×
عاجل
النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة لإلزام المتعاملين بالموانئ بتحليل مخدرات دوريأول تحرك برلماني لوقف برنامج رامز جلال“مستقبل وطن” يؤيد البيان العربي الإسلامي الرافض لفرض واقع غير قانوني على الأراضي الفلسطينيةالنائب مصطفي معاذ : رصف طريق باريس–الثمانين وبدء الدراسة بمدرسة التعدين العام المقبلمصطفى معاذ: خبرة حنان مجدي السابقة بالوادي الجديد تعزز انطلاقة تنموية قوية للمحافظة” تضامن النواب ” تناقش أوضاع الرائدات الاجتماعيات والريفيات بحضور وزارتي التضامن والمالية .النائب أمين مسعود : 5 خطوات حاسمة لتفعيل صندوق دعم المواهب الرياضيةالناشطة الفلسطينية مريم حجي: «أصحاب الأرض» يرصد واقع غزة بإتقان يثير الرعبالرئيس السيسي يتناول الإفطار مع قادة القوات المسلحة ويؤكد: قوة هذا الوطن في تلاحم مؤسساتهبيان حزب العدل بشأن تصريحات السفير الأمريكي لدى الاحتلال الإسرائيليالنائب حسام حسن الخشت يطالب الحكومة بمعالجة فجوة التشغيل في صعيد مصر”صحة النواب” تفتح ملف الدواء وتناقش مشكلاته وخطورة بيع الأدوية عبر السوشيال ميديا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 23 فبراير 2026 06:00 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:00 مـ
    6 رمضان 1447 هـ 23 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:01
    الشروق 06:28
    الظهر 12:08
    العصر 15:23
    المغرب 17:49
    العشاء 19:07