×
عاجل
خلفا لوالده.. انتخاب سامح السادات رئيسا لحزب الإصلاح والتنميةفوز أحمد دراج بمنصب الأمين العام لحزب العدلبدء التصويت في جولة الإعادة في انتخابات الأمين العام لحزب العدل وسط أجواء تنظيمية مكثفة ومتابعةجولة إعادة بين أحمد دراج وأحمد قناوي في انتخابات الأمين العام لحزب العدلعبدالمنعم إمام: حزب العدل أمام تحديات كبرى خلال السنوات الخمس المقبلة.. ولم أتدخل في انتخابات الأمين العام تهبالصور.. بدء التصويت في انتخابات الأمين العام لحزب العدلطلب مناقشة عامة بـ«الشيوخ» قدمه النائب أحمد إدريس لاستيضاح خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواءمجلس الشيوخ يحيل تقارير لجان نوعية إلى الحكومة لتنفيذ توصياتهاالنائب علاء عبد النبي: جريمة دهس فتاة الشاي إرهاب شوراعاستعدادًا وتوافد أعضاء الهيئة العليا لبدء انتخابات الأمين العام لحزب العدلالنواب يناقش الإثنين تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحدتحرك برلماني حول وضع امتحانات التربية الدينية.. وفريدي البياضي: نرفض تحول الدين لمادة للرعب والرسوب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 21 يونيو 2026 02:17 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:17 صـ
    4 محرّم 1448 هـ 21 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33