×
عاجل
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل من خاض أشرف المعارك كي يستعيد الوطن عزتهوكالة ”وفا” تبرز كلمة الرئيس السيسي بشأن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيينمقررة الأمم المتحدة: مصر تتعامل مع اللاجئين الفلسطينين بمنتهى الإنسانيةالرئيس السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداءالرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشهاالرئيس السيسي: نرفض تهجير الفلسطينيين حفاظا على قضية فلسطين وحماية لأمن مصرالرئيس السيسي: سيناء تظل رمزا لصلابة الشعب المصري فى دحر المعتدين والغزاةالرئيس السيسd: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب والشر تحطم على حصون الخيرالنائب ايهاب منصور لـ وزيرة التخطيط..... الارقام بعيدة عن الواقع الذي نعيشهالرئيس السيسي يشدد على ضرورة وقف الحرب ويحذر من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينيةالرئيس السيسي يتلقي اتصالًا هاتفياً من رئيس الوزراء الهولندي ”مارك روته”رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره البحريني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 25 أبريل 2024 06:29 مـ
    مجلس النواب

    خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي

    خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي
    خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي

    خطة النواب توافق على التعديلات الجديدة لصندوق مصر السيادي

    وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسي خلال اجتماعها ، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل صندوق مصر رقم 177 لسنة 2018.

    ينص مشروع القانون على أن يصبح تغيير اسم "صندوق مصر" فى القانون الحالي إلى " صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" .

    وتنص مادة3 من مشروع القانون على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

    واضافت اللجنة فى التعديل المقدم من الحكومة على المادة 6 ( فقرة ثالثة) بيوت الخبرة المصرية التى قد يعهد لها مجلس إدارة الصندوق بإجراء تقييم ، حيث كانت تقتصر فقط على العالمية فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ، لتصبح المادة بعد تعديلها : على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة المصرية أو العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

    ووافقت اللجنة على المادة (19 فقرة أخيرة) والتى تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر. كما وافقت اللجنة على إضافة مادة جديدة برقم ٦ مكررا لتنص على يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

    ووافق النواب على مادة جديدة مضافة الى مشروع القانون المقدم من الحكومة ٦ مكررا أ ،لكن بعد تعديلها و الاخذ بمقترح النائب محمد فؤاد بإضافة الفقرة التالية " لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد" فى مقدمة المادة.

    وأصبحت تنص المادة بعد التعديل على " مع عدم الإخلال بحق التقاضي لاصحاب الحقوق الشخصية أو العينية المترتبة على القرارات والإجراءات والتعاقد، يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

    ووافق المجلس على إضافة مادة جديدة 6 مكررا ب كما جاءت فى مشروع قانون الحكومة تنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة ( 6 مكررا أ) من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.

    ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسي لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    نواب الشعب بوابة البرلمان أخبار البرلمان مجلس النواب صندوق مصر السيادى

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:29 مـ
    16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:18
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:51

    استطلاع الرأي