×
عاجل
”المصرى الديمقراطى” يواصل متابعة سير العملية الانتخابية فى الـ 30 دائرة الملغاةحزب العدل يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات النواب بقوة تحقيقا للديمقراطيةمبولي يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر)الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز أحمد عبد المجيد وعمر الغنيمى بدائرة الرملالوطنية للانتخابات تعلن نتيجة 4 دوائر بمحافظة قناالرشاوي الانتخابية عرض مستمر في العمرانية والطالبية: حملة عبد الحميد تنفي… وبيان الداخلية يفضح النفيحكمدار الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية في لجان البدرشينتحرّك رسمي بعد تقارير “بوابة البرلمان” عن حشد مدفوع في العمرانية والطالبيةرصد نقاط حشد مدفوع لصالح عدد من المرشحين في انتخابات العمرانية: عبد الحميد، زغلول و لاوندي يتصدرون الدفعمعتز الشناوي: تمكين المرأة ضرورة اقتصادية واجتماعية وليس رفاهيةالجعافرة في أسوان توحد الصفوف مع اقتراب الحسم الانتخابيمستقبل وطن يلتقي أمناءه وأمناء التنظيم بمحافظات المرحلة الأولى، استعداداً لانتخابات الدوائر الملغاة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 11 ديسمبر 2025 03:57 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة  

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

    وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

    ‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

    أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

    مجلس الشيوخ مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 03:57 مـ
    20 جمادى آخر 1447 هـ 11 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:08
    الشروق 06:41
    الظهر 11:48
    العصر 14:37
    المغرب 16:56
    العشاء 18:18