×
عاجل
وزير المالية أمام النواب: تعديلات مرتقبة على قانون الضرائب لتقديم مزيد من التسهيلات للمموليناللجنة العامة لمجلس النواب تعقد اجتماعا صباح اليوم لاعتماد موازنة البرلمان للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧محمد ربيع يكتب : حسين هريدي.. عندما يتحول النشاط البرلماني إلى حضور مؤثرالسيد القصير يشكر الحكومة على جهودها في إعداد خطة التنمية والموازنة العامة للدولة في ظل الظروف الاستثنائيةالنواب والهيئات البرلمانية تطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة وقواعد واضحة للدعم النقدىاللجنة العامة لمجلس النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة الجديدةبرلمانية المؤتمر توافق على الموازنة العامة..وتطالب بوضع خطة لخفض الاقتراضرئيس خطة النواب يستعرض أمام البرلمان خطة التنمية الاقتصادية والموازنة العامة للعام المالي الجديدأسباب وكواليس تأخر الجلسة العامة للنواب عن موعدهاانطلاق اعمال النواب للتصويت على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعيةإسكان النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة أضرار مزرعة الصرف الصحي بسوهاج.. المياه اجتاحت الأراضي الزراعية والمقالرمجلس النواب يستكمل اليوم مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 16 يونيو 2026 01:56 مـ
    مجلس النواب

    البرلمان يوافق على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج في القانون الجديد

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتشكيل بعثة الحج، بمشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

    وتمت الموافقة على نص المادة (4) من مشروع القانون على: تشكل في بداية موسم الحج سنوياً بعثة رسمية بقرار من السلطة المختصة، ويُعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، وتتولى متابعة وتقييم أداء الجهات المنظمة للحج خلال موسم الحج، وترفع توصياتها لرئيس الجمهورية

    كما نصت المادة (5) على: تشكل اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: الداخلية، والدفاع، والسياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والصحة والسكان، والطيران المدني، والنقل، والقوى العاملة.
    ويصدر بتشكيل اللجنة الوزارية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
    وللجنة الوزارية أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به.
    ويكون للجنة الوزارية جهاز تنفيذي، وتشكل باللجنة غرفتا عمليات في الداخل والخارج.

    فيما تنص المادة (6) على: تختص اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شئون الحج، ولها على الأخص:
    1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.
    2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.
    3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.
    4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشئون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.
    5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.
    وتحدد اللائحة التنفيذية نظام عمل اللجنة الوزارية.

    وجاءت المادة المادة (7) من مشروع القانون لتنص على: يشكل الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية برئاسة مساعد الوزير للجهة المختصة، وعضوية كل من:
    1. ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يرشحه رئيس مجلس الوزراء.
    2. مدير الإدارة العامة بالجهة المختصة مقرراً ويحل محل رئيس الجهاز التنفيذي عند غيابه.
    3. ممثلين عن كل من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع،والوزارات المختصة بشئون السياحة، والخارجية، والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والأوقاف، والنقل، يرشحهم الوزراء المعنيون.
    ويصدر بتشكيل الجهاز التنفيذي قرار من رئيس اللجنة الوزارية.
    وللجهاز أن يستعين بمن يرى ضرورة الاستعانة بهم.

    كما نصت المادة (8) من مشروع القانون على: يختص الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية بأمور أخصها الآتي:
    1. تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية.
    2. إجراء المباحثات السنوية مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالاتفاق على ترتيبات ومتطلبات الحجاج المصريين، ومراجعة الاشتراطات المطلوبة لإقامة الحجاج، والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في المملكة العربية السعودية.
    3. تقديم التسهيلات اللازمة للحجاج، وتحديد مسئوليات كل بعثة نوعية في نطاق الخطة الموضوعة ووفقاً لما يقرره رئيس الجهاز التنفيذي.
    4. اقتراح القواعد والتعليمات المنظمة لموسم الحج وفقاً للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى للجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، ونظام عمله.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:56 مـ
    30 ذو الحجة 1447 هـ 16 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:56
    العصر 15:31
    المغرب 18:58
    العشاء 20:31