×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 20 أبريل 2024 01:14 صـ
    مجلس النواب

    معقباً على قانون الحفاظ الذوق العام .. برلمانى : متوقف علي الثقافة والفكر والقيم

     النائب عبد الحميد كمال
    النائب عبد الحميد كمال

    قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم بشأن الحفاظ الذوق العام المصري خطوة إيجابية، ولكنه ليس الحل الفعلى الذى يمكن من خلاله انحضار الذوق العام الذى اصاب المجتمع.

    واوضح عبد الحميد كمال فى تصريحات له انه توجد العديد من التشريعات والقوانين التي تحد من الإخلال بالذوق العام ولكن لا يتم تطبيقها، على سبيل المثال قوانين النظافة والبيئة ولكنها لا تجدى نفعا مع غياب الثقافة، مشيرا الي أن المشكلة ليست مشكلة غرامات و عقوبات بل تتوقف علي الثقافة والفكر المنتشر في البلاد .

    وأكد عضو مجلس النواب، أنه من الضروري محاولة نشر القيم و الاخلاق الإجابية من خلال المدارس و الخطب الدينية في المساجد والكنائس لتغير السلوكيات من هدامه الي ايجابية ونافعة للمجتمع.

    وأعلنت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تقدمها واخرون بمشروع قانون "الذوق المصرى العام".

    ونص مشروع القانون فى مادته الاولى:" الذوق العام مجموعه السلوكيات والاداب التى تعبر عن قيم المجتمع ومبادئة وهويته، بحسب الاسس والمقومات المنصوص عليها فى الدستور والقانون.

    الاماكن العامة:الاماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا او بمقابل، منها على سبيل المثال لا الحصر: "الاسواق،المجمعات التجارية، الفنادق، المطاعم ، المقاهى، المتاحف ، المسارح، دور السينما،الملاعب، دور العرض، المنشأت الطبية والتعليمية، الحدائق ، المنتزهات، الاندية، الطرق،الممراتن الشواطئ، وسائل النقل المختلفة، والمعارض.

    المادة الثانية: تسرى لائحة القانون على كل من يرتاد الاماكن العامة.

    المادة الثالثة:"يجب على كل من يكون فى مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد،الثقافة السائدة فى جمهورية مصر العربية.

    المادة الرابعة:"لا يجوز الظهور فى مكان عام بزى او لباس غير محتشم، او ارتداء زى او لباس يحمل صورا أو اشكالا أوعلامات او عبارات تسئ للذوق العام.

    المادة الخامسة:"لا تجوز الكتابة او الرسم او ما فى حكمها على جدران فى مكان عام، او اى مكون من مكوناته،او موجوداته، او أى من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهه المعنية.

    المادة السادسة:"لا يسمح فى الاماكن العامة، بأى قول او فعل فيه ايذاء لمرتاديها،او الضرر بهم، او يؤدى إلى اخافتهم او تعريضهم للخطر.

    المادة السابعة:" يحدد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الادارى المعنية بتطبيق احكام اللائحة والاليات المناسبة لايقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة فى اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الامنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

    المادة الثامنة:" مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد مقررة فى القوانيين الاخرى، توقع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز الخمسة آلاف جنيه،على كل من يخالف ايا من الاحكام الواردة فى هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة فى حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها للمرة الاولى.

    المادة التاسعة: يجوز لم صدر فى حقه قرار بغرامة ماليه وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم منه امام المحكمة.

    المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية ، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الاجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

    المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لنشره.

    النائب عبد الحميد كمال البرلمان لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون الحفاظ الذوق العام المصري غادى عجمى

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:14 صـ
    10 شوال 1445 هـ 20 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:51
    الشروق 05:23
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:47

    استطلاع الرأي