×
عاجل
النائب ايهاب منصور : اطالب بحضور رئيس مجلس الوزراء لمجلس النواب فالامر يتعلق بملايين المصريينرئيس الوزراء يتابع إجراءات زيادة المعروض من السكر في الأسواقوزيرة الهجرة لنواب الشيوخ: أنا طولت فى كلمتي.. ورئيس المجلس: رمضان كريم ونشكرك علي العرض الوافيرئيس الشيوخ يشكر وزيرة الهجرة السابقة.. والسفيرة سها الجندي تعلقالشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن التواصل مع الدارسين بالخارج للجنة برلمانية لدراستهوزيرة الهجرة لـ الشيوخ: نستجيب لأي مطالب واحتياجات للطلاب العائدين من دول تشهد نزاعاتوزيرة الهجرة أمام الشيوخ: أنقذنا نحو 10 آلاف طالب مصرى بالسودان من القصفعبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ دون تحديد موعدوزيرة الهجرةامام الشيوخ: المصريون بالخارج قوة ناعمة لبلادنا وفي مقدمة أولوياتنا بناء على توجيهات الرئيسدعبس: الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا لملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعيةنواب بالشيوخ يطالبون بتشريع جديد للهجرة وشئون المصريين في الخارجعبد المحسن: وزارة الهجرة تولي عناية خاصة للطلاب الدارسين في الخارج
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 19 مارس 2024 07:24 صـ
    مجلس النواب

    تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية

    بوابة البرلمان

    العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه و وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات

    يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه


    التعديلات تلزم الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها


    وافق اللجنة التشريعية بمجلس النواب نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ،

    وفيما يلي نص مشروع القانون المقترح من الحكومة وهو كالتالي:

    (المادة الأولى)

    يستبدل بنص المادة (156 ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 ، النص الآتي: المادة (156) يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152 ) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

    ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة لا تقل عن مدة المسارية العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة واعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

    ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وازالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الادوات والمعدات والالات المستخدمة في الجريمة.

    ويجب علي الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها ، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

    وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 07:24 صـ
    9 رمضان 1445 هـ 19 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 06:00
    الظهر 12:03
    العصر 15:30
    المغرب 18:06
    العشاء 19:23

    استطلاع الرأي