×
عاجل
شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACIDالرئيس السيسي يؤكد استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للبنان5 رسائل طمأنة من وزارة التنمية المحلية للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقودرئيس الوزراء: عرض الموازنة الجديدة على الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلةرئيس الوزراء يكشف سبب زيادة أسعار البنزينبيان حزب العدل بخصوص رفع أسعار المحروقات هل رفع الأسعار اضطرار بسبب الأزمة أم دعم للشركات المُصدِّرة على حساب المواطن؟!نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لمدّ مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات‏الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا ‏من رئيس الجمهورية الفرنسيةسارة النحاس للحكومة: لماذا تتعطل طلبات التصالح على تحويل الوحدات إلى إداري في الإسكندرية ؟الشرقاوي يطالب الحكومة بضبط سوق الدواجن: المواطن يدفع الثمنمعتز الشناوي: وعي المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحدياتالجندي: استمرار قوافل المساعدات لغزة يؤكد التزام مصر بدورها التاريخى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 11 مارس 2026 06:55 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة  

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب واكثر من عشر ‏عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

    يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

    وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    شددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

    ‏ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

    أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

    مجلس الشيوخ مشروع قانون التنمر على ذوي الاعاقة مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 06:55 مـ
    22 رمضان 1447 هـ 11 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:44
    الشروق 06:10
    الظهر 12:05
    العصر 15:28
    المغرب 18:00
    العشاء 19:17