×
عاجل
النائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإنصاف معلمي الحصةرئيس برلمانية المصري الديمقراطي يؤيد إنشاء جامعة ”كيان”: نريد تخصصات جديدة لا تكرارًا للبرامج التقليديةالنائبة مروة قنصوه: جامعة كيان تمثل ركيزة لبناء الكفاءات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل في القطاعات الاستراتيجيةمجلس النواب يصدر تقرير حصاد الدور الأول للفصل التشريعي الثالث: 162 قانوناً و31 اتفاقية وعشرات الجلسات الرقابية ​رئيس مجلس النواب يلقي كلمة خلال ختام دور الانعقاد الأول ويلخص حصاد الأداء البرلمانينقيب التمريض تشكر الرئيس السيسي لتوجيهه بإعادة النظر في بدلات وحوافز التمريضنواب: جامعة ”كيان” قادرة على تلبية احتياجات سوق العملالنائبة مروة قنصوه: ثورة 23 يوليو صنعت الدولة الوطنية.. والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز والتنميةمجلس النواب يوافق نهائيًاعلى تعديلات قانون الكلية الفنية العسكريةصلاح فوزي يؤكد موافقته على مشروع قانون إنشاء ”جامعة كيان”: يحقق مطابقة دستورية كاملة ويدعم التكامليغرد منفردا.. نائب يواجه الحكومة بشأن تدهور اللاندسكيب والهبوط الأرضي بمشروعات الإسكانرئيس تعليم النواب: جامعة كيان إضافة قوية وتدعم التطوير التكنولوجي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 22 يوليو 2026 07:52 مـ
    منوعات الحوادث

    محكمة جنايات الزيتون السجن 5 سنوات لـ”سايس” أشعل النار فى طليقته لرفضها العودة له بالزيتون

    السجن 5 سنوات لـ"سايس" أشعل النار فى طليقته
    السجن 5 سنوات لـ"سايس" أشعل النار فى طليقته

    قضت محكمة جنايات الزيتون، بمعاقبة عامل بالسجن 5 سنوات بتهمة الشروع فى قتل طليقته، حيث أمرت نيابة غرب القاهرة برئاسة المستشار هادى عزب، بإحالة عامل لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل طليقته، بعدما أشعل النار فيها لرفضها الرجوع له .

    وجاء في أمر إحالة المتهم "ي .س" 51 سنة سايس، أنه شرع في قتل المجنى عليها "ر .م" 41 سنة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد النية والعزم على الخلاص منها، بسبب خلافات سابقة بينهما، وانتظرها أمام منزلها وما أن شاهدها سكب عليها مادة حارقة "بنزين"، واشعل النار بها قاصدا من ذلك قتلها إلا أن خطته لم تنجح لسبب خارج عن إرادته بعدما تمكن الأهالى من إنقاذها .

    واعترف المتهم في التحقيقات بأن المجنى عليها، كانت زوجته ونظرا لوجود خلافات بينهما انفصل وطلقها، ولكن منذ 5 أشهر قبل وقوع الحادث، طلب منها العودة له ولكنها رفضت فظل يطارها ويلح عليها العودة له ولكنها لم توافق، مما آثار حفيظته، وقرر الانتقام منها بقتلها حيث اشترى مادة حاقة "بنزين" وانتظر المجنى عليها، أسفل منزل والديها لعلمه بمواعيد خروجها الى العمل، وعندما شاهها سكب علهيا "البنزين" واشعل النار بها بوساطة "ولاعة " وفر هاربا.

    وأمرت نيابة غرب القاهرة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالته لمحكمة الجنايات .

    ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

    وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.



    وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

    شروط التشديد:

    يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

    ارتكاب جناية القتل العمدى:

    يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

    كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.



    محكمة جنايات الزيتون السجن 5 سنوات سايس أشعل النار فى طليقتة الزيتون

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:52 مـ
    6 صفر 1448 هـ 22 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:27
    الشروق 05:08
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:55
    العشاء 20:25