×
عاجل
اقتراح برلماني بتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية عقب حادث مول أرابيلاالنائبة سناء السعيد تسأل: لماذا لم تستعن الحكومة بخريجي الطب 2023 و2024 رغم العجز بقرى «حياة كريمة»؟المستشار فرج حجاج يكتب: العمالة غير المنتظمة.. نزيف على الطرق.. وحقوق ضائعةإيمان عيسي تكتب: المدارس الأجنبية ومصروفات التعليم: مصلحة الطفل لا تعني تحميل الأب ما يفوق قدرتهفؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟النائبة آمال عبد الحميد تسأل ٣ وزارء عن حادث مول التجمعالنائب بسام الصواف يسأل عن أسباب عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بأسيوطمطالبة برلمانية عاجلة بتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائقالتضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهليةالصحة: إجراء 3.34 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظارحسام الخشت ينتقد أولويات إنفاق العملة الصعبة ومنع استيراد أنسولبن الأطفالسؤال برلماني لوزير الاتصالات عن كيفية تسريب بيانات المواطنين إلى شركات التسويق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 15 أغسطس 2026 08:14 مـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:14 مـ
    1 ربيع أول 1448 هـ 15 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:48
    الشروق 05:22
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 18:37
    العشاء 20:01