×
عاجل
النائبة عبير عطا الله: مصر تمتلك العقول والإمكانات للمنافسة عالميًا.. وتصنيف الجامعات يجب أن يعكس جودة التعليم لا مجرد ترتيب رقميهايدي المغازي تطالب بتوضيح معايير قبول الطلاب الوافدين بكليات الطب وعلاقة ذلك بالتصنيف الدولي للجامعاتعمومية ”الإنشاء والتعمير” بدمياط تسطر نجاحاً استثنائياً: إنجاز هندسي وفائض مالي برئاسة النائب وليد التماميحزب العدل يتضامن مع المملكة الأردنية الهاشمية ويدين الهجوم الإرهابي في محافظة الكركالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خريطة طريق لبناء الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنيالنائب أيمن الصفتي يتقدم باقتراح برغبة لمراجعة نسبة تعيين ذوي الإعاقة في مسابقة المعلمين بالمرحلة الخامسة«المصري الديمقراطي» يدين هجوم الكرك الإرهابي واعتداء كرداسة ويحذر من الخطاب الطائفيطلب إحاطة لوزيري التعليم العالي والصحة عن عدم وجود معايير لقبول الطلبة بالجامعات الخاصة”السيسي” بختام منتدى مصر: استمعنا لمقترحات وأفكار تساهم في وضع رؤية لمستقبل الوطنالرئيس السيسي: الوطن ملك أبنائه ويقع على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه”السيسي” يقرر عقد منتدى مصر سنويًا وطرح ملف قطاع مختلف للنقاش كل شهرالرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات في مقدمة تنفيذ توصيات منتدى مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 24 أكتوبر 2026 10:45 مـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان
    ⇧

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:45 مـ
    12 جمادى أول 1448 هـ 24 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:16
    العشاء 18:34