×
عاجل
أيمن محسب: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمرغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تهديد للأمن الإقليميالهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمامالمكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمةغرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاةتكريم نخبة من قيادات وكوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميزة خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان «أبطال الصحة.. يوم الوفاء 2025»وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..إجراء القرعة الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروقوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي وتوفير المحطات الوسطية والمعدات اللازمة لتحسين...وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة ”طلعت مصطفى” لتطوير مشروعات فندقيةوزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 28 ديسمبر 2025 03:44 مـ
    مجلس النواب

    النائب «هالة ابو السعد» تطالب إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة

    النائب هالة ابو السعد
    النائب هالة ابو السعد

    تقدمت النائب هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة تطبيقا للقانون ولرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

    وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة... أن الفقرة ( ب) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على الإعفاء من ضرائب و رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على جميع المحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .

    كما أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 تنص على الأتي " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن المادة رقم ( 2 ) منه تنص على أن " ضريبة الدمغة نوعان وهما :

    1. ضريبة دمغة نوعية .

    2. ضريبة دمغة نسبية .

    وان المادة رقم ( 57 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013 ، تنص على ان " تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم إستخدامه من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ."

    وهذا يعني أن الجمعيات والمؤسسات الاهلية معفاه من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.

    الا أن هذا لا يتحقق على ارض الواقع، ويتم فرض ضريبة الدمغه على الجمعيات الاهلية دون سند من القانون.

    واضافت هالة ابو السعد... ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

    وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بإتخاذ ما يلزم من أجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تلك الضريبة شأنها شأن جمعية رجال الأعمال بأسيوط ، وذلك إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله .

    النائب هالة ابو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ضريبة الدمغة

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:44 مـ
    8 رجب 1447 هـ 28 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:50
    الظهر 11:56
    العصر 14:45
    المغرب 17:03
    العشاء 18:26