×
عاجل
حزب العدل يكشف أجندته التشريعية الجديدة خلال دور الانعقاد الثانيالسويس تهنئ المملكة العربية السعودية باليوم الوطني 96حسين هريدي لوزير التخطيط: لا مجاملات في الأرقام.. انظروا إلى العجز ومعدل الفقر قبل توزيع شهادات التحسنمدبولي بطمئن على انتظام منظومتي الخبز والسلع التموينيةرئيس الوزراء يبحث مع محافظ البنك المركزي آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقديالنائبة شذا أحمد حبيب تسأل الحكومة عن إشغالات شارع مستشفى الصدر بالعمرانيةالحرس الثورى الإيرانى يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية مسيرة بمضيق هرمزسؤال برلماني عن خطة الحكومة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر احتياجًاسؤال برلماني يطالب بالكشف عن أسباب استبعاد 179 بمسابقة أئمة الأوقافأزمة تصريحات حسام حسن تحت قبة البرلمان.. وسؤال عن آلية محاسبة الجهاز الفنيمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلالالرئيس السيسي يستقبل رئيسة أورنج العالمية.. والإعلان عن 200 ألف منحة تدريبية في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 27 سبتمبر 2026 07:50 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 07:50 مـ
    14 ربيع آخر 1448 هـ 27 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:19
    الشروق 05:46
    الظهر 11:46
    العصر 15:12
    المغرب 17:46
    العشاء 19:04