×
عاجل
النائب ثروت سويلم: تكريم الرئيس السيسي لبعثة المنتخب بـ ”كأس الجدارة” تتويج للإنجاز التاريخي ورسالة دعم لكل الرياضيينالإثنين.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصرالنائبة مروة قنصوه: تكريم الرئيس للمنتخب الوطني رسالة تقدير وتحفيز لبناء جيل جديد من الأبطالالثلاثاء.. مجلس النواب يناقش اتفاقية اكتتاب مصر فى زيادة رأس مال هيئة التنمية الدوليةغدا.. عودة للدستورية ضد تعديلات قانون الإيجار القديمالفضالي: تكريم الرئيس السيسي بعثة المنتخب الوطني رسالة قوية بدعم القيادة السياسية للرياضة لإسعاد المصريينوكيل إسكان النواب : استقبال الرئيس السيسي للفراعنة يؤكد أن مصر تصنع الأبطال وتكرم الإنجازالرئيس السيسي يكرم لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفنيإنفوجرافيك.. أبرز التعديلات على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامةوزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشتركتحرك برلماني لتشديد الرقابة على الأغذية بالأسواق الشعبية عقب واقعة التسمم الجماعي بالشوبك الشرقيالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن الحذف العشوائي للبطاقات التموينية ويطالب بمعايير واضحة للاستبعاد
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 12 يوليو 2026 09:20 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 09:20 صـ
    26 محرّم 1448 هـ 12 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:19
    الشروق 05:02
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:59
    العشاء 20:30