×
عاجل
مجلس الشيوخ يشعل حفل استقبال النواب المعينينرفع الجلسة العامة للنواب بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجرءات الجنائبةالحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيرهالنواب يوافق على إخضاع الحبس الاحتياطى للمراجعة الدورية استجابة للرئيس السيسىضمانات إضافية للمتهمين بالاستئناف: النواب يمنح جلسة جديدة قبل صدور الحكم النهائيرئيس مجلس النواب: لم أكن يوما أسعى إلى وجاهة أو منصب بل إلى رسالة أؤديهاضياء داود لرئيس النواب: منحت المعارضة أكثر من حقها وحققت التوازن مع الأغلبيةمجلس النواب يوافق على قبول استقالة العوضى وميرال هريدى وعماد خليل”النواب” يعزز الضمانات لعدم احتجاز المتهم دون مدة محددة استجابة لملاحظات الرئيسمجلس النواب يوافق على انتقال النيابة لاستجواب المتهم الذى يخشى على حياتهالنواب يعدل المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية لحل إشكالية حضور المحاميانسحاب محمد عبد العليم داود من جلسة النواب خلال مناقشة المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 16 أكتوبر 2025 09:45 مـ
    مجلس النواب

    الحكومة للمعارضة: لا نخالف الدستور فى قانون الإجراءات الجنائية أو غيره

    بوابة البرلمان

    قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة لا تخالف الدستور وأي مقترح مقدم منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يوجد فيه شبهة عدم دستورية، وذلك ردا على النائب ضياء الدين داود بشأن ما أثير عن تعديل المادة 105 في مشروع القانون.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

    وقال وزير الشئون النيابية موجها حديثه لرئيس مجلس النواب: أتفق مع ضياء داود في نقطة وأختلف معه في نقطتين، أتفق معه في نقطة في الثناء على حضرتك.. كل التحية لما بذلته وتبذله في إدارة المجلس وضبط التشريعات والقوانين ولك منى شخصيا كل التحية والاحترام، وأختلف مع النائب ضياء داود في أن الحكومة تريد مخالفة الدستور، غير صحيح الحكومة تطبق الدستور بشكل صحيح وإذا أرادت البرلمان لن يسمح لها، فالمؤسسات كلها تعمل لصالح المواطن وخدمة الدستور.

    وتابع فوزي: هل هذه المادة هى جوهر القانون، 552 مادة وكل سطر فيه بذل فيه جهد ولا يمكن اختزاال القانون في مادة مهما كانت مهمة وهى مادة مهمة، والشكر للنائب عاطف ناصر أنه حاول أن يقلل نطاق المادة ويضبط ويقلص هذه المسألة في أضيق نطاق، ونطمئن نقابة المحامين، هذا المقترح لم يغير فلسفة القانون، ولا فلسفة المادة 54 من الدستور، والقاعدة القانونية بشأن الضرورة، والنص واضح أننا في حالات شديدة التعقيد، نتكلم عن المادة 105، أن يكون مقترح النائب عاطف ناصر فقرة ثانية في المادة بدلا من أن تكون فقرة أخيرة، وهذا أوقع.

    وقال النائب ضياء الدين داود: استجلاء للمقترح وضبط النص لغويا، ما فهمناه في الأقلية أن هذا الاستثناء المقدم واجب على انتقال النيابة إلى محبس المتهم، والمشرع الدستورى يضع نصوص الضرورة استخداما لنظرية الضرورة ويستخدمها المشرع بنص قانوني، ولكن المشرع هو من يستحدث نص الضرورة فهذا غير صحيح، ولا يوجد أحد في مصر قال إن ذلك يتطابق مع نص المادة 54 من الدستور وحتما سيكون مآله الحكم بعدم دستوريته، والاستثناء يجب أن يتم تسبييه أنه قاصر على الانتقال لمحبس المتهم في حالة الخشية على فقدان حياته مع العلم أننى أرفض هذا التعديل.

    وعقب وزير العدل: الانتقال ليس فقط للمحبس ولكن ممكن للمستشفى أيضا وأي مكان يوجد فيه المتهم، وهذا التعديل حصر وقصر وضيق نطاق الاستثناء في الحالات التي يخشى فيها على حياة المتهم فقط، لو المتهم تعرض لظروف صحية في المستشفى أول شىء النيابة تنتقل إليه في المستشفى أو حيثما كان ومركزه القانوني. وعقب رئيس المجلس: سنثبت ذلك كله فى المضبطة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 09:45 مـ
    23 ربيع آخر 1447 هـ 16 أكتوبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:31
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:56
    المغرب 17:24
    العشاء 18:41