×
عاجل
فضيحة أرقام الغاز: استجواب يكشف كواليس التضليل في وزارة البترولمجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويناقش سياسة الحكومة في تنظيم استخدام الأطفال للهواتفوزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى ايرانالعدل يفتتح الفصل التشريعي بتقديم أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقةوزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرةننشر قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولياستكمالًا لجهود تنمية سيناء.. رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع ”إندستريال هاوس” للمنتجات الجبسية بـ(وادي...وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة فرص التعاون مع شركة Bureau Veritas بمجالات السلامة وحماية البيئةالحكومة توافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 71%بحضور الأمين العام.. «مستقبل وطن» يرسم خريطة التنسيق البرلماني للمرحلة المقبلةبوريص تسأل الحكومة: أين دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات ؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 29 يناير 2026 04:45 صـ
    مجلس النواب

    تشكيل لجان لفض منازعات الاستثمار.. اعرف التشكيل والمهام

    بوابة البرلمان

    ألقى الفصل الثانى من قانون الاستثمار الضوء على فض منازعات الاستثمار، ونص التشريع على أن " تنشأ لجنة وزارية تسمى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها".

    ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

    ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

    ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

    وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.

    وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:45 صـ
    10 شعبان 1447 هـ 29 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:47
    الظهر 12:08
    العصر 15:08
    المغرب 17:29
    العشاء 18:49