×
عاجل
سؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غاربوزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس الشركة الإفريقية لبحث التعاون المشتركالنائبة هايدي المغازي تتقدم بطلب إحاطة بشأن سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي في ضوء مستهدف 30 مليون سائحسحر صدقي: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تجسد قوة الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الراسخةالنائبة أميرة العادلي: جيل ألفا لا يُمنع بل يُقنع.. ولا نريد قوانين مبنية على مخاوف الكبارطلب إحاطة بالبرلمان: استقرار بالأرقام… وضغوط بالواقع — فجوة مزمنة بين المؤشرات الكلية ومعيشة المواطنالنائب باسل عادل يتقدم بمقترح برلمانى لإطلاق مشروع «نحو أفريقيا»النائب حسن جعفر: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تأتى في توقيت هام للتنسيق بين البلدينوزير الزراعة يصدر حركة تغييرات واسعة لرفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 25 فبراير 2026 04:05 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:05 مـ
    8 رمضان 1447 هـ 25 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:59
    الشروق 06:26
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:08