×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 19 أبريل 2024 09:31 مـ
    مجلس النواب

    بعد أقرار القانون نهائياً.. تعرف علي شروط إدخال المريض النفسي منشأت الصحة النفسية

    بوابة البرلمان

    نظم قانون رعاية المريض النفسى، الذى أقره مجلس النواب نهائيا، ضوابط وشروط إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية، وتتمثل هذه الشروط وفقا للقانون في التالى:

    1 ـ لا يجوز إدخال أى شخص إلزامياً للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية، وذلك في الحالتين الآتيتين:
    ـ قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.
    ـ إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديداً جدياً ووشيكاً لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الآخرين.

    2 ـ فى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضاً لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ أهليته ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزامياً خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله، مرفقاً بها تقرير يتضمن تقييماً لحالته الصحية.

    4 ـ يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المشار إليهما، أن يدخل مريضاً دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
    - أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية. أحد ضباط الشرطة المختصين.
    - الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة. مفتش الصحة المختص. قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي. -أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
    5 ـ يعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.
    6 ـ يجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علماً بهذا القرار.
    7 ـ لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية له.

    8 ـ إذا أمتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع في ذلك.

    9 ـ يجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم المنصوص عليه فى هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    10 ـ يجب على الطبيب النفسى مراجعة إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة العلاجية المصرح بها.

    11 ـ إذا استمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين الحصول على تقييم طبى آخر مستقل.

    المريض النفسى قانون رعاية المريض النفسى المجلس القومى للصحة النفسية مجلس النواب المريض النفسى قانون رعاية المريض النفسى المجلس القومى للصحة النفسية مجلس النواب

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 09:31 مـ
    10 شوال 1445 هـ 19 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:52
    الشروق 05:24
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:25
    العشاء 19:46

    استطلاع الرأي