×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 28 مارس 2024 10:33 صـ
    مجلس النواب

    خطة وموازنة البرلمان توافق علي قرار الحكومة باعفاء سندات الخارج من الضرائب والرسوم

    بوابة البرلمان

    وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم

    ووفق المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون أنه كان قد سبق وأن صدر القانون رقم 147 لسنة 2001 بالإذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية سيادية لمصر فى أسواق المال المصرية والعالمية، وقد تضمن هذا القانون تنظيم إصدار هذه السندات.

    كما تضمن في المادة الثالثة منه النص على إعفاء عوائد هذه السندات من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها وتنفيذا لأحكام القانون المشار إليه قامت وزارة المالية بطرح العديد من السندات الدولارية بأسواق المال العالمية باسم جمهورية مصر العربية، بضمان الخزانة العامة وذلك لمدد مختلفة.

    كما قامت الوزارة بطرح سندات بعملات أخرى منها اليورو، وتضمنت شروط طرح كل إصدار النص على تمتع عوائد هذه السندات بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم وبصدور القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التى يتم طرحها فى أسواق المال العالمية ملغية، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020ولما كان من شأن إلغاء الإعفاء المذكور إحجام البنوك وغيرها من المؤسسات المالية الدولية عن الاكتتاب فى السندات التى سيتم طرحها فى الأسواق المالية العالمية بأى من العملات المختلفة، ومنها الدولار الأمريكى، فضلا عن زيادة الأعباء المالية على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك البنوك والمؤسسات المالية فيها، لذلك جرى إعداد مشروع القرار بالقانون لتقرير تمتع عوائد ما يتم طرحه فى أسواق المال العالمية من السندات المذكورة بأى من العملات التى يتم تحديدها بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على الدخل.

    وجاء مشروع قانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه علىاستثناء من أحكام القانون رقم (182) لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تُعفى عوائد السندات التى يتم إصدارها باسم حكومة جمهورية مصر العربية وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من كافة الضرائب والرسوم طوال مدتها.

    كما وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق "تحيا مصر".

    ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون فقد صدر القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق (تحيا مصر)، واختص القانون الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وإقامة المشروعات متناهية الصغر، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات صغيرة للشباب، وغير ذلك من المشروعات التى تساهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادي بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق أو يساهم فى رأس مالها، طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

    ونظرا لطبيعة الصندوق، وبغرض تنفيذ الأغراض التى أنشئ من أجلها، قرر القانون فى مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسرى عليه أى نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا.

    وأشارت الحكومة، إلى أن الواقع العملى أفصح عن بعض المعوقات التى صادفت تنفيذ نص الإعفاء آنف البيان؛ منها ما أدى إلى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التى ترد للصندوق من الخارج، فضلا عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ تأسيسا على ما نصت عليه المادة (29) من القانون المار ذكره من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة، ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة وتأسيسا على ما سبق، ورغبة فى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها، جرى إعداد مشروع القانون المرافق لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.

    وجاء المشروع في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، تضمنت مادته استبداله بنص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر، عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق كما تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق، وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

    ويشتمل النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التى ترد له من الخارج.

    وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها فى المادة بالضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.

    وجاء نص المادة الجديدة بعد تعديلها كالآتى
    عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات، تعفى من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا تسرى على الصندوق أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة والضريبة على القيمة المضافة، وأى نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التى تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أى سلطة عامة أخرى.

    ويعفى الصندوق من كافة رسوم الشهر العقارى والتوثيق وما فى حكمها التى يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التى يكون الصندوق طرفا فيها ومن رسوم التصديق على التوقيع.

    كما يعفى أيضا الصندوق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات وأجهزة ومستلزمات وأى أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات والتبرعات والمنح التى ترد له من الخارج.

    وذلك كله بالنسبة للضرائب والرسوم التى يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.

    مجلس النواب لجنة الخطة و الموازنة رئيس الوزراء برلمان2021 أخبار البرلمان أخبار مصر بوابة البرلمان

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:33 صـ
    18 رمضان 1445 هـ 28 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:21
    الشروق 05:49
    الظهر 12:00
    العصر 15:30
    المغرب 18:11
    العشاء 19:29

    استطلاع الرأي