×
عاجل
المصريون فى البحرين يتوافدون على مقر السفارة للمشاركة بانتخابات مجلس النواب3 أسباب تحسم فوز إبراهيم العجمي بمقعد في دائرة العمرانيةمسيرة حاشدة للمرشحة إسلام رجب جيرة بقرية بشلا مركز ميت غمرباستثمارات تبلغ نصف مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى ١٥ مليون فلتر سنويًا:رئيس الوزراء يفتتح مصنع ”المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية”أحمد الحضري يكتب : النائب أحمد خليل خير الله .. طاهر اليد واللسان .منال أحمد تكتب : 5 أسباب لفوز زوهران ممدانيرئيس مجلس النواب يستقبل رئيس جمهورية قيرغيزستانرئيس قرغيزيا: نهدف لربط شبكة السكك الحديدية بقناة السويسرئيس الوزراء ورئيس قرغيزستان يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدينأزمة غير مسبوقة.. الإغلاق الحكومي في أمريكا يسجل أطول مدة في تاريخهاغزالة هاشمي.. مسلمة تكسر الحواجز وتفوز بمنصب بارز في إحدى الولايات الأمريكيةبعد فوزه التاريخي.. كيف احتفى مسلمو نيويورك بصعود زهران ممداني؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:12 مـ
    مجلس الشيوخ

    الشيوخ يوافق على تحرير عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص

    بوابة البرلمان


    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الخاصة بتحرير عقد العمل، للعاملين بالقطاع الخاص.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حيث تنص المادة (72) على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
    وإذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
    ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
    1. تاريخ بداية العقد.
    2. اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
    3. اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
    4. طبيعة ونوع العمل محل العقد.
    5. الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
    وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
    ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
    وتنص المادة (73) على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.
    ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.

    فيما تنص المادة (74) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:12 مـ
    16 جمادى أول 1447 هـ 07 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:45
    الشروق 06:14
    الظهر 11:39
    العصر 14:42
    المغرب 17:04
    العشاء 18:23