×
عاجل
أمين التواصل الجماهيري بالجبهة الوطنية: منتدى مصر 2026 فرصة لاستعادة الوعي ومواجهة الشائعات على السوشيال ميدياوزير البترول والثروة المعدنية خلال افتتاح مؤتمر البحر المتوسط MOC 2026 بالإسكندرية: وضع 591 بئرًا على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفًا جديدًا...النائب هشام عبد الواحد يتقدم بطلب عاجل لمحافظ المنوفية لإنقاذ مدرسة الشهيد أبو اليزيد شتلة الإعدادية بأبو مشهور من الانهياربعد اختياره بمجلس كلية زراعة القاهرة.. النائب هشام الحصرى: البحث العلمي هو السلاح الأهم للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائيبالأسماء.. قرار جمهوري بندب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل”منتدى مصر 2026”.. رئيس الوزراء يجيب باستفاضة عن تساؤلات المواطنين وشواغل الرأي العام حول قضايا ” التنمية الحضرية والعمرانية”صناعة النواب تطالب بوضع آليات متابعة ملزمة لمخرجات «منتدى مصر 2026»منتدى مصر 2026.. السيسي يغادر جلسة التنمية الحضرية والعمرانية وتحسين جودة حياة المواطنالنائب مختار همام: منتدى مصر 2026 يعكس نهج الدولة في المصارحة والمكاشفةقرار جمهورى بتخصيص مساحة غرب الساحل الشمالى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدةالنائبة ولاء الصبان: كلمة الرئيس بمنتدى مصر 2026 تضع بناء الإنسان وحماية الهوية الوطنية في صدارة الأولوياتالنائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار التي تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 04:57 مـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:57 مـ
    8 جمادى أول 1448 هـ 20 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 06:00
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:20
    العشاء 18:37