×
عاجل
تركة تشريعية ملغومة وحسم مؤجل.. هل يرى ”قانون المحليات” النور في دور الانعقاد الثاني؟المستشار شادى خليفة يكتب: الحق لا يصنعه الضجيجمؤشرات أداء دور الانعقاد الأول: أكثر من 200 نائب في مجلس النواب لم يتحدثوا بكلمة واحدة تحت القبةمطالبة برلمانية بتبسيط إجراءات تظلمات التموين.. وتحذير من حرمان بعض المستحقينصناعة النواب: قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة «تفضيل المنتج المحلي» استجابة حكومية سريعة للتوصيات البرلمانيةحبس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثتها لأشلاء بالإسكندرية 15 يوماانهيار كوبري ومواسير محطة مياه الفقاعي ببني سويف.. قبل التشغيل الرسميالنائب محمد الجندي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مكانة مصر إقليميًا ودوليًاالنائب ياسر الحفناوي: انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى جريمة دولية.. واستهداف المقدسات يغذي التطرف ويقوض فرص السلامانقطعت منذ ثلاثة أيام.. النائب لطفي شحاتة يطالب بتدخل عاجل لإعادة الكهرباء إلى القنايات وقرى الزقازيقالنائب أشرف أمين يطالب بضبط أسعار المستشفيات الخاصة وحماية المرضى من المغالاة في تكلفة العلاجرئيس بشكتاش التركي يتعهد بإنهاء صفقة انتقال محمد صلاح خلال ساعات
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 26 يوليو 2026 04:11 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 04:11 صـ
    10 صفر 1448 هـ 26 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:30
    الشروق 05:10
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:53
    العشاء 20:21