×
عاجل
أحمد الحضري يكتب : قانون حماية المنافسة (1): ماذا تريد الرقابة المالية؟ حين تحاول الجهة المنظمة أن تكتب لنفسها استثناءًننشر نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ المصري في مؤتمر الشيوخ الأفريقي بالمغرببحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أحمد أمين...مجددا.. إيران تعلن منع عبور السفن من مضيق هرمزصافيناز طلعت تفتح ملف المعاشات تحت القبة: ”دي حق مش منحة”النائب أحمد إسماعيل: مصر تقود مسار التهدئة الإقليمية.. وتحركات الرئيس السيسي تعزز فرص السلام والاستقرارجلسات مكثفة للجنة الاقتصادية حول قانون حماية المنافسة.. حضور حكومي وبرلماني واسع ومداخلات لافتة للمعارضةترامب يعلن وقف قصف ‎إيران لمدة أسبوعين تمهيدًا لعقد اتفاق سلام طويل الأمدهاريس: ترامب أشعل حربا كارثية من صنعه دون أي خطة أو استراتيجية لإنهاءهاباكستان تطالب ترامب بمهلة أسبوعين لإفساح المجال للدبلوماسية لإنهاء الحربترامب: نحن الآن في مفاوضات محتدمة مع إيرانصافرات الإنذار تدوي في البحرين وقطر والإمارات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 10 أبريل 2026 12:12 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 12:12 صـ
    21 شوال 1447 هـ 10 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 04:04
    الشروق 05:34
    الظهر 11:56
    العصر 15:30
    المغرب 18:19
    العشاء 19:39