×
عاجل
حسرة زملكاوية بعد خسارة الكونفيدراليةلجان مجلس النواب تستقبل حضورًا وزاريا كبيرا لمناقشة عدد من القوانين والاقتراحاتمحمد صلاح يوجه رسالته الأخيرة إلى؛ ليفربول وجماهيره؛ يجب أن يخاف منا الجميعوزيرة البيئة تتابع مؤشرات جودة الهواء وتوجه نصيحة هامة لكبار السن وأصحاب الامراض الصدريةاقتراح برلماني بتكليف ميداني سنة لخريجي الزراعة والطب البيطريالسيسي يبحث خطط تطوير الأصول العقارية للأوقافالنائب القبطان ولاء حافظ يعقد مؤتمرًا بفايد لمحاربة الإدمان وحماية الأطفالمدبولي: توجيهات رئاسية بتخفيف الضغط عن القاهرة القديمة واستعادة ورونقهاالسيسي يوجه الهيئة الهندسية بسرعة إنجاز مشروعاتها ورفع مستوى خدماتهاالنائب أشرف مرزوق يطالب برؤية شاملة لدعم الشركات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمالالزمالك يتحدى اتحاد العاصمة الجزائري لخطف لقب الكونفدرالية ومحو أسوء ذكرياتهمطالبة برلمانية برفع سعر توريد أردب القمح 20% وصرف الفرق للفلاحين
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 17 مايو 2026 01:57 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 01:57 صـ
    29 ذو القعدة 1447 هـ 17 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:21
    الشروق 05:01
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:42
    العشاء 20:11