×
عاجل
النائب فرج فتحي: قمة الرئيس السيسي وبوتين تعزز أمن الطاقة وتفتح أبواب الاستثمار الروسي في مصرالحركة الوطنية:قمة السيسي وبوتين تؤكد دور مصر المحوري وتدعم شراكة اقتصادية واعدةالنائبة مروة حسان: الدبلوماسية الرئاسية تفتح آفاقًا استراتيجية لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وروسيا وإفريقياالنائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراءعبد السلام الجبلي: تحركات الرئيس السيسي الإفريقية والدولية ركيزة لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاستثمارات وتطوير قطاع الزراعةسؤال برلماني من حسين هريدي للحكومة بشأن خسائر حريق مصفاة ميدور وتأثيره على إنتاج السولارحسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»رئيس الوزراء يفتتح مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا «STEM» بالسويسبحضور السيسي.. 5 رسائل مهمة من بوتين لقادة أفريقياوزير شؤون المجالس النيابية يستقبل رئيس مجلس الدولة لتعزيز التعاون المشتركالبياضي وريهام عبد النبي يلتقيان وليد جنبلاط في بيروت: تضامن مع لبنان وتعزيز الشراكة بين الحزبينمحمد فؤاد يطالب بالإعلان العاجل عن نتائج بحث الدخل والإنفاق: لا يجوز أن تقتصر البيانات الحكومية على الأخبار السعيدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 29 أكتوبر 2026 04:00 مـ
    مجلس الشيوخ

    النائب محمدسعدالشلمة يعلن الموافقةعلي تعديلات قانون نقابةالمهندسين

    بوابة البرلمان

    أعلن النائب محمدسعدالشلمة عضوي مجلس الشيوخ عن محافظة البحيرة الموافقة علي مجمل مشروع تعديلات قانون نقابة المهندسين .

    حيث وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
    وكان المجلس قد وافق على عدد من مواد مشروع القانون فى الجلسات السابقة ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
    وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.


    عاقب القانون كل من انتحل صفة مهندس بعقوبات رادعة، وجاء نص القانون أن يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبى أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الاعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
    كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.

    ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.

    أما المادة (7) نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

    وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، اضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:00 مـ
    17 جمادى أول 1448 هـ 29 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:39
    الشروق 06:06
    الظهر 11:39
    العصر 14:47
    المغرب 17:11
    العشاء 18:29