الثلاثاء المقبل .. أول إستجواب لـ«مسؤول حكومى» تحت قبة مجلس النواب .. «بوابة البرلمان» ترصد أبرز المعلومات عن الاستجواب وقواعده
سهاد أبو السعود بوابة البرلمان"الاستجواب" يعد من الوسائل التي كفلها الدستور لرقابة المجلس على أحكام الحكومة، والمادة 130 تكفل لكل عضو حق توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم على الشئون التي تدخل في اختصاصهم"، تضمن الاستجواب اتهام للحكومة بالتقصير في أداء العمل وذلك له قواعد وشروط.
وقد وافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة للاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة فى جلسة الأحد 17 نوفمبر الماضى ، فيما أبدت الحكومة استعدادها لمناقشته في الموعد الذي حدده البرلمان.
والبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال بصدد مناقشة الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسيني، والموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل.
وفيما يلى نرصد أبرز المعلومات عن الاستجواب، وعن قواعد مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان، وفقا للائحة الداخلية للمجلس :
1. الاستجواب هو الأول الذي يُناقش تحت قبة البرلمان.
2. الاستجواب مقدم من محمد الحسينى، نائب بولاق الدكرور، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.
3. وفقا للائحة إن كان مقدم الاستجواب سبق أن تقدم بأي أسئلة أو طلبات إحاطة في ذات موضوع الاستجواب يعتبر متنازلاً عنها.
4 - لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
5. تقدم إلي رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة الاستجواب الاقتراحات المتعلقة به كتابة.
6. يعرض الرئيس البرلمان هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة.
7. تكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متي قدم من عشر عدد الأعضاء (60 نائبا) علي الأقل.
8. للمستجوب حق سحب استجوابه في أي وقت إما بطلب كتابي يقدم لرئيس المجلس، إما شفاهة في الجلسة.
9. يجوز للمستجوب أن يحول موضوع الاستجواب إلي لجنة لتقصي الحقائق بشرط موافقة المجلس علي ذلك.
10. يعتبر عدم حضور مقدم الاستجواب في الجلسة المحددة لمناقشة استجوابه سحباً للاستجواب.
11. يؤجل المجلس نظر الاستجواب لجلسة تالية ولمرة واحدة فقط بعد سماع رأي الحكومة.
12. يسقط الاستجواب بعد زوال عضوية من تقدم به.
13. إذا قُدم اقتراحا بسحب الثقة من عشر أعضاء المجلس علي الأقل بسحب الثقة فإن رئيس المجلس يعرض طلب اقتراح سحب الثقة علي المجلس عقب مناقشة الاستجواب وذلك بعدما يتم التحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة ويعتبر عدم وجود أحدهم تنازلاً منه عن الطلب.
14. إذا قرر البرلمان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو نوابهم وقررت الحكومة إعلان تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.