مصير الانتخابات.. والإدارية العليا الفاصل في الأمر
محمد الزناتي .. المحامي بوابة البرلمان
في الاونه الاخيره ثار لغط واسع علي مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يسمى تاجيل الانتخابات وحدث شد وجذب .فعلى اي اساس كان ذلك؟ وبعيدا عن التكهنات والاراء البعيده كل البعد عن الواقع نقدم لكم الراي القانوني المبني علي الدعائم القانونيه البحته بعيدا عن التاثيرات السياسيه .
الحقيقه انه تم تقديم العديد من الدعاوى المختلفه التي تطعن علي العديد من قرارات الهيئه الوطنيه للانتخابات تجاوزت ال ١٥٠ دعوى قضائيه.
ولكن جميع تلك الدعاوى تدور حول ثلاثه محاور رئيسيه وهي كما يلي
اولا_دعاوى تطعن على مرشحين باعينهم .
ثانيا_ دعاوى تطعن على قوائم معينه.
ثالثا _دعاوى تطعن في الانتخابات برمتها
اما النوع الاول والخاص بالمرشحين فهو اما يستند الى صدور احكام ضد المرشح او ادعاء التزوير في اقرار الذمه الماليه او الكشف الطبي او ما الي ذلك من امور تخص المرشح وهو امر يحتاج الي بحث كل حاله علي حده وهو امر لا يؤثر علي صحه العمليه الانتخابيه في المجمل حتي لو صدرت فيها احكام .
اما النوع الثاني فهو الطعن علي قوائم معينه وهذا النوع من الدعاوى يستند علي امور عديده منها عدم اكتمال الاوراق المطلوبه علي سبيل الالزام لقبول ترشح القائمه باكملها او تخلف بعض الشروط في الصفات الحزبيه والكوته داخل القائمه ومن امثله ذلك ان يكون المرشح علي انه من الشباب قد تجاوز سن الشباب او عدم فتح حساب لتلقي التبرعات او اختلاف الصفه الحزبيه للمرشح او عدم حصول المرشح على شهاده التعليم الاساسي او غير ذلك وهذا الامر لا يؤثر ايضا علي اتمام العمليه الانتخابيه برمتها حتى ولو صدرت فيها احكام .
اما النوع الثالث من الطعون فهو الطعون علي بطلان قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات بفتح باب الترشح ودعوه الناخبين للانتخاب هو الامر الذي يحتاج الي بحث .
فهذه الدعاوى تستند الي نص دستوري وهو نص الماده ١٠٦ من الدستور المصري حيث نصت عل انه
(مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.)
مع العلم ان اول جلسه للبرلمان كانت ١٠/١/٢٠١٦
وبالتالي كان من المتعين الا يتم دعوه الناخبين للانتخابات الا بعد ١٠/١١/٢٠٢٠
والى ذلك استند ذلك النوع من الدعاوى
ولكن مقدمى تلك الدعاوى اقاموها امام محكمه القضاء الاداري وذلك بالمخالفه لنص قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات الذى نص علي انه(
: لكل ذي شأن, الطعن على قرارات الهيئة, خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها. وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقةبالانتخابات المحلية ونتائجها. وتقدم الطعون إلى المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
المادة (13) : تفصل المحكمة المختصة في الطعون على قرارات الهيئة بحكم نهائي, غير قابل للطعن فيه, خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن, دون العرض على هيئة مفوضي الدولة, ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. وتنشر الهيئة ملخص الحكم في الجريدة الرسمية, وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة خاسر الطعن.)
وهذا ما حدا بمحكمه القضاء الاداري ان تقضي بعدم اختصاصها بهذه الطعون وتحيلها الي المحكمه الاداريه العليا
والجدير بالذكر ان السند الذي يستند اليه مقدمي تلك الدعوي يستند الي صحيح القانون والدستور وهو الالتزام بالمواعيد الدستوريه المحدده من المشرع الدستوري .
ولكن ما يستند اليه الراي الاخر وهو ان المواعيد الدستوريه الوارده بنص الماده ١٠٦ من الدستور هي مواعيد تنظيميه وليست الزاميه وهو ايضا امر يستحق البحث وراي جدير بالعنايه به وتفنيده وهو ما يدفعنا الى طرح السؤال المهم والفيصلي .
هل المواعيد الوارده في الماده ١٠٦ في الدستور مواعيد الزاميه يبطل ما يخالفها ؟
ام مواعيد تنظيميه يجوز مخالفتها؟
وللاجابه عن هذا التساؤل يجب ان نرجع الي نص قانون الهيئه الوطنيه للانتخابات نفسه فقد نص في الماده الثالثه منه حين حددت اختصاصات الهيئه ما نصه ( ٣_دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات, وتحديد مواعيدها, ووضع الجدول الزمني لكل منها, وذلك بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور. )
وبذلك يكون قانون الهيئه نفسه قرر الالتزام بالمواعيد المنصوص عليها في الدستور.
ولكن هناك اشكاليه اخرى ايضا وهي مواعيد تقديم الدعاوى فهل التزم مقدمي تلك الدعاوي بالمواعيد المحدده كما اوردناها في نص المواد بعاليه ؟ام انهم قدموا دعاوى تطالب بالالتزام بالمواعيد القانونيه وهم اول من يخالفها .
هذا ما ننتظر ان تقرره المحكمه الاداريه العليا قريبا .
لتطالعنا بحكمها الغير قابل للطعن عليه .
وهل ستتبنى الراي بالزاميه المواعيد الدستوريه فتقضي بالبطلان والالغاء ؟ ام ستتبنى الراي القائل بتنظيميتها فتقضي برفض الدعوى وعليه تستمر الانتخابات في مواعيدها؟
وفي النهايه مصير الانتخابات مرفوع الي المحكمه ..