×
عاجل
بيان حزب العدل بشأن الأحداث العسكرية الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطمسئول إسرائيلى يؤكد مقتل المرشد الإيرانى: عثرنا على جثمانهاتصالات هاتفية مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري الخطير في المنطقةجلسة طارئة بمجلس الأمن الليلة بشأن الهجمات على إيرانوزارة الخارجية تشكل خلية عمل بالقطاع القنصلي بالوزارة لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة أولاً بأولنتنياهو: أدلة متزايدة تشير إلى مقتل المرشد الإيرانى على خامنئىالكويت: الدفاع الجوي يعترض صاروخًا في سماء مدينة الأحمديطائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت ووقوع إصابات بين العاملين”البترول” إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئةرئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيدوكيل خارجية النواب: اتساع المواجهة بين إيران وأمريكا ينذر بتداعيات اقتصادية خطيرةالسيسي يؤكد لأمير الكويت تضامن مصر الكامل ورفض أي مساس بسيادة الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 1 مارس 2026 03:51 مـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

    والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهى في جلساته الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

    وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون

    (المادة الثانية)

    تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    التعريفات بقانون الغرف السياحية

    وجاء نصها كالتالي مادة (1):

    في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

    الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

    الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

    الغرفة: الغرفة السياحية.

    الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

    المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 03:51 مـ
    12 رمضان 1447 هـ 01 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:55
    الشروق 06:21
    الظهر 12:07
    العصر 15:25
    المغرب 17:53
    العشاء 19:11