×
عاجل
النائب أمين مسعود يطالب بتشريع جديد لتحقيق التوازن داخل السوق العقارىوزير المالية أمام صناعة النواب الإثنين.. ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين على طاولة النقاشمجلس الوزراء ينعي ”شيخ الإذاعيين” فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبقمصر تدين استهداف المدنيين في شمال دارفور وتؤكد تمسكها بوحدة السودان ودعمها لاستقرارهوزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية الشركة الفرعونية للبترول: خطة خمسية لقطاع البترول تتبنى نهجًا غير تقليدي لزيادة الإنتاج والاحتياطياتبعد الموافقة على كلية القراءات.. نائب حزب النور: استجابة رسمية لمقترح بالشيوخلقاء نواب حزب العدل بالجيزة مع المحافظ لبحث أبرز المشكلات الخدمية و سبل التعاون المشتركسؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غاربوزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشترك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 26 فبراير 2026 12:24 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يقرر تعديل المادة 17 من قانون الرياضة

    بوابة البرلمان

    قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعديل المادة المادة (17) بند 5 في قانون الرياضة، بحيث يصبح النص: تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجلات الجهة الإدارية المركزية، وتحديد مكافأته، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    جاء ذلك بناء على الطلب المقدم من النائبة أمل رمزي، والتي رفضت ما جاء في المادة بأن يكون مراقب الحسابات من خلال الانتخاب، وتم التوافق بين الأعضاء على أن يكون مراقب الحسابات بالتعيين وليس الانتخاب.

    ووافق على المادة 13 من مشروع تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والمتعلقة بخضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الجهات المحتصة.

    وجاء نص المادة 13 كالتالي: تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف، من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة لذلك.

    كما وافق المجلس على المادة (16) من مشروع القانون والتي تنص على: تعقد الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية علي النحو المبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 12:24 مـ
    9 رمضان 1447 هـ 26 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:58
    الشروق 06:25
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:09