×
عاجل
”تنسيقية الشباب” تدعو للاصطفاف خلف القيادة السياسية بعد حادث ميناء دمياط وتُثمن الشفافية الرسميةعضومجلس الشيوخ: بيان مجلس الوزراء عن حادث ميناء دمياط يجسد شفافية الدولة وحرصها على إحاطة المواطنين بالحقائقامين سر الطاقه بالشيوخ:الدولة المصرية قادرة على حماية مقدراتها ومواصلة مسيرة التنميةهيثم عكري الهواري: مصر قادرة على تجاوز التحديات بوحدة شعبها.. والمرحلة الراهنة تتطلب الاصطفاف خلف القيادة السياسيةقيادي بالجبهة الوطنية : الإعلام الوطني شريك في حماية الأمن القومي.. وعليه أن يبني الوعي لا أن يهدم بالسبقالنائب عوض أبو النجا: بيان مجلس الوزراء بشأن حادث ميناء دمياط يعكس نهج الدولة القائم على الشفافية والمصارحة مع المواطنينالنائب أنس هلول: الدولة قدمت نموذجًا في إدارة الأزمات.. والإعلام الوطني كان سندًا للدولةالنائب عماد الغنيمي: الشفافية تحبط الشائعات.. والإعلام الوطني والاصطفاف خلف القيادة السياسية حصن مصر في مواجهة التحدياتالنائبة مروة حسان: التعامل مع حادث ميناء دمياط يؤكد منهجية الدولة في مواجهة الشائعاتحزب إرادة جيل : الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط تعكس قدرًا كبيرًا من الشفافية والمسؤوليةمصر القومي: نثق في قرارات القيادة السياسية ونؤيد كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصريرئيس حزب العربي الناصري: شفافية الدولة في حادث ميناء دمياط تؤكد قوة مؤسساتها.. والإعلام الوطني انحاز للحقيقة
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 30 يوليو 2026 07:24 مـ
    أخبار مصر

    هل يحق لرئيس الجمهورية تعيين نوابا بديلا عن من توفي من المعينين.... المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

    رامي محسن
    رامي محسن

    صرح / رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن الدستور نص فى المادة 102 منه على أنه ".... كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم".

    اى ان الدستور اجاز –وله حق استخدام ذلك الحق من عدمه اى انه ليس اجباريا على رئيس الجمهورية- لرئيس الجمهورية تعيين عدد اعضاء مجلس النواب لا يجاوز نسبة "5%" من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقا لقانون مجلس النواب، في ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها"، وهى بذلك تعنى أحقيته فى تعيين 28 نائبا ليكن الإجمالى 596 نائبا، وبمراعاة ضوابط:

    - تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

    - ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

    - ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولي مهام منصبه.

    - ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

    ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 28 من قانون مجلس النواب، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
    ثم جاء قانون مجلس النواب فى المادة 25 منه ليعالج حالات خلو مكان الاعضاء المنتخبين دون المعينين.

    وهذا يعني... انه فى حالة وفاة احد الاعضاء المعينين، فلا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار اخر بتعيين بديلا عن المتوفي، فالدستور اجاز حق التعيين للرئيس مرة واحدة، وأن يصدر القرار مرة واحدة وينشر فى الجريدة الرسمية لمرة واحدة.

    وأكمل رامي محسن... أن الرئيس يستنفذ حقه الدستورى بمجرد أن يصدر قرارا بالتعيين، وبالتالى لا يجوز تجديد هذا الحق مع كل وفاة وإصدار قرار اخر بالتعيين، والا لكان الدستور قد نص على انه "يحق للرئيس اصدرا عدة قرارات بالتعيين"، لكن الدستور نص على انه "يجوز للرئيس تعيين ... وينشر القرار فى الجريدة الرسمية".

    كما أن قرار التعيين ليس له قائمة احتياطية يتم التصعيد منها فى حالة خلو مقعد أحد المعينين.

    واضاف مدير الوطني للاستشارات البرلمانية.... الامر الثاني ان لدينا سوابق برلمانية فى ذلك، فقد شهد برلمان 2015 خلو مقعد أحد المعينين، ولم يتم تعيين بديلا له مرة اخرى.

    وأكمل رامي محسن.... أن الامر ربما غير واضح بموجب نصا قاطعا بقالوانين، لكن أعملنا العقل والاجتهاد، عل وعسي ان يكون هناك تعديلا تشريعيا لتوضيح هذه النقطة الا وهي... خلو مقعد احد المعينين وصحة تعينين بديلا عنه من عدمه.

    رامي محسن رئيس الجمهورية المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية مصر بوابة البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الخميس 07:24 مـ
    14 صفر 1448 هـ 30 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:34
    الشروق 05:13
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:50
    العشاء 20:18