×
عاجل
فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول جودة أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وآليات الرقابة على معالجة شكاوى المواطنينالسادات: الشراكة المؤسسية مع البرلمان تعزز جودة التشريع وتدعم حقوق الإنسانالموازنة والعدادات الكودية والمعاشات أبرزهم.. تعرف علي مناقشات اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب الأسبوع الجاريبشكل نهائي.. جلسة 11 يوليو إعلان نتيجة محكمة النقض على طعن انتخابات دائرة بندر المحلةالثلاثاء.. صناعة النواب تبحث مع وزير البترول تأمين الطاقة ومساهمة قطاع التعدينأحمد الحضري يكتب: دعوة ياسر جلال ومستقبل الدراما المصريةطلب إحاطة لمواجهة تلوث المناطق الصناعية.. خطر يهدد صحة المصريينأحمد أبو صالح يكتب: فوضى ”الفود بلوجرز” واغتيال السمعة.. شجرة الدر نموذجًاالنائبة هبة غالي تطالب الحكومة بحل أزمة العدادات الكودية.. ظلم وأعباء لايتحملها محدودو الدخلالنائبة سولاف درويش تقدم خمسة مقترحات لتطوير منظومة التدريب المهنيبعد واقعة عصير القصب.. مطالبة برلمانية بإعدام المتورطين في قضايا الغش الغذائياستجابة لشكاوي نواب بورسعيد.. الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ومسئول الحساب الإلكتروني لأحمد شوبير
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 14 يونيو 2026 01:53 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:53 صـ
    27 ذو الحجة 1447 هـ 14 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:30