×
عاجل
شعبة النقل الدولي بالإسكندرية تشيد باستثناء شحنات الترانزيت من شرط‎ ‎ACIDالرئيس السيسي يؤكد استعداد القاهرة لتقديم المساعدات الإغاثية اللازمة للبنان5 رسائل طمأنة من وزارة التنمية المحلية للمواطنين بعد زيادة أسعار الوقودرئيس الوزراء: عرض الموازنة الجديدة على الرئيس خلال الأيام القليلة المقبلةرئيس الوزراء يكشف سبب زيادة أسعار البنزينبيان حزب العدل بخصوص رفع أسعار المحروقات هل رفع الأسعار اضطرار بسبب الأزمة أم دعم للشركات المُصدِّرة على حساب المواطن؟!نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون لمدّ مدة الدورة النقابية لـ5 سنوات‏الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا ‏من رئيس الجمهورية الفرنسيةسارة النحاس للحكومة: لماذا تتعطل طلبات التصالح على تحويل الوحدات إلى إداري في الإسكندرية ؟الشرقاوي يطالب الحكومة بضبط سوق الدواجن: المواطن يدفع الثمنمعتز الشناوي: وعي المصريين وتماسكهم هو خط الدفاع الأول في مواجهة التحدياتالجندي: استمرار قوافل المساعدات لغزة يؤكد التزام مصر بدورها التاريخى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 13 مارس 2026 02:32 مـ
    مجلس النواب

    النواب يقر عدم جواز اشتغال الغرف أو الاتحادات السياحية بالمسائل السياسية أو الدينية

    بوابة البرلمان

    شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، الموافقة على المادة 62 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

    وتقضي المادة 62 بأنه لا يجوز للغرف أو الاتحاد الاشتغال بالمضاربات، أو بالمسائل السياسية أو الدينية، أو تقديم أية معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية.

    وكان لرئيس مجلس النواب، تصحيحا لمُسمي الباب الرابع الوارد بمشروع قانون الحكومة أقرته اللجنة ليكون مفاده " أحكام عامة"، بدلا من " أحكام ختامية ومشتركة"، حيث قال رئيس المجلس " الاحكام العامة تسري علي القانون كله، وشكرا للحكومة واللجنة علي اجتهادها".

    ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

    كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد

    وحرص مشروع القانون على توضيح أعضاء الجمعية العمومية، وبيان كيفية انعقادها وتحديد اختصاصاتها في حالة الانعقاد العادي أو في حالة الانعقاد بشكل غير عادي، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وجعل مشروع القانون بعض هذه الشروط ابتداء واستمراراً بحيث إن فقدان بعض هذه الشروط يترتب عليه زوال العضوية بقوة القانون

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 02:32 مـ
    24 رمضان 1447 هـ 13 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:41
    الشروق 06:08
    الظهر 12:05
    العصر 15:28
    المغرب 18:01
    العشاء 19:19