×
عاجل
من استصلاح الأراضي إلى التصنيع وتجارة المحاصيل.. رئيس جهاز مستقبل مصر يتابع منظومة الإنتاج المتكاملةمدبولي يبحث مع محافظ البنك المركزي خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولاريةاستغاثة لرئيس الوزراء.. سها علي: على المعاش منذ فبراير ولم أتقاضَ مستحقاتي بسبب ضياع 39 سنة خدمةتحالف 4 شركات مصرية وسعودية لتطوير تداول الذهب والفضة عبر شبكة موحدةختام فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة - 2026)وزير الدفاع يلتقى عددا من مقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين لمتابعة منظومة التدريب القتالىمدبولي يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بـ ”تخضير القاهرة”برلمانية المؤتمر تحذر الحكومة: سنستخدم كافة الأدوات الدستورية والرقابية لمواجهة المقصرين ومحاسبتهمالنائب محمد عبد الحفيظ يسأل الحكومة بشأن أسباب سياسات قطع الأشجار وتراجع المساحات الخضراء بالمدن والمحافظاتمطالب برلمانية بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقميوزير الخارجية يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليميةالتعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 7 سبتمبر 2026 06:52 مـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

    والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهى في جلساته الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

    وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون

    (المادة الثانية)

    تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    التعريفات بقانون الغرف السياحية

    وجاء نصها كالتالي مادة (1):

    في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

    الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

    الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

    الغرفة: الغرفة السياحية.

    الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

    المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:52 مـ
    24 ربيع أول 1448 هـ 07 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:06
    الشروق 05:35
    الظهر 11:53
    العصر 15:26
    المغرب 18:11
    العشاء 19:30