×
عاجل
سحر عتمان تتقدم ببيان عاجل بشأن تداعيات الحرب الإقليمية على الاستقرار المالي والغذائي لمصراتصال هاتفي بين الرئيس السيسي والشيخ تميم لبحث تداعيات الاعتداء الإيراني على قطرالرئيس السيسي يؤكد لولي العهد السعودي تضامن مصر الكامل مع المملكة عقب الاعتداء الإيرانيالإمارات: نرفض استخدام دول المنطقة كساحات لتصفية الحساباتوزير خارجية طهران ينقل رسالة إيرانية لدول الخليجالبحرين تعلن إجلاء مواطنين من منطقة الجفير عقب استهدافها بصواريخ إيرانجيش الاحتلال: إيران تطلق موجة أخرى من الصواريخ باتجاه إسرائيلمصر تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكرى بالمنطقة وتدين استهداف دول عربية شقيقةقطر تعلن التصدى بنجاح للموجة الثانية من الهجمات على أراضيهارئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء والطاقة موقف انتظام واستقرار الشبكة القومية للكهرباءرئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول موقف احتياطيات المواد البتروليةإعلام أمريكى: المرشد الأعلى الإيراني لم يظهر علنًا منذ أيام
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 28 فبراير 2026 05:26 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    السبت 05:26 مـ
    11 رمضان 1447 هـ 28 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:56
    الشروق 06:22
    الظهر 12:08
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:10