×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 18 أبريل 2024 07:04 صـ
    مجلس النواب

    بالتفاصيل.. مادتان باللائحة الداخلية تثير الجدل بالجلسة العامة للشيوخ ..صور

    الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
    الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

    شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التى تم انعقادها اليوم الاحد والتى استمرت نحو 4 ساعات متصلة، مناقشات ثرية داخل القاعة، شارك فيها النواب بعرض آرائهم فى عدد من مواد مشروع اللائحة.

     

    حيث وافق مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون اللائحة الجديدة للمجلس، والذي يتضمن فى محتواه 293 مادة.

     

    وكان من أبرز المناقشات التي شهدها المجلس اليوم، المواد المنظمة لسفر النواب خارج البلاد، حيث شهد النص المعد من قبل اللجنة المكلفة بإعداد لائحة مجلس الشيوخ جدلا حول الصياغة، وتضمن أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج، إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

    وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على النص الوارد بمشروع لائحة المجلس وأكدوا وجود شبهة عدم دستورية لأنه يتعارض مع حرية التنقل التى كفلها الدستور.

    وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، إن الدستور نص على الحرية الشخصية وحرية التنقل في المادتين 54 و 62 قائلا : "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون".

    وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، قائلًا إن العضو لا يسافر بصفة شخصية، ولكن يحمل معه صفة العضوية، وأن أخذ الإذن من جهة العمل للسفر معمول به في الجهات القضائية، مضيفا : "النائب عندما يسافر إلى الخارج لا يكون بصفته الشخصية وإنما يحمل صفة المجلس الذى ينتمى إليه".

    وانتهى المجلس إلى صياغة النص على النحو التالي :

    "في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس بالجهة التي يرغب السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس".

    كما شهدت الجلسة العامة جدلًا واسعًا حول المادة 46 من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، حيث اقترح عدد من النواب حذف بند "تطوير مشروعات القوانين وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية".

    وطالب بعض النواب بحذف العبارة من المادة، لأنّها موجودة في الدستور أساسًا وأنَّه لا يمكن وجودها لأنَّها غير دستورية لأن هناك قوانين تخص الأقباط لا يمكن مناقشتها وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

    ورد فرج الدري عضو مجلس الشيوخ ومقرر مشروع اللائحة، مؤكّدًا أنَّ حذفها يثير الكثير من ردود الفعل وأن وجودها ضابط من ضوابط عديدة، كما أنَّ وجودها بالدستور لا يمنع وجودها في المادة .

    بينما أيّد سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع حذف العبارة، مؤكّدًا أنَّ حذفها لن يؤثر على المادة، خاصة أنَّ هناك قوانين اجتماعية واقتصادية لا تمت للشريعة.

    وقال "عبدالعال" : "إننا بوجود هذه العبارة أو المادة نعيد دستور الإخوان، وما جاء من جدل في المادة الثانية من دستور الإخوان".

    وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلًا "وجود المادة ضابط من ضمن الضوابط الأخرى حتى يخرج النص متوافقًا مع الدستور، بأن تكون القوانين متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية".

    وأكّد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أنَّ هناك مادة بالدستور تخص تشريعات الأقباط وشؤونهم ولا ضرر من وجودة المادة، مطالبًا بالموافقة على نص المادة كما هو.ولجأ "عبدالرازق"، الى التصويت بين الرأيين، وتمت الموافقة على نص المادة كما أقرّته اللجنة.

    ووافق المجلس على النص كما جاء من اللجنة على النحو التالي..

    تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي :

    - الشؤون الدستورية.

    - الاقتراحات الخاصة بتعديل ماد أو أكثر من مواد الدستور.

    - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

    - تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.

    - شئون اللائحة الداخلية.

    - التشريعات المكملة للدستور.

    - التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.

    - معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.

    - شئون العضوية.

    - الحصانة البرلمانية.

    - أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية ،وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات المختصة بشؤون العدل والقضاء.

    كما شهدت المواد المنظمة لمهام العضوية جدلا كبيرا ،وانتهى التصويت إلى عدم الجمع بين العضوية وغيرها، مع تفرغ عضو المجلس لمهام العضوية.يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرفيه النائب ياسر الهضيبي، عضو المجلس، من كون النص علي تفرغ البرلماني لمهام العضوية قد تواجه شبهه عدم الدستورية، وتحمل تمييز في المراكز القانونية، إلا أنه تم التصويت علي المادة كما وردت بمشروع اللائحة.

    ووفقا للمادة (222) من مشروع اللائحة، يتفرغ عضو المجلس لمهام العضوية ، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أومنصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .

     

    وتقضي المادة (223) بأنه إذا كان عضو مجلس الشيوخ عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام ، أو في الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50 ٪) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50 %) من رأسمالها على الأقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله ، وتحسب مدة عضويته في المعاش والمكافأة .

     

    ويتقاضى عضو مجلس الشيوخ، في هذه الحالة، راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها ، وذلك طوال مدة عضويته.

     

    ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس الشيوخ أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

     

    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الشيوخ من مبالغ، من الموازنة العامة للدولة ، تطبيقا لأحكام هذه المادة مضاف إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (36) من قانون مجلس الشيوخ على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

     

    ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة في غير أوقات جلسات المجلس ولجانه ، إلقاء العضو الدروس والمحاضرات في الجامعات ، ومؤسسات البحث العلمي ، وحضور المؤتمرات، و عضوية اللجان العلمية و الاستشارية بتلك الجهات، والإشراف على الرسائل العلمية مناقشتها ، متى طلب ذلك .

     

    ووافق مجلس الشيوخ، على المواد المتعلقة بعدد اللجان النوعية وأختصاصتها من المادة 38 للمادة 59 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

    وتتضمن مشروع قانون اللائحة 292 مادة، وتشمل جميع النواحي الإجرائية وقواعد الحديث في المجلس والأدوات البرلمانية.وتقدم نواب "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، بمقترح ل

    ووافق المجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًا، على المقترح الذى تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو التنسيقية بتعديل اسم لجنة الزراعة، على أن يكون النص الجديد لجنة الزراعة والري والموارد المائية.

     

     

    وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعديل المادة (24) المنظمة لاختصاصات هيئة مكتب المجلس، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

    ووفقا لما انتهى مجلس الشيوخ، تقضى المادة (24) بأنه بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئون المجلس البرلمانية والمالية والإدارية، وفقا للنظام الذى يضعه، وذلك فى ضوء اقتراح النائب حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن بإضافة عبارة " المالية والإدارية.

     

     

    ووافق مجلس الشيوخ، على المادة الأولى من مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، بما يقضي بأنّ مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور وفي القانون وفي هذه اللائحة في إطار من التعاون بين الغرفتين.

    يأتي ذلك بعد مناقشات عديدة شهدتها القاعة حول مدى إضافة ما يفيد بأن يمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية، ما بين مؤيد ومعارض.

    وحمل الرأي الأول، أهمية تأكّيد اختصاصه التشريعي والرقابي، أما الرأي الثاني وشمل حزب مستقبل وطن والوفد فحمل رؤية أن تترك الاختصاصات بشكل أوسع لاسيما وأنه قد يحدث تعديلات.

    الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:04 صـ
    9 شوال 1445 هـ 18 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:53
    الشروق 05:25
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45

    استطلاع الرأي