ
    مجلس النواب

    بحد أقصى 80% من أجر التسوية ”آخر مكافأة”.. البرلمان يقر معاشات الوزراء ورئيسي النواب والشيوخ

    مجلس النواب
    مجلس النواب
    وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة 27 بمشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها.

    وتنص المادة (27) على أن :"يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :

    1 - يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

    2 - يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

    3 - إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.

    4 - يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.


    وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

    ووافقت الحكومة على اقتراح الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، على أن لاتسري المادة على من هم فى درجة وزير، "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

    وقال عبدالعال: لا تسري المادة على من هم فى درجة الوزير فيما عدا المناصب ذات الطابع السياسى.

    مجلس النواب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الوزراء

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:43 مـ
    11 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47

    استطلاع الرأي