×
عاجل
أشرف صبحي يوضح حقيقة تصريحاته في معرض الكتاب: حديثي اقتُطع من سياقهفؤاد» في إحاطة برلمانية: أين وزارة الشباب والرياضة من نادي الطالبية؟صدور كتاب «الطوفان.. غزة بين البارود والدبلوماسية» لـ ”محمدالطماوي”على خليفة لوزير الإسكان : لماذا شقق النقابات بمعايير غامضة ؟ أين الشفافية و لماذا يحصل البعض دون غيرهم؟الوزير أعلن 1457 ودليل المعرض كشف 1009.. سؤال برلماني من نائب العدل يفتح ملف (الأرقام المفقودة) في معرض الكتابالنائبة ”سحر عتمان” تسأل الحكومة: من المسؤول عن احتجاز سيارات ذوي الإعاقة رهائن في الموانئ رغم استيفاء الأوراق !هايدي المغازي للحكومة: هل يُعاقَب أبناء المصريين بالخارج في القبول بالجامعات الحكومية؟إلى متى يظل كنز المنيا حبيس التأجيل؟ .. المتحف الآتوني ! أموال عامة بلا عائد.. من المسؤول؟نوسيلة أبو العمرو تشيد بتضحيات رجال الشرطة في ذكرى عيد الشرطة المصريةوزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطةوزير الداخلية: نقف بالمرصاد لمواجهة مخططات الإخوان الإرهابيةالرئيس السيسي يشاهد فيلما واقعيا عن جاهزية وكفاءة أبطال وزارة الداخلية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 25 يناير 2026 12:59 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 12:59 مـ
    6 شعبان 1447 هـ 25 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:19
    الشروق 06:49
    الظهر 12:07
    العصر 15:05
    المغرب 17:25
    العشاء 18:46