×
عاجل
النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار التي تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًاحسين هريدي يطالب بفتح تحقيق في تعاقدات البنك الأهلي: شبهات تضارب مصالح تستوجب كشف الحقيقةرفع الجلسة الثانية لمجلس النواب بشأن تفويض دعم السعودية واستكمال المناقشات 26 أكتوبرمروة قنصوة: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الوعي ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنالرئيس عبدالفتاح السيسي يشاهد فقرة فنية خلال افتتاح منتدى مصر 2026رئيس الوزراء: نهدف إلى أولويات وطنية وحلول قابلة للتنفيذ من منتدي مصر 2026وزير التربية و التعليم: جودة التعليم أولوية رغم سهولة إلغاء التقييمات وتقليل أيام الدراسةياسر قورة: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والاستماع إلى مشكلات المجتمعمدبولي: منتدى مصر 2026 يجيب على 42 سؤالا ترصد أبرز تساؤلات المواطنينالخدمات البيطرية: «الصحة الواحدة» ركيزة أساسية لمواجهة الجوائح” البيطريين”: الأطباء البيطريون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامةالصحة العالمية: تنفيذ مفهوم «الصحة الواحدة» أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 19 أكتوبر 2026 07:02 مـ
    مجلس النواب

    مصادر.. انعقاد الجلسة السرية قد يمتد ٣ ايام

    بوابة البرلمان

    كشفت مصادر برلمانية استمرار عقد الجلسة الطارئة السرية التى عقدها مجلس النواب اليوم بناء علي دعوة الرئيس، لمناقشة دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، لمدة يومين آخريين غدا الإثنين وبعد غدا الثلاثاء
    ووفقا للمصادر أن السبب هو استكمال كلمات الأعضاء الراغبين في الحديث.
    بدأت منذ قليل، الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، التى دعا إليها رئيس المجلس، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.

    وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة (152) من الدستور فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.

    جدير بالذكر أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي أقرها الدستور هو إرسال قوات مسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، ولكن بشرط موافقة مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب أيضا.
    وتنص المادة 152 من الدستور على أن: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
    فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:02 مـ
    7 جمادى أول 1448 هـ 19 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:21
    العشاء 18:38