×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 25 أبريل 2024 06:13 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق علي تشكيل المجلس القومي للاجور بقانون العمل

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

    ووافق المجلس على التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

    كما طالب محمد سعفان، بتعديل النص على "5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، واستبدالها بالتنظيم المعني.

    وبرر الوزير التعديل، قائلا: في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإن النص على الاتحاد المعني وهو الأكثر تمثيلا للعمال، مشيرا إلى أن هذا التعديل تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

    وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون: يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:
    - الوزير المعنى بشئون العمل.
    - الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي.
    - الوزير المعنى بشئون المالية.
    - الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة .
    - الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام.
    - الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية.
    - رئيس المجلس القومى للمرأة.
    - رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
    - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
    - رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
    - خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية.
    - خمسة أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
    ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
    ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتى:
    1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

    2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.
    3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

    وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:13 صـ
    16 شوال 1445 هـ 25 أبريل 2024 م
    مصر
    الفجر 03:44
    الشروق 05:18
    الظهر 11:53
    العصر 15:29
    المغرب 18:28
    العشاء 19:51

    استطلاع الرأي