×
عاجل
رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناءجدل بمجلس النواب بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمينالنواب يوافق على مواد الإصدار لقانون التأمين الموحدحسام المندوه: يطالب الحكومة بأهمية وجود خطة للتوعية بشأن أهمية التأمين الموحدالنائب ايهاب منصور: التأمين الموحد يسهم في حل المشاكل المتعلقة بحوادث مركبات النقل السريعالنائب هشام الحصري يطالب بحلول تأمينية للمزارعين في القانون الجديدالمغاوري: تلبية احتياجا التأمين تتطلب آلية ميسرة غير قابلة للتحايلمن حيث المبدأ.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التأمين الموحدنشاط مكثف لمجلس النواب للانتهاء من الموازنة العامة وخطة التنمية للدولةجبالي يعترض على مقولة برلماني ”العودة لسلق القوانين”رئيس هيئة الرقابة الماليةانام البرلمان: التأمين الموحد يستهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصرأبو العلا: مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 23 أبريل 2024 05:49 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل قانون الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا

    الجلسة العامة للنواب
    الجلسة العامة للنواب

    وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 (4 مواد) في مجمله مع إرجاء التصويت النهائي عليه لجلسة الغد الأربعاء.


    وأوضح تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي أن قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 تضمن في مادته رقم (1) النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في البلاد أو منطقة منها للخطر، فالأصل ألا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمواجهة نُذر خطيرة تتهدد معها المصالح القومية، وقد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، وهي تعد حالة لا تلائمها أحيانًا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التي يمكن للدولة اتخاذها في الأوضاع المعتادة، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية ما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها.


    وتابع: اجتاح العالم أجمع جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19 والذي وضع شعوب العالم أمام تحد حقيقي، حيث ألقى بظلاله السلبية على المجتمع الدولي بأسره، وقد اتخذت كافة الدول من التدابير ما يناسب حالتها، وذلك من أجل القضاء على هذه الجائحة والتخفيف من حدة آثارها الكارثية على حياة المواطنين.
    وكانت مصر من أوائل الدول التي تحركت مبكرًا واتخذت العديد من الإجراءات والتدابير من أجل القضاء والحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، ليس هذا فحسب بل أن مصر من أوائل الدول التي اتخذت العديد من التدابير سواء الطبية، الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، الإدارية، والإعلامية للتخفيف من أثاره على المواطنين وكان أبرزها مبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد القروض المستحقة لمدة ستة أشهر وتوقف الدراسة بالمدارس والجامعات، وكذلك تقديم معونة مالية شهرية لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة والتي تأثر دخلها جراء هذه الجائحة، ولقد كان لهذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية -وما زالت تقوم بها- أكبر الأثر في التخفيف من حدة وآثار هذا الوباء.


    وانتظم مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولي جاءت باستبدال نصي المادتين (4/ فقرة 1) و(7/ فقرة 4) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، بنصين جديدين لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الوطن والمواطنين.


    المادة الثانية أضافت بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير المهمة بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.


    وجاءت فلسلفة القانون وأهدافه كما يلي : أن الدستور في المادة (154) منه حدد شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظرًا لما لحالة الطوارئ من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.


    وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون حالة الطوارئ بالسيد رئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة سيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا.


    ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المعروض بتعديل حكم المادتين (4/ فقرة 1)
    و (7/ فقرة 4) وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لمعاونة الدولة في تلك الظروف الإستثنائية.


    كما جاء المشروع بإضافة بعض التدابير المهمة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث تتيح للسيد رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.


    وقد جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادتين بخلاف مادة النشر ونصت المادة الأولى يُستبدل بنص المادة (4/ فقرة 1) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 النص الآتي: مادة (4/ فقرة 1): تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي.


    وتختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة.
    ويجوز لرئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يسند الاختصاص بالتحقيق الابتدائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلى النيابة العسكرية.


    ومع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العسكرية تختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف.


    المادة الثانية أضافت بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من قانون حالة الطوارئ المشار إليه تناولت بعض التدابير المهمة بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سيادته اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وذلك على النحو الوارد بالمادة.


    وجاءت فلسلفة القانون وأهدافه كما يلي : أن الدستور في المادة (154) منه حدد شروط وإجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة حالات الخطر والكوارث ونظرًا لما لحالة الطوارئ من طبيعة استثنائية تقتضي خروجها عن المألوف في الأوضاع العادية.


    وحيث إن التدابير التي ناطت المادة (3) من قانون حالة الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهوية أو في منطقة منها للحظر، والغاية من تقريرها هي المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدبير أو إجراء يتخذ في هذ الشأن ينبغي أن يرتبط بهذه الغاية وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التي كشف الواقع المستجد التي تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة سيما وأن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة يُنظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائي ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا.


    ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون المعروض بتعديل حكم المادتين (4/ فقرة 1) و(7/ فقرة 4) وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة والتي ترتكب بالمخالفة للأوامر التي تصدر طبقًا لأحكام القانون المعروض على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة، فضلًا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكري، وذلك لما كشف عنه الواقع العملي من ضرورة تدخل القوات المسلحة لمعاونة الدولة في تلك الظروف الإستثنائية.


    كما جاء المشروع بإضافة بعض التدابير المهمة للمادة (3) من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذ التدابير لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على الرعاية والحماية الصحية والاجتماعية والاقتصادية.


    حيث تم إضافة بنود من 7 إلى 24 بند للمادة تتضمن تضاف بنود جديدة بأرقام من (7) حتى (24) إلى نص المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958 المُشار إليه، نصوصها الآتية :


    (7) تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، جزئيًا أو كليًا، واتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.


    (8) تعطيل العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات ومصالحها، الأجهزة الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، شركات قطاع الأعمال العام، الشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.


    وفي هذه الحالة يوقف سريان مواعيد سقوط الحق، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ويجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلًا من مدة التعطيل.


    ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.


    (9) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا، أو تقسيطها.
    (10): مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض أي من الضرائب المستحقة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
    (11) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
    (12) تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات الإدارية كليًا أو جزئيًا.
    (13) حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.
    (14) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
    (15) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
    (16) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
    (17) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
    (18) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
    (19) تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها.
    (20) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
    (21) إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التي يحددها رئيس الجمهورية، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة، والاشتراطات والإجراءات التي يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها في تنفيذها.
    (22) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
    (23) تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
    (24) تخصيص مقار بعض المدارس، مراكز الشباب، شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة؛ لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

    مجلس النواب قانون حالة الطوارئ قانون حالة الطوارئ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الدفاع والأمن القومي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 05:49 مـ
    14 شوال 1445 هـ 23 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:47
    الشروق 05:20
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:27
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي