×
عاجل
نقل النواب توافق علي موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. ووحيد قرقر يشدد علي تعظيم العائد الاقتصادىشباب النواب توافق على موازنة ”الوطنية للتدريب”.. وتوصي بتطوير تطبيق ذكي للتواصل المستمر مع الخريجينرئيس طاقة النواب: ”العامة للبترول” كنز القطاع الحقيقي ونطالب بمراجعة هيكل تمويلهاسياحة النواب توافق على موازنة قطاع الطيرانشاهد بالصور.. اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب بحضور ممثلي الحكومةمجلس النواب يستجيب لطلب الحكومة بحذف عبارة ”مصر تحولت إلى مافيا” من مضبطة الجلسةالأزهر: مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يعرض علينا ولم نشارك في صياغتهالنواب يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الأمن والأمان البيولوجيالنواب يوافق على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون النقابات العماليةبسبب الحصول على كلمة.. نائب يثير أزمة بالجلسة العامة بحضور الوفد الليبيعبدالعليم داوود: الحكومة أضاعت حقوق العمال ضاعت وشركات التشغيل تحولت إلى “مافيا”باكستان تنقل مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 19 مايو 2026 02:24 صـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 02:24 صـ
    1 ذو الحجة 1447 هـ 19 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 04:59
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:44
    العشاء 20:12