×
عاجل
اقتصادي يحذر: تآكل الدخول يقود الأسواق إلى الركودالإدارية العليا ترسخ مبدأ «البينة على من ادعى» في طعون الانتخاباتإسكان الشيوخ: البنية التحتية فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقةإسكان الشيوخ: نسعى لوضع خطة عمل طموحة ومتابعة مشروعات استراتيجية للمواطنإسكان الشيوخ تبدأ اجتماعاتها لمناقشة أولويات الدور التشريعي ومشروعات الطرقوزيرة التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش والمتابعة على حي المقطم بالقاهرة ومركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية خلال شهر ديسمبر الجاريرئيس الوزراء يستعرض الرؤية المستقبلية للسياسات والحوافز الاستثمارية في قطاعات الدولة المختلفةاللوائح على المحك .. تساؤلات حول مشاركة لاعب سباحة باسم نادي الزهوروزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشارك في الاجتماع التاسع عشر لمجلس أمناء مركز سيداري بصفتها نائب رئيس مجلس الأمناءالمشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تشارك فعالية لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأةوزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحيسلامة الغذاء تحذر: لا صحة لتحويل زيوت القلي المستعملة إلى زبدة صالحة للاستهلاك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:16 مـ
    مجلس النواب

    النائب «هالة ابو السعد» تطالب إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة

    النائب هالة ابو السعد
    النائب هالة ابو السعد

    تقدمت النائب هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب إحاطة بشأن إعفاء المؤسسات والجمعيات الأهلية من ضريبة الدمغة تطبيقا للقانون ولرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

    وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة... أن الفقرة ( ب) من المادة (13) من القانون رقم 84 لسنة 2002 تنص على الإعفاء من ضرائب و رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلا على جميع المحررات والاوراق المطبوعة والسجلات وغيرها .

    كما أن المادة (1) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 تنص على الأتي " تفرض ضريبة دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وأن المادة رقم ( 2 ) منه تنص على أن " ضريبة الدمغة نوعان وهما :

    1. ضريبة دمغة نوعية .

    2. ضريبة دمغة نسبية .

    وان المادة رقم ( 57 ) منه المعدلة بموجب القانون رقم 9 لسنة 2013 ، تنص على ان " تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم إستخدامه من التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى رصيد اول المدة لذات الربع من السنة ."

    وهذا يعني أن الجمعيات والمؤسسات الاهلية معفاه من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها.

    الا أن هذا لا يتحقق على ارض الواقع، ويتم فرض ضريبة الدمغه على الجمعيات الاهلية دون سند من القانون.

    واضافت هالة ابو السعد... ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلى إعفاء الجمعيات من ضريبة الدمغة النسبية المقررة بالمادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ( 111 ) لسنة 1980 فيما يتعلق بالتسهيلات والقروض الممنوحة لها، بجلستها المعقودة في 24 من يونيو عام 2020.

    وطالبت وكيلة المشروعات الصغيرة بإتخاذ ما يلزم من أجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل إعفاء كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من تلك الضريبة شأنها شأن جمعية رجال الأعمال بأسيوط ، وذلك إستنادأ لرأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليه فيما سبق إجماله .

    النائب هالة ابو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ضريبة الدمغة

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:16 مـ
    25 جمادى آخر 1447 هـ 16 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:11
    الشروق 06:44
    الظهر 11:50
    العصر 14:39
    المغرب 16:57
    العشاء 18:20