×
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 29 مارس 2024 02:51 مـ
    مجلس النواب

    غداً.. النواب يناقش مشروع تعديل قانون العقوبات

    المستشار الدكتور حنفي جبالي
    المستشار الدكتور حنفي جبالي

    يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة غدا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث يستهدف مشروع القانون، السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.

    واشتمل التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها حال حضورهم.

    واستهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لصور الجرائم الإلكترونية كافة.

    ووفقا للنص المقدم من الحكومة: يُعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

    وأجرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا على النص المقدم من الحكومة، ليُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتا، وذلك دون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

    ويُحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة.

    مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة الإعلام والثقافة والآثار أحكام قانون العقوبات

    أسعار العملات

    العملة شراء بيع
    دولار أمريكى 30.8414 30.9386
    يورو 33.6233 33.7416
    جنيه إسترلينى 39.3136 39.4498
    فرنك سويسرى 35.7085 35.8376
    100 ين يابانى 20.9592 21.0295
    ريال سعودى 8.2237 8.2501
    دينار كويتى 100.2745 100.6231
    درهم اماراتى 8.3959 8.4246
    اليوان الصينى 4.3105 4.3268

    أسعار الذهب

    متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
    الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
    عيار 24 بيع 4,314 شراء 4,371
    عيار 22 بيع 3,955 شراء 4,007
    عيار 21 بيع 3,775 شراء 3,825
    عيار 18 بيع 3,236 شراء 3,279
    الاونصة بيع 134,174 شراء 135,951
    الجنيه الذهب بيع 30,200 شراء 30,600
    الكيلو بيع 4,314,286 شراء 4,371,429
    سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:51 مـ
    19 رمضان 1445 هـ 29 مارس 2024 م
    مصر
    الفجر 04:20
    الشروق 05:48
    الظهر 11:60
    العصر 15:30
    المغرب 18:12
    العشاء 19:30

    استطلاع الرأي