×
عاجل
أحمد الحضري يكتب .. اقتصادية قناة السويس: ماذا بعد «الهبد»؟سؤال برلماني لوزير الصحة عن انتشار العلاجات الوهمية لمرضى السرطانشعبة المواد البترولية: لجنة التسعير لم تقرر رفع أسعار البنزين والسولار حتى الآنمقترح برلماني لحماية المواطنين من أرقام المحمول المجهولةأمين صناعة النواب: مشروع قانون تنظيم وسائل التواصل يواجه التزييف العميق ويحمي الأطفالالنائب محمد الصالحي يسأل الحكومة عن خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار اللحومبالصور.. كشف أثرى جديد بالدقهلية يوثق تطور الحضارة المصرية عبر آلاف السنينأجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضيالجدل حول عبدالرحمن السبد يصل مجلس النواب.. وفريدي البياضي يتبرأ من تأييده ويشكك في علاقاته بالإخوانجامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفاخرية.. والوزير يهدي التكريم للمعلمينكشف طبي جديد يمهد الطريق لرصد الزهايمر قبل ظهور أعراضه
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 8 أغسطس 2026 10:40 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة  

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

    وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

    ‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

    أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

    مجلس الشيوخ مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:40 مـ
    23 صفر 1448 هـ 08 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:18
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:43
    العشاء 20:09