×
عاجل
محمد فؤاد: تفاوت إدارة القمح والطاقة يستوجب إنشاء وحدة سيادية لإدارة المخاطرالرئيس السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليميالنائب هشام عبدالواحد يضع مشاكل الصرف الصحي لدائرة قويسنا وبركة السبع على أولويات وزيرة الإسكانوزير السياحة يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تشجيع الاستثمارات الفندقية والسياحة البحريةحزب الجبهة الوطنية يعين النائب محمد أبو حجازي أميناً عاماً بمحافظة دمياط ​البياضي يطالب بتحقيق شامل في حادث أتوبيس جنوب سيناء.. المصريون ينتقلون من نعي إلى نعي دون محاسبة مسئولمحمد أنور السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن الدولي وحماية الأمن القوميأحمد أبو صالح يكتب: دموع المحافظسؤال برلماني لوزير التموين عن تأخر الرد على تظلمات بطاقات التموين وحذف مواطنين دون وجه حقبيان مشترك لمصر والصين.. تعميق الشراكة الاستراتيجية وبكين تساند حقوق مصر المائية والقاهرة تدعم وحدة الصينالصحة: ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء إلى 22 حالة وإصابة 28 آخرينأردوغان: تركيا تدرس العضوية الكاملة في تحالف أمني تقوده الصين وروسيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 4 سبتمبر 2026 07:25 مـ
    أخبار مصر

    الإدارية العليا: الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية في حال تعنت الأب

    بوابة البرلمان

    أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا، شهادة بعدم طعن الحكومة المصرية على الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بأن لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود، وأن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود فى أوراقه الثبوتية، وأن الإسلام جاء بإعزاز المرأة وإكرامها، ولزوم معاشرة الزوجات بالمعروف حقًا واجبًا، وأن مرارة تجرُّع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبَّة للزوج فى قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة، وأن الزوجة تشارك الزوج حقها فى استخراج شهادة ميلاد المولود وحصنتها ضد تعسف الزوج، وهو ما يعد انتصارًا جديدًا للزوجة المصرية تجاه تعنت الزوج وأهله ورغبتهم فى الانتقام من الزوجة والنكاية لها وإذلالها. وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

    جاء بالطعن المقام، أنه نشبت خلافات زوجية بين زوجين حديثين الزوجة ( ر.ا.م) وزوجها (أ.ع.ط) من دمنهور ذهبت على إثرها الزوجة للمحكمة، فقال القاضى لها أريد أن اسمعك فانهمرت بالدموع وقالت أنها ارتبطت بعقد شرعى صحيح بموجب وثيقة عقد زواج رسمى بزوجها المذكور ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلا أنها تعرضت للإهانات المستمرة والذل والهوان على يديه وأهله أثناء حملها وأنها صبرت حتى فاض بها الكيل فتركت منزل الزوجية وهى حامل وذهبت لأهلها وانجبت منه الطفل " نور" على فراش الزوجية، إلا أن زوجها نكاية فيها أبلغ مكتب الصحة بدمنهور بأن تسجيل المولود يجب أن يكون عن طريقه هو وحده دون زوجته، فحررت له محضرا بالواقعة إدارى بمركز شرطة دمنهور، وبعدها توجهت إلى مكتب الصحة لإثبات ميلاد مولودها واستخراج شهادة ميلاد له، إلا أنها فوجئت باستجابة مكتب الصحة لرغبة الزوج وأهله عندا فيها، فطلب القاضى من الزوجة اختصام زوجها وتم إعلانه إلا أنه امتنع عن المثول وأهله أمام المحكمة أكثر من جلسة.

    وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد إبن المدعية الطفل " نور " فى السجلات المعدة لقيد المواليد، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها الزام جهة الإدارة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان

    قالت المحكمة أن الدستور ارتقى بحقوق الطفل وجعل لكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية والزم الدولة فى جميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله، ولكل طفل الحق فى أن يكون له اسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون، فلكل شخص الحق فى تمييز ذاته بحيث يصبح كل شخص متميزا عن غيره من الاشخاص وهذا التمييز يكون عن طريق أن يكون له اسم يميزه عن غيره، والاسم من بين عناصر الشخصية القانونية، فهو ليس مجرد بطاقة أو مجرد رقم قيد وإنما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة، ويجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الولادة، وأن التبليغ عن المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل إذا كان حاضرًا بل تشاركه أيضًا والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية وهو ما يتوفر للمدعية التى قدمت للمحكمة وثيقة عقد زواج رسمى ولم يمتثل الزوج رغم اختصامه واعلانه وتحرير محضر ضده فمن ثم يكون امتناع الجهة الإدارية عن اثبات واقعة ميلاد الطفل نور فى السجلات المعدة لقيد المواليد مخالفًا مخالفة جسيمة لأحكام الدستور ومعتديا عدوانا صارخا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى أن يكون له اسم يميزه وأوراق ثبوتية.

    المحكمة الإدارية العليا الخلافات الزوجية الاوراق الثبوتية للمواليد

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:25 مـ
    21 ربيع أول 1448 هـ 04 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:04
    الشروق 05:33
    الظهر 11:54
    العصر 15:28
    المغرب 18:15
    العشاء 19:34