×
عاجل
خريطة البرلمان تتغيّر… ومستقبل وطن يحسم الصدارة بـ170 مقعدًاالحداد ينفي شائعات الخدمة العسكرية ويؤكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الأكاذيبقافلة طبية مجانية لخدمة أهالي الغنايم شرق غدًا السبتإصابة النائبة أيات الحداد ووالدها في حادث تصادم بطريق الواحاتتحذير عاجل من الأرصاد: تقلبات جوية وأمطار رعدية تصل للسيول ورياحوزير الخارجية للمصريين في قطر: تسهيلات جديدة وإتاحة وظائف الفترة القادمةمصر و7دول يؤكدون رفضهم لأي محاولات لتهجير الفلسطينيينالدائرة الثانية بالرمل أول الإسكندرية تعلن الحصر العددي لانتخابات النوابالنائب أشرف عبد الغني يطالب بـ ” فيتو رئاسي ” لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقاريةفي الساعات الأولى من الصباح.. استمرار عمل غرفة عمليات حزب العدل لمتابعة إعادة 19 دائرةلجنة الدفاع والأمن القومي ”بالشيوخ ” تزور معرض ايدكس ٢٠٢٥الجامعة الأمريكية بالقاهرة تشهد تخرج الدفعات التاسعة والعاشرة من دبلومة الإعلام الرقمي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 6 ديسمبر 2025 02:06 صـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:06 صـ
    15 جمادى آخر 1447 هـ 06 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:05
    الشروق 06:37
    الظهر 11:46
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17