×
عاجل
راندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقةالمصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدةوزير الخارجية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقةوزيرة الإسكان تبحث مع محافظ مطروح عددًا من ملفات العمل المشتركةرئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال المرحلة المقبلةرئيس الوزراء يتابع نشاط عمل شركة ”سكاتك” النرويجية والموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر والخطط المستقبلية لهاإعلام إيراني: سماع دوي انفجارات قوية من محيط منشأة نووية وقاعدة جوية بأصفهانالناتو: ندعم العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران للقضاء على برنامجها النووينتنياهو يتفقد موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش بالقدس المحتلةماكرون: الصراع مع إيران ينذر بحرب شاملة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الثلاثاء 3 مارس 2026 09:52 مـ
    منوعات الحوادث

    محكمة جنايات الزيتون السجن 5 سنوات لـ”سايس” أشعل النار فى طليقته لرفضها العودة له بالزيتون

    السجن 5 سنوات لـ"سايس" أشعل النار فى طليقته
    السجن 5 سنوات لـ"سايس" أشعل النار فى طليقته

    قضت محكمة جنايات الزيتون، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع فى قتل طليقته، حيث أمرت نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار هادى عزب، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل طليقته، بعدما أشعل النار فيها لرفضها الرجوع له .

    وجاء في أمر إحالة المتهم "ي .س" 51 سنة سايس، أنه شرع في قتل المجنى عليها "ر .م" 41 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية والعزم على الخلاص منها، بسبب خلافات سابقة بينهما، وانتظرها أمام منزلها وما أن شاهدها سكب عليها مادة حارقة "بنزين"، واشعل النار بها قاصدا من ذلك قتلها إلا أن خطته لم تنجح لسبب خارج عن إرادته بعدما تمكن الأهالى من إنقاذها .

    واعترف المتهم في التحقيقات بأن المجنى عليها، كانت زوجته ونظرا لوجود خلافات بينهما انفصل وطلقها، ولكن منذ 5 أشهر قبل وقوع الحادث، طلب منها العودة له ولكنها رفضت فظل يطارها ويلح عليها العودة له ولكنها لم توافق، مما آثار حفيظته، وقرر الانتقام منها بقتلها حيث اشترى مادة حاقة "بنزين" وانتظر المجنى عليها، أسفل منزل والديها لعلمه بمواعيد خروجها الى العمل، وعندما شاهها سكب علهيا "البنزين" واشعل النار بها بوساطة "ولاعة " وفر هاربا.

    وأمرت نيابة غرب القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات .

    ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

    وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



    وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

    شروط التشديد:

    يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

    ارتكاب جناية القتل العمدى:

    يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

    كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.



    محكمة جنايات الزيتون السجن 5 سنوات سايس أشعل النار فى طليقتة الزيتون

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 09:52 مـ
    14 رمضان 1447 هـ 03 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:53
    الشروق 06:19
    الظهر 12:07
    العصر 15:26
    المغرب 17:55
    العشاء 19:12