×
عاجل
المستشار هشام بدوي يلتقي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب التايلانديمصر والهند تتفقان على زيادة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولاررئيس وزراء ماليزيا: السيسي يزور كوالالمبور الشهر المقبل لبحث العلاقات الثنائيةمجلس الشيوخ ينتقل إلى مقره الجديد بالعاصمة الإداريةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن خريطة احتياجات مصر من الكوادر الطبية والفنية حتى 2030روشتة برلمانية لتعظيم مكاسب مصر من «بريكس» وتحويل العضوية إلى مشروعات إنتاجيةشهيدان و13 مصابا في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب غزةوزير التعليم: الحضور والقراءة والكتابة أبرز أولويات العام الدراسي الجديدمدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع البطاريات الكهربائية باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيهالرئيس السيسي لنظيره الإيراني: ندعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقةاللواء عبد الحميد خيرت يكتب: مسافة السكة..ليس شيكا على بياضالنائب وليد التمامي: كلمة الرئيس في «البريكس» رسمت خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد العالمي ومواجهة التحديات المركبة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 13 سبتمبر 2026 06:19 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:19 مـ
    30 ربيع أول 1448 هـ 13 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22