×
عاجل
تداول امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة على جروبات الغش.. والتعليم تحقق في الواقعةبعد التوجيهات الرئاسية.. رئيس ”إعلام النواب”: سنعمل على إعداد مساراً تشريعياً شاملاً لتطوير المنظومة الإعلاميةاستشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على غزةالنائب وليد التمامي: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يرسخ مفهوم ”الدولة القادرة” ويعكس الرؤية الاستباقية للرئيس السيسيالنائب محمد رشوان: ظهور الرئيس السيسي بالزي العسكري خلال افتتاح «الأوكتاجون» رسالة قوةالنائب حسن عمار: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون» يعزز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة تحديات المرحلةحماة الوطن: افتتاح «الأوكتاجون» يجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء أحدث منظومات القيادة والدفاعالنائبة مروة حسان: افتتاح «الأوكتاجون» يؤكد للعالم امتلاك الدولة المصرية عقيدة أدوات الردع والسيطرة الحديثةالرئيس السيسي يهنئ ترامب على مرور ٢٥٠ عاما على استقلال الولايات المتحدةرئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يهنئ المنتخب الوطني ويشيد بالتفاف الجماهير العربية حول منتخب مصرالخشت يتقدم بطلب إحاطة بشأن الزيادات المتكررة في أسعار تذاكر السكك الحديدية وأثرها على المواطنينالعدل يحذر من المتاهة التشريعية للعدادات الكودية ويطالب بحسم توصيات لجنة الطاقة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 5 يوليو 2026 11:11 صـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:11 صـ
    19 محرّم 1448 هـ 05 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:14
    الشروق 04:59
    الظهر 11:60
    العصر 15:35
    المغرب 19:00
    العشاء 20:33