×
عاجل
المستشار القانوني احمد شوشة يكتب: ”أطفالنا في مصيدة الخوارزميات: كيف يحميهم القانون الجديد؟”.الرئيس السيسي يستقبل الرئيس التركي في قصر الاتحادية بمراسم رسميةالنائب حسام سعيد: حجب «روبلوكس» خطوة ضرورية لحماية الأطفال وتعزيز الأمن الرقميالنائب حسين غيته يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداعيات تطبيق نظام البكالوريا في التعليم الثانويهشام الحسيني: حجب لعبة روبلوكس خطوة مهمة لحماية الأطفال”النواب” يوافق على منحة كورية بـ10 ملايين دولار لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراءحزب المستقلين الجدد: زيارة الرئيس التركي للقاهرة دعم لاستقرار المنطقة ويصب في مصلحة البلدينالرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر الاتحادية اليوممطالب برلمانية للحكومة بتقديم تقرير دورى بأوجه صرف المنحمجلس النواب يوافق على منحة بـ75 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصاديةبرئاسة المستشار هشام بدوي.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة اتفاقيات دوليةبعد استجواب فؤاد .. وزير البترول في مرمي النيران
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأربعاء 4 فبراير 2026 04:12 مـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لاستكمال قانون الغرف السياحية

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم، ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم يستكمل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الغرف السياحية وإنشاء اتحاد لها، بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون في وقت سابق.

    والجدير بالذكر ان المجلس قد انتهى في جلساته الماضية من مناقشة ٢٦ مادة من مواد مشروع القانون، بحضور أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار..

    وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:

    (المادة الأولى)

    يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    موقف الغرف السياحية بعد تعديل القانون

    (المادة الثانية)

    تستمر اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير السياحة رقم 34 لسنة 2023 بتسيير أعمال الاتحاد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة التالية طبقًا لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية.

    (المادة الثالثة)

    تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

    (المادة الرابعة)

    يُلغى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

    (المادة الخامسة)

    يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

    التعريفات بقانون الغرف السياحية

    وجاء نصها كالتالي مادة (1):

    في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبَيَّن قرين كل منها:

    الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشئون السياحة.

    الوزير المختص: الوزير المعنى بشئون السياحة.

    الاتحاد: الاتحاد المصري للغرف السياحية.

    الغرفة: الغرفة السياحية.

    الشعبة: الشعبة المختصة بنشاط سياحي.

    المنشآت: المنشآت الفندقية والسياحية المشار إليها بالمادة (1) من قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، وكذا الشركات السياحية المنصوص عليها بالقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، وغيرها من المنشآت التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

    كما وافق المجلس على المادة (2) وتنص على: يكون إنشاء غرف للمنشآت بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 04:12 مـ
    16 شعبان 1447 هـ 04 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:15
    الشروق 06:44
    الظهر 12:09
    العصر 15:12
    المغرب 17:34
    العشاء 18:53