×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 29 مارس 2024 12:54 صـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على تعديل موارد صندوق السياحة والآثار

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة 7 من مشروع قانون صندوق السياحة والآثار، والمتعلقة بموارد صندوق السياحة والآثار المقدم من الحكومة.
    وجاءت موافقة المجلس على المادة، بعد إجراء عدد من التعديلات التى تقدم بها النواب والحكومة على بعض البنود الواردة بالمادة، والتى وافق عليها الأعضاء.
    وجاءت أبرز التعديلات، ما تقدم به النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، والذى طالب بحذف البند رقم 5 الوارد فى نص المادة، والذى ينص على :
    "(5) نسبة 25% من الزيادة التي ترد على فئات رسوم التفتيش السنوية على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون."
    وأوضح أبو العلا فى طلبه بالحذف، بأن إقرار اى رسوم فى القانون، لابد أن تكون مقابل تقديم خدمة، وذلك وفقا لنصوص الدستور، متابعا: التفتيش يعد دور حكومى بحت، وليس خدمة يتم تقديمها للمواطن، وبالتالى لايجوز أن يتم تحصيل مقابل له.
    وطالب بحذف المادة، قائلا، لا جدوى من وضع رسوم للتفتيش الحكومى ، طالما لا يقابله خدمه، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
    وقال، لايمكن أن نكون أمام رسوم تفتيش وبالتالى تحصيل نسبة 25%لصالح صندوق السياحة والآثار، لأنها ستكون غير منطقية نظرا لأنها غير دستورية.

    ومن جانبه عقب رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، على مقترح النائب أيمن أبو العلا، قائلا:" سيادة النائب على حق لأن الوزرات التى تقوم بدور التفتيش يعد هذا من صميم وظيفتها، وأيضا وفقا للدستور فلا رسم بدون خدمة.
    وأعلنت الحكومة تأييدها للمقترح بحذف المادة، ثم وافق الأعضاء على مقترح النائب أيمن أبو العلا، بحذف البند الخامس من المادة السابعة.
    وجاء أيضا من ابرز التعديلات، ما تقدمت به الحكومة بشأن البند 2 الوارد بنص المادة والذى كان ينص على
    "(2)الإتاوة المنصوص عليها في قرار وزير السياحة رقم (51) لسنة 2005"، حيث طالب المستشار علاء فؤاد وزير الشئون البرلمانية، ليتم تعديله ليصبح كالتالى: "الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية"
    وكذلك تقدمت الحكومة بتعديل البند رقم 4 الذى كان ينص على،" نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
    ليصبح نصه كالتالى:"نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون."
    وجاء نص المادة بالكامل بعد موافقة المجلس كالتالى:
    مادة (7)
    تتكون موارد الصندوق من الآتي.
    (1) ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة.
    (2) الإتاوة المقررة قانونا وفقا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية
    (3) نسبة 50٪ مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، على ألا تقل قيمة هذه النسبة عن 360 جنيهاً.
    4) نسبة20% من رسوم التراخيص التى تمنحها هيئة التنمية السياحية المحققة اعتباراً من العام المالي التالي لتاريح العمل بأحكام هذا القانون.
    (5 نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

    6) نسبة 50% من الزيادات التي ترد على رسوم زيارة المواقع الأثرية والمتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للآثار.
    (7) نسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون.
    (8) إيرادات معارض الآثار المؤقتة بالخارج.
    (9) 25% من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري، والرعاية التجارية والإعلانات، والفاعليات والحفلات التي تقام بالمناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، والفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

    (10) حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار.
    (11) 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد أياً كان نوعها تمنحها سفارات أو قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج أو سلطات الجوازات.
    12) حصيلة رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة يحصل سنوياً من الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء – بناء على عرض من مجلس إدارة الصندوق – بعد موافقة الاتحاد المصرى للغرف السياحية يراعى فيها تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة وصافى أرباحها ودرجة تقييمها سياحياً ، ويتم تحصيله نقداً أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني الواردة في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب

    (13) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
    (14) الإعانات والمنح والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
    (15) القروض التي تعقد لصالح الصندوق التي يقبلها مجلس إدارته.
    (16) أية موارد أخرى تتقرر له قانوناً.

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:54 صـ
    18 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:48
    الظهر 11:60
    العصر 15:30
    المغرب 18:12
    العشاء 19:30

    استطلاع الرأي