استجواب لـ أسامة هيكل وزير الإعلام
أول استحواب في برلمان 2021.. تعرف على الاتهامات الموجهة لــ وزير الإعلام
سهاد ابو السعود بوابة البرلمانوافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم على الطلب الموجه من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستجواب السيد وزير الدولة لشؤون الاعلام اسامة هيكل وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان والذي يعد بمثابة عريضة اتهام للوزير.
حيث ثبت بتقرير لجنة الاعلام والثقافة بالبرلمان الآتى :
اولا : انتهاك السيد الوزير للمادة ١٦٦ من الدستور بجمعة عمله كوزير وعملة كعضو منتدب لشركة مدينة الانتاج الاعلامى شركة مساهمة مصرية وتقاضيه اجر من الوظيفتين مما يحمل شبهة فساد مالى وتربح
ثانيا : مخالفة السيد الوزير لاحكام القانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن الشركات المساهمة والذي يوجب على العضو المنتدب للشركات المساهمة التفرغ وهو ما يستوجب الجزاء وفقا لنص المادة ١٦٣ من القانون المشار الية باعتبارك خالف قواعد امره بالقانون
ثالثا : قيام السيد الوزير بانفاق ١٢ مليون جنية خلال ٦ اشهر منها اكثر من ٨ مليون اصول ثابتة مما قد يعد شبهة اهدار للمال العام
رابعا : شراء السيد الوزير عدد من الشقق بالمخالفة لقانون التعاقدات والمزايدات مما يعد شبهة فساد مالى واداري
خامسا : ثبوت المسئولية السياسية التقصيرية فى مواجهة الوزير بالاخلال والانحراف عن اهداف الوزارة التى شرعت على اساسها.
وبناء عليه..
توافرت عناصر الاتهام المؤيدة لطلب الاستجواب المقدم ووافق المجلس على استدعاءالسيد الوزير لاستجوابه.
والاستجواب هو اداة من أدوات البرلمان الرقابية تجاه الحكومة ونص عليه المادة 216 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم في أي شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم على أن يوجه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقًا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورًا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب.
كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك.
ونصت المادة 219 من اللائحة الداخلية على إدراج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضي 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها وبعد موافقة الحكومة وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفياً.
كما نصت المادة 220 من اللائحة أن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه. وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك.