×
عاجل
جلسة طارئة لمجلس النواب لتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائيةالمستشار جمال عاشور يكتب : اغتيال الطفولة على الهواء مباشرة !رئيس مجلس النواب يدعو المجلس لعقد اجتماع غير عادي صباح اليوم الأربعاء لنظر مشروع قانون عاجلالرئيس السيسي يدعو مجلس النواب لعقد جلسة طارئة غداالنائبة مروة بوريص تكتب : عجز الكهرباء ومستحقات البترول.. من يدفع فاتورة منظومة الطاقة؟النائب ولاء حافظ يثمن توجيهات الرئيس السيسي بترشيد تكاليف تراخيص السيارات وتخفيف الأعباء عن المواطنينالرئيس السيسي: التعافي من أحداث 2011 قد يستغرق 15 عامامطالبة برلمانية لوزير الإسكان بالكشف الكامل عن التكلفة النهائية لوحدات الإيجار المنتهي بالتملكتعديلات جديدة على مشروع قانون رعاية المريض النفسي لتيسير تراخيص مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسيةالنائب ولاء حافظ يكتب : بعد الجرائم المروعة حان الوقت لتغيير ”قانون الطفل”محمد أنور السادات: سد النهضة قضية حقوق إنسان.. والأمن المائي المصري لا يحتمل إدارة أحاديةالنائب حسن عمار: انفراجة في ملف الباعة الجائلين ببورسعيد بعد سنوات من التعقيدات
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 30 سبتمبر 2026 11:05 صـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

    وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

    تنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:

    بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.

    ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

    بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

    المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

    -أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

    -الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

    - الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

    -أجبان ذات عروق زرقاء

    - أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

    -قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

    -الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

    -البن المحمص والشيكولاتة

    -طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

    تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

    المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

    المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

    ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

    ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 11:05 صـ
    17 ربيع آخر 1448 هـ 30 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:21
    الشروق 05:48
    الظهر 11:45
    العصر 15:09
    المغرب 17:43
    العشاء 19:00