×
عاجل
محمد فؤاد: تفاوت إدارة القمح والطاقة يستوجب إنشاء وحدة سيادية لإدارة المخاطرالرئيس السيسي يبحث مع ولي العهد السعودي العلاقات الثنائية وخفض التصعيد الإقليميالنائب هشام عبدالواحد يضع مشاكل الصرف الصحي لدائرة قويسنا وبركة السبع على أولويات وزيرة الإسكانوزير السياحة يبحث مع رئيس جهاز مستقبل مصر تشجيع الاستثمارات الفندقية والسياحة البحريةحزب الجبهة الوطنية يعين النائب محمد أبو حجازي أميناً عاماً بمحافظة دمياط ​البياضي يطالب بتحقيق شامل في حادث أتوبيس جنوب سيناء.. المصريون ينتقلون من نعي إلى نعي دون محاسبة مسئولمحمد أنور السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن الدولي وحماية الأمن القوميأحمد أبو صالح يكتب: دموع المحافظسؤال برلماني لوزير التموين عن تأخر الرد على تظلمات بطاقات التموين وحذف مواطنين دون وجه حقبيان مشترك لمصر والصين.. تعميق الشراكة الاستراتيجية وبكين تساند حقوق مصر المائية والقاهرة تدعم وحدة الصينالصحة: ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء إلى 22 حالة وإصابة 28 آخرينأردوغان: تركيا تدرس العضوية الكاملة في تحالف أمني تقوده الصين وروسيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 5 سبتمبر 2026 05:39 صـ
    مجلس الشيوخ

    نائبة التنسيقية ترفض قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بسبب تحميله المواطن أعباء مالية جديدة

    بوابة البرلمان

    أعلنت النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفض مشروع قانون "إنشاء صندوق مصر الرقمية" المقدم من الحكومة، جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية المقدم من الحكومة.

    وقالت النائبة راجية الفقي، إن القانون يتضمن هدف وفلسفة نبيلة وهو دعم الاستدامة في التحول نحو الرقمنة، ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب المواطن البسيط، وشددت على ضرورة البحث عن موارد مالية جديدة مع ترشيد الانفاق في القطاعات المختلفة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء جديدة .

    وقالت النائبة راجية الفقي،:" لا يجب إضافة أي أعباء خاصة وأننا نواجه أزمة اقتصادية طاحنة، ويجب متابعة ملف ترشيد الانفاق، ونصت المادة 10 وأصلها (6) من مشروع القانون على "مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

    ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

    وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة

    مواقيت الصلاة

    السبت 05:39 صـ
    22 ربيع أول 1448 هـ 05 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:05
    الشروق 05:34
    الظهر 11:54
    العصر 15:27
    المغرب 18:14
    العشاء 19:33