×
عاجل
النائبة نشوى الشريف تتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن موعد إعلان النماذج الاسترشادية للثانوية العامة والبكالوريا المصريةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركةالنائب محمد عبد الحفيظ: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعيننشر نص كلمة الرئيس السيسي بافتتاح أسبوع القاهرة للمياهالصفتي يتقدم باقتراح برغبة لإعلان حركة تكميلية لتكليف باقي خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعيالوفد يدعو لشراكة وطنية بين الحكومة والأحزاب لتنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026 وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعيةوزير الخارجية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائريةحزب العدل يكلف أحمد عادل درويش أمينًا للحزب بمحافظة القاهرةلا لتأجيل الانتخابات النقابية مرة أخرى نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل لجميع العمالطلب إحاطة بشأن رفض قبول 750 طالبًا بالتعليم الفني بنظام العمال في الصفتحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشبابلتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 25 أكتوبر 2026 11:29 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:29 مـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 25 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:36
    الشروق 06:03
    الظهر 11:39
    العصر 14:50
    المغرب 17:15
    العشاء 18:33