×
عاجل
وفاة النائبة أماني أبو سحلي عضو مجلس النواب عن فرشوط بقنابعد مطالبة برلمانية.. ”النقل” تعلن صيانة طريق بركة السبع - حنون بطول 9 كمالنائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بحركة تكميلية لتكليف صيادلة 2023 وإنقاذ دفعات الأسنان والعلاج الطبيعي من ”الاستنفاذ”محمد العمدة أمينًا للتنظيم عن محافظة أسوان بحزب الشعب الجمهوريالنائبة الدكتورة مروة قنصوة: زيارة الرئيس السيسي لكوريا الجنوبية تؤسس لشراكة استراتيجية تنقل العلاقات إلى توطين التكنولوجيا وتعظيم قوة الاقتصاد المصريمحمد أنور السادات: حقوق كبار السن جزء أصيل من منظومة حقوق الإنسانهيئة الإذاعة الكورية الجنوبية تلقى الضوء على زيارة الرئيس السيسى إلى سولالرئيس السيسي: جمهورية كوريا قدمت نهضة شاملة جمعت بين الحفاظ على التراث والثقافةحزب الشعب الجمهوري يعلن تشكيلات أمناء المحافظات وأمناء التنظيم بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتاهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: إعلان المحميات وحده لا يكفي لحماية الطبيعةالرئيس السيسي: الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا جديدة للتعاونالرئيس الكوري الجنوبي: بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع مصر.. وتوقيع مذكرة تفاهم لتطوير صناعة بناء السفن
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:41 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون شروط شغل الوظائف العامة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها في بند سابق.

    جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للمادة الاولي بقانون شروط شغل الوظائف العامة والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
    كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
    وجاء نص المادة الأولى في مشروع القانون بعد الموافقة عليها كما يلى في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
    1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
    2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبى.
    3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
    4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
    5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 07:41 مـ
    26 ربيع آخر 1448 هـ 09 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:26
    الشروق 05:53
    الظهر 11:42
    العصر 15:02
    المغرب 17:32
    العشاء 18:49