×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 29 مارس 2024 03:56 صـ
    أخبار مصر

    تعرف على من لهم الاحقية فى حضانة الطفل في قانون الأزهر للأحوال الشخصية

    بوابة البرلمان

    أعد الأزهر الشريف قانونا للأحوال الشخصية، ومن المقرر أن يقوم بإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته بجانب عدد من مشروعات القوانين التى قام عدد من أعضاء البرلمان بإعدادها بشأن الأحوال الشخصية.

    وحدد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 13 حالة يحق لها حضانة الطفل ، حيث نص مشروع القانون على أنه يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
    ١- الأم.
    ٢- أم الأم.
    ٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
    ٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
    ٥- أم الأب.
    ٦- الأب.
    ٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
    ٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
    ٩- العمات بالترتيب المذكور.
    ١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور.
    ١١- خالات الأب بالترتيب المذكور.
    ١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور.
    ١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور.

    ب - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو كانت أهل، أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث.

    ج- فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق فى الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتى:

    الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق، فالخال لأب، فالخال لأم.

    د- إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه.

    هـ- فى جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل، ذكرًا كان أو أنثى.

    و- إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين، يضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال أو النساء، ويُفضل الأقارب على الأجانب عند توافر الشروط.

    ز - بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.

    ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.

    إلا أن مشروع القانون شهد تحفظات كبيرة من أعضاء البرلمان إلى جانب بعض السيدات، ومن ضمن التحفظات ما ورد بـ الفقرة "ج" من المادة رقم 6، والتي تنص على:

    أ - ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدَين.
    ب - لا يحق للولى منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وللقاضى إذا رفع إليه أمرها أن يزوجها.
    ج - للولى الحق فى المطالبة قضاء بفسخ النكاح قبل الدخول، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.

    وكان المستشار محمد عيد محجوب، المساعد الأول لوزير العدل، أكد أن لجنة تعديلات قانون الأحوال الشخصية المشكلة فى وزارة العدل بقرار من مجلس الوزراء، ستبدأ أول اجتماعاتها الثلاثاء المقبل على أن تنتهى من عملها خلال شهرين.

    جاء ذلك خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، التى تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

    وقال محمد عيد محجوب إن اللجنة سوف تناقش جميع الجوانب المتصلة بالأحوال الشخصية ابتداء من تنظيم الخطبة لأول مرة والزواج مرورا بالمسائل المتصلة بالوصية والميراث والنسب وإجراءات التقاضى بمحاكم الأحوال الشخصية.

    وعقب عبد العال على كلمة المساعد الأول لوزير العدل، بأن مشروع القانون سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي (الخامس والأخير).

    الازهر الشريف قانون الأزهر للأحوال الشخصية البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:56 صـ
    19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:48
    الظهر 11:60
    العصر 15:30
    المغرب 18:12
    العشاء 19:30

    استطلاع الرأي