×
عاجل
”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكريةالنواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنساني للدولة”الخارجية” أمام حقوق الإنسان بالنواب لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانيةوزير الشؤون النيابية في أول كلمة أمام النواب: نؤسس لجمهورية جديدة بلا إقصاءالنواب يفوض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد 5 طلبات مناقشةرئيس دفاع النواب عن تعديلات «الخدمة العسكرية»: تحقيق للردع فى جرائم التخلف عن التجنيدرئيس النواب يحيل مشروع قانون عن الإدارة المحلية إلى اللجان النوعيةبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنيةالمحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس السيسيأحمد عبد الجواد يشيد بجهود «جهاز مستقبل مصر» في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة” ممتاز” رئيسًا لمنازعات الكوميسا للمنافسة والمستهلك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 16 فبراير 2026 07:44 مـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 07:44 مـ
    28 شعبان 1447 هـ 16 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:07
    الشروق 06:34
    الظهر 12:09
    العصر 15:19
    المغرب 17:44
    العشاء 19:02