×
عاجل
الرئيس السيسي: ضرورة صياغة خطاب دينى واعٍ وشامل يحافظ على الأوطان ويحقق العمرانرئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجيةرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى للتهنئة بتوليه منصبهالرئيس السيسي يستقبل نخبة من المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةوزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.. ومشروع جنة وسكن مصر بالمدينةمصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سورياوزير الاستثمار يبحث مع وفد شركتي ”ايفولف” و”ستونيكس” خططهم للتوسع في السوق المصري والاستثمار في مجال الذهباتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره التركيوزيرة التضامن الاجتماعي تشهد إطلاق مؤسسة ”مصر الخير” حملة ”إفطار صائم” للعام الرابع عشروزير الخارجية يجري اتصالاً بقداسة البابا تواضروس الثاني للاطمئنان على صحتهرئيس الوزراء يتابع مستجدات خطط النهوض بشركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخليةوزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتفقدان محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 19 يناير 2026 04:42 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 04:42 مـ
    30 رجب 1447 هـ 19 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:20
    الشروق 06:51
    الظهر 12:06
    العصر 15:00
    المغرب 17:20
    العشاء 18:41