×
عاجل
النائب حسام حسن يتقدم بطلب إحاطة بشأن رواتب مساعدي وزير الاستثمار التي تصل إلى 300 ألف جنيه شهريًاحسين هريدي يطالب بفتح تحقيق في تعاقدات البنك الأهلي: شبهات تضارب مصالح تستوجب كشف الحقيقةرفع الجلسة الثانية لمجلس النواب بشأن تفويض دعم السعودية واستكمال المناقشات 26 أكتوبرمروة قنصوة: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الوعي ويعزز الثقة بين الدولة والمواطنالرئيس عبدالفتاح السيسي يشاهد فقرة فنية خلال افتتاح منتدى مصر 2026رئيس الوزراء: نهدف إلى أولويات وطنية وحلول قابلة للتنفيذ من منتدي مصر 2026وزير التربية و التعليم: جودة التعليم أولوية رغم سهولة إلغاء التقييمات وتقليل أيام الدراسةياسر قورة: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والاستماع إلى مشكلات المجتمعمدبولي: منتدى مصر 2026 يجيب على 42 سؤالا ترصد أبرز تساؤلات المواطنينالخدمات البيطرية: «الصحة الواحدة» ركيزة أساسية لمواجهة الجوائح” البيطريين”: الأطباء البيطريون خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامةالصحة العالمية: تنفيذ مفهوم «الصحة الواحدة» أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 08:17 صـ
    مجلس النواب

    النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رسم تنمية الموارد المالية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يهدف إلى توطين صناعة المحمول في مصر.

    جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وأعلن جبالي عن الموافقة النهائية لمشروع القانون بعد أن حاز أغلبية للموافقة عليه طبقا للدستور والقانون.

    كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

    وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:
    المادة الأولى:
    تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، نصها الآتي:

    وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

    المادة الثانية:
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 08:17 صـ
    8 جمادى أول 1448 هـ 20 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:33
    الشروق 06:00
    الظهر 11:40
    العصر 14:54
    المغرب 17:20
    العشاء 18:37