×
عاجل
برعاية ”التمامي” و”شيحة”.. القافلة الطبية بميت أبو غالب تُنهي أعمالها بعد تقديم خدماتها لآلاف المواطنينالنائبة مروة حسان تدعو لإطلاق خريطة استثمارية لتأسيس فروع للجامعات المصرية بالخارجالنائب إبراهيم عيسى: تجاوز الصادرات الزراعية 6.2 مليون طن يعكس قوة القطاع الزراعيالنائبة عبير عطا الله: المصريون بالخارج ثروة وطنية.. وحان الوقت لتعظيم الاستفادة من خبراتهم واستثماراتهمبرلمانية المؤتمر بالشيوخ تعقيبا على تراجع البطالة: الأهم توفير فرص عمل حقيقية للشبابهبة عرابي: دعاوى عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم تصل لمحطة هامة أمام المفوضينالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة عن فاعلية الشمول الماليسؤال برلماني حول تراجع تنافسية قطاع التعدينمدبولي يبدأ جولة موسعة لافتتاح مشروعات بمطروح ومتابعة مشروع علم الرومالحوثيون يتبنون الهجوم على مصفاة أرامكو بجازان جنوب السعوديةحرب إيران تستنزف ترسانة الأسلحة الأمريكية.. وواشنطن تسحب ذخائر من آسيا وأوروباأحمد الحضري يكتب .. اقتصادية قناة السويس: ماذا بعد «الهبد»؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 9 أغسطس 2026 03:36 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:36 مـ
    24 صفر 1448 هـ 09 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:43
    الشروق 05:19
    الظهر 12:01
    العصر 15:37
    المغرب 18:43
    العشاء 20:08