×
عاجل
منال عبد العال تكتب : هل اصبح إعلام الدولة عبئا عليها ؟مستقبل وطن دمياط” ينظم قافلة طبية تخدم 500 مواطن بكفر البطيخ.. كشف وتحاليل وعلاج بالمجان ومتابعة للحالات بالمستشفىرئيس المخابرات يبحث مع صدام حفتر تطورات الأوضاع في ليبياأحمد أبو صالح يكتب: افصلوهم وريحوا المجتمع منهم!سؤال برلماني عن تقليص أعداد فصول مدارس التمريض الحكومية بمركزي مغاغة وبني مزار بالمنيامدبولي يشارك في افتتاح سد جوليوس نيريري في تنزانيا المنفذ بتحالف مصريالنائبة سحر عتمان تسأل الحكومة: لماذا تخفي معدلات الفقر؟وزير الخارجية: نرفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهممروة قنصوة: تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يعكس قوة الشراكة المصرية الإماراتية ويدعم مصر كمركز إقليمي للطاقةمن الدراسة إلى سوق العمل.. 6 مزايا لاختيار ”مدارس مستقبل مصر” للتكنولوجيا التطبيقيةالنائب أيمن محسب: سد جوليوس نيريري نموذج جديد للحضور المصري في أفريقياسؤال برلماني يفتح ملف عضوية الوزراء في مجالس إدارة البنوك والشركات ومصير المقابل المالي لذلك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 23 أغسطس 2026 06:45 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 06:45 صـ
    9 ربيع أول 1448 هـ 23 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:55
    الشروق 05:27
    الظهر 11:58
    العصر 15:33
    المغرب 18:29
    العشاء 19:51