×
عاجل
محمد فؤاد في حواره مع أحمد شوشة على قناة الحدث: المساءلة البرلمانية ضرورة للتعامل مع الأزماتالنائب أمين مسعود يطالب بتشريع جديد لتحقيق التوازن داخل السوق العقارىوزير المالية أمام صناعة النواب الإثنين.. ملفات التنافسية وحوافز المستثمرين على طاولة النقاشمجلس الوزراء ينعي ”شيخ الإذاعيين” فهمي عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبقمصر تدين استهداف المدنيين في شمال دارفور وتؤكد تمسكها بوحدة السودان ودعمها لاستقرارهوزير البترول والثروة المعدنية خلال جمعية الشركة الفرعونية للبترول: خطة خمسية لقطاع البترول تتبنى نهجًا غير تقليدي لزيادة الإنتاج والاحتياطياتبعد الموافقة على كلية القراءات.. نائب حزب النور: استجابة رسمية لمقترح بالشيوخلقاء نواب حزب العدل بالجيزة مع المحافظ لبحث أبرز المشكلات الخدمية و سبل التعاون المشتركسؤال برلماني من النائب أحمد ناصر بشأن العائد من مركز تحديث الصناعة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصريةالنائب أحمد سيد أحمد يتقدم باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا لدعم الاستثمار والتنميةاتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المجريوزير البترول والثروة المعدنية يشارك العاملين إفطار رمضان في حقول الشركة العامة للبترول برأس غارب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 26 فبراير 2026 05:55 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:55 مـ
    9 رمضان 1447 هـ 26 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 04:58
    الشروق 06:25
    الظهر 12:08
    العصر 15:24
    المغرب 17:51
    العشاء 19:09