×
عاجل
غلاب الحطاب: الاحتلال الإسرائيلي يحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالادعاءات الباطلة تجاه مصرمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التامين الموحدوزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجنأبو شقة يستقبل البروفيسور جيرى دراهوش النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكيوزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظةوكيل الشيوخ يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكري تحرير سيناء.. القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامتهالبنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة تحرير سيناءرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبقطلب إحاطة بشأن الأجور غير العادلة لمدرسي الحصة ووجود عجز التخصصاتتضامن النواب تناقش ضم فاقدي العين الواحدة لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة“شباب النواب” تستعرض نتائج زيارتها لمحافظة البحر الأحمر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 23 أبريل 2024 11:47 مـ
    مجلس النواب

    ننشر النص الكامل لمشروع قانون هيئة الشرطة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا

    بوابة البرلمان

    ننشر النص الكامل لمشروع القانون،هيئة الشرطة بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.



    وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.



    ينص مشروع القانون على الآتى:

    (المادة الأولي)

    يُستبدل بنصوص المواد (110)، و(114 مكررًا)، و(114 مكررًا 1)، و(114مكررًا 2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية:



    مادة (110)

    تســرى على المســــــتشـــــهدين والمفقودين والمصـــــــــابين من أعضـــــــــاء هيئة الشـــــــــرطة، أثناء العمليـات الحربيـة أو بســــــــــببهـا، أحكـام القـانون رقم 70 لســــنة 1968 بتقرير المعاشــــات والتعويضــــات المســـــتحقة للمصـــــابين والمســـــتشـــــهدين والمفقودين بسبب العمليات الأمنية أو العمليات الحربية التى تشارك فيها الشرطة مع القوات المسلحة.



    ويكون معـاش تـأمين الشـيخوخـة والعجز والوفـاة للمســـــــتشـــــــهدين من أعضـــــــاء هيئة الشــــــرطة أثناء العمليـات الإرهـابيـة أو المواجهـات الأمنيـة أو أثنـاء مقـاومـة العصــــــــــابـات والمجرمين الخطرين أو أثنـاء إزالـة القنـابـل والمتفجرات أو إطفـاء الحرائق أو أثنـاء التـــدريـــب على هـــذه الأعمــال بـــالـــذخيرة الحيـــة أو الحــالات التى يحــددهــا وزير الــداخليــة بعــد موافقــة المجلس الأعلى للشـرطة، بما يعادل أجر الاشـتراك الأخير فى تاريخ إنهـاء كخدمتـه، بمـا لا يجـاوز الحـد



    الحد الأقصــــى لأجر الاشــــتراك المنصــــوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشـــات الصــادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.



    ويحـــدد وزير الـــداخليـــة، بقرار منـــه بعـــد أخـــذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين، كما يحدد أعمال التدريب المشـــــــار إليها، وتشـــــــكل لجنـة تختص بفحص الحـالات التى تســــــــــتحق فيها هذه المكافآت والمعاشات، ويعتمد الوزير قراراتها.



    ويسوى معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمن تنتهى خدمته لوفاته أو لإصـــــــــابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بســــــــبب تأدية وظيفته بواقع 80 % من المعـاش المنصــــــــــوص عليـه بـالفقرة الثـانيـة من هـذه المادة.




    مادة (114 مكررًا)

    يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهى خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) منه عدا البنود (5، 6، 8)، وكذا فرد الشرطة الذى يحال إلى المعاش بموجب المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون عن كامل مدة الخدمة، محسوبة على أجر الاشتراك الأخير فى تاريخ انتهاء خدمته مضاف إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه فى الخدمة حتى السن المقررة لترك الخدمة، وذلك بحد أقصى ثلاث علاوات دورية، وتُضاف لمدة خدمته فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس الأجر الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على الأجر الذى كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته، وذلك كله بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 148 لسنة 2019 المُشار إليه.



    وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، أو الترشح لعضوية مجلس نيابى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.


    مادة (114 مكررًا 1)

    لا يسرى حكم البند (6) من المادة (21) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على أعضاء هيئة الشرطة الذين تنتهى خدمتهم طبقًا لأحكام المادتين رقمى (19)، (77 مكررًا 5) من هذا القانون.



    كما لا تسرى أحكام المادة (156) من القانون رقم 148 لسنة 2019 المشار إليه على جميع ضباط وأفراد هيئة الشرطة عند تسوية معاشهم.



    مادة (114 مكررًا 2)

    يمنح الضابط الذى تنتهى خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)، وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقًا لنص المادة (77 مكررًا 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائيًا عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءًا من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .



    (المادة الثانية)

    تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.



    (المادة الثالثة)

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

    هيئة الشرطة مواد قانون نواب الشعب مجلس النواب بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:47 مـ
    14 شوال 1445 هـ 23 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:47
    الشروق 05:20
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:27
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي