×
عاجل
الرشيدي”: الدولة مهتمة بتطوير المنشآت الرياضيةغلاب الحطاب: الاحتلال الإسرائيلي يحفظ ماء وجهه أمام شعبه بالادعاءات الباطلة تجاه مصرمجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التامين الموحدوزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان ختام مهرجان الهجنأبو شقة يستقبل البروفيسور جيرى دراهوش النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ التشيكيوزير الصحة يعقد اجتماعاً لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوزير التنمية المحلية يستقبل محافظ مطروح لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية والملفات الخدمية علي أرض المحافظةوكيل الشيوخ يهنئ السيسي ووزير الدفاع بذكري تحرير سيناء.. القوات المسلحة حافظت علي الوطن وصانت كرامتهالبنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل بمناسبة تحرير سيناءرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبقطلب إحاطة بشأن الأجور غير العادلة لمدرسي الحصة ووجود عجز التخصصاتتضامن النواب تناقش ضم فاقدي العين الواحدة لمستحقي كارت الخدمات المتكاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 24 أبريل 2024 08:04 صـ
    مجلس النواب

    تعديلات قانون البناء تقر عقوبة رادعة لمخالفة إنشاء مبان أو تعليتها بدون ترخيص

    مجلس النواب
    مجلس النواب

    تضمنت التعديلات الجديدة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذى وافق عليها مجلس النواب نهائيا، عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها.

    ونصت التعديلات في المادة (99) على أن:

    يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

    وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.

    وتنص المـادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.

    وتنص مــادة (39) الفقرة الأولى، على أن: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

    وتنص مــــادة (44):على أنه "لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.

    البناء مخالفات البناء النواب تراخيص البناء اخبار مصر

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:04 صـ
    15 شوال 1445 هـ 24 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:19
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:50

    استطلاع الرأي