تكهنات التعديل الوزاري تعود من جديد مع عودة البرلمان
احمد الشرقاوي بوابة البرلمانتكهنات التعديل الوزاري تعود من جديد مع قرب انطلاق البرلمان
عادت من جديد التكهنات الخاصة باجراء تعديل وزاري موسع بعد حديث سابق عن التعديل قبل فض الدورة البرلمانية في 27 يوليو الماضي حيث قد تحدثت تقارير صحفية واعلامية عن تعديل وزاري قد يطال 22 وزيراً مشيرة الي بقاء الدكتور مصطفي مدبولي في منصبة رئيساً للوزراء .
وعلمت بوابة البرلمان من مصادر خاصة أنه ربما يتم اجراء هذا التعديل الوزاري منتصف اكتوبر المقبل ومن المتوقع أن يكون تعديلا كبيرا ويأتي متواكباً مع بدء الجمهورية الجديدة وافتتاح العاصمة الادارية الجديدة .
ووفقا للمصادر فانه من المرجح أن تسند 4 حقائب وزارية لأربعة اعضاء من مجلس النواب وحقيبتين وزاريتين لعضوين من مجلس الشيوخ لم يتم الكشف عن أسماءهم .
ومن المقرر أن يعقب التعديل الوزاري حركة تغيير في المحافظين لتطال اكثر من 16 محافظاً وبقاء بعض المحافظين الذين شهدت محافظاتهم عملاً مستمراً ومجهوداً كبيرا في حين سيتم تغيير المحافظين الذين لاحقتهم الاخفاقات والفشل منذ اغسطس 2018 وقت توليهم المسئولية .
ومن المقرر عرض تشكيل التعديل الوزاري الجديد علي مجلس النواب لإقراره وفقاً لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب اللذان حددا إجراءات التعديل الوزاري علي النحو التالي :
مادة 129
"لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".
"وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع".
مادة 146
"يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، ويحدد البرلمان مصير الحكومة خلال 30 يوما على الأكثر، فإذا قبلها البرلمان منحت الثقة، وإذا سحبت منها الثقة، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأغلبية البرلمانية، فإذا لم تحصل للمرة الثانية على الثقة خلال 30 يوما يحل البرلمان، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة تولى الحزب أو ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".
مادة 147
"لرئيس الجمهورية حق إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".