×
عاجل
”قلق أمريكي من نفاد صواريخ آرو لدى إسرائيل وسط تصاعد التهديدات الإيرانية”رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة تنفذه شركة ”صن ريف سولار” الصينيةفي ضوء الأحداث الإقليمية الجارية..”الرقابة النووية: مصر آمنة بالكامل من أي مخاطر إشعاعية.. وأجهزة رصد تعمل 24 ساعة””إسكان النواب” توافق مبدئيا على تعديل قانون الإيجار القديمبمشاركة مصرية.. بيان أممى مشترك يؤكد ضرورة استعادة الهدوء فى المنطقةننشر النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةوزير الشئون النيابية: قانون الإيجار الجديد يراعي التوازن بين المالك والمستأجررفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد 29 يونيومجلس النواب يوافق على تقارير لجنة الطاقة والبيئة”رئيس زراعة النواب يطالب بتنسيق عاجل بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى””النواب” يوافق على تعديلات بقانون الموارد المائيةالنائب أحمد الشرقاوي يرفض الموازنة العامة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 18 يونيو 2025 11:17 صـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

    والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهى في جلساته الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

    وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون

    (المادة الثانية)

    تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    التعريفات بقانون الغرف السياحية

    وجاء نصها كالتالي مادة (1):

    في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

    الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

    الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

    الغرفة: الغرفة السياحية.

    الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

    المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:17 صـ
    21 ذو الحجة 1446 هـ 18 يونيو 2025 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:56
    العصر 15:32
    المغرب 18:58
    العشاء 20:32