×
عاجل
”حقوق الإنسان ” بالبرلمان تعقد اجتماعاً مع مساعد وزير الخارجية لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنساننواب يؤيدون تغليظ عقوبة التهرب من الخدمة العسكريةالنواب: مساواة شهداء الإرهاب بالعمليات الحربية تعكس البعد الإنساني للدولة”الخارجية” أمام حقوق الإنسان بالنواب لبحث توجهات الاستراتيجية الوطنية الثانيةوزير الشؤون النيابية في أول كلمة أمام النواب: نؤسس لجمهورية جديدة بلا إقصاءالنواب يفوض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد 5 طلبات مناقشةرئيس دفاع النواب عن تعديلات «الخدمة العسكرية»: تحقيق للردع فى جرائم التخلف عن التجنيدرئيس النواب يحيل مشروع قانون عن الإدارة المحلية إلى اللجان النوعيةبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنيةالمحافظون الجدد ونوابهم يؤدون اليمين الدستورية امام الرئيس السيسيأحمد عبد الجواد يشيد بجهود «جهاز مستقبل مصر» في تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة” ممتاز” رئيسًا لمنازعات الكوميسا للمنافسة والمستهلك
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 16 فبراير 2026 05:42 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:42 مـ
    28 شعبان 1447 هـ 16 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:07
    الشروق 06:34
    الظهر 12:09
    العصر 15:19
    المغرب 17:44
    العشاء 19:02