×
عاجل
لمتابعة انعكاسات الأزمة الإقليمية الراهنة..رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزماتالنائبة /نيفين فارس تكتب . .. من يملك قواعد اللعبة… أم من يفهمها أولا؟محمد فؤاد: كل ما نعيشه اليوم ليس بسبب كورونا أو الحروب الإقليمية بل عدم القدرة على توليد موارد للدولةترامب يمدد الموعد النهائي لإعادة فتح مضيق هرمز 24 ساعة إضافيةعصام هلال عفيفي: قانون حماية المنافسة يحقق التوازن ويمنع الاحتكارالنائب أشرف عبد الغني: تحويل ”حماية المنافسة” لهيئة مستقلة ضرورة اقتصادية.. ونحذر من تحول الجهاز لـ ”متحكم في السوق”رئيس برلمانيه العدل يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسةمحمود سامي الإمام: إصدار لائحة التخطيط دون قانون الإدارة المحلية يفرغها من مضمونهاالنائب السعيد غنيم: تعديلات قانون حماية المنافسة خطوة مهمة لمواجهة الاحتكار ودعم المشروعات الصغيرةنواب الشيوخ: قانون حماية المنافسة ضبط حاسم للسوق ومواجهة مباشرة للاحتكارالنائب محمد فؤاد: خسائر الإغلاق المبكر الاقتصادية تتجاوز الوفر المحقق في الكهرباءوزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني ويبحثان التطورات في الإقليم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 6 أبريل 2026 08:12 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 08:12 مـ
    18 شوال 1447 هـ 06 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:39
    الظهر 11:58
    العصر 15:30
    المغرب 18:16
    العشاء 19:35