×
عاجل
رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يعلن موافقته على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027سحر نصر تصدر عدة توصيات للتحول للدعم النقدي المشروط بتعليم الأطفال والرعاية الصحية وربطه بمشروعات إنتاجيةوكيل مجلس الشيوخ: نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 70%بحضور ممثلي الحكومة.. مجلس الشيوخ يناقش مقترح مشروعات الكباري والمياه والصرف بدمياطشعبان رأفت: خطة التنمية 2026/2027 تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستداموزير التخطيط أمام الشيوخ: الاستثمار في البشر أولوية خطة 2026/ 2027.. وزيادة 25% لمخصصات الصحة و11.5% للتعليم قبل الجامعيالنائب عصام هلال عفيفي: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية طموحة.. ونطالب بوضوح آليات التنفيذ والأثر على المواطنسابقة وزارية.. قنصوة يشيد إنجازات سلفيه خالد عبد الغفار وأيمن عاشور أمام البرلمانقنصوة أمام تعليم النواب؛ جامعة تكنولوجية كبرى في كل محافظة بحلول 2030تحرك برلماني لتعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعات 2016 حتى 2025سحر نصر تستعرض تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026. 2027ثورة في التعليم الفني.. قنصوة يستعرض استراتيجية بناء جيل مؤهل لعصر التكنولوجيا
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 8 يونيو 2026 01:28 مـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

    وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

    تنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:

    بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.

    ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

    بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

    المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

    -أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

    -الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

    - الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

    -أجبان ذات عروق زرقاء

    - أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

    -قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

    -الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

    -البن المحمص والشيكولاتة

    -طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

    تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

    المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

    المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

    ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

    ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 01:28 مـ
    22 ذو الحجة 1447 هـ 08 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:27