×
عاجل
انطلاق جلسة ”مسيرة الطاقه المصريه ”ضمن فعاليات منتدي مصربعد هدمه منذ عام ونصف.. نائب بركة السبع يطالب وزيرة التخطيط بالتدخل العاجل لإنقاذ مستشفى هورينالنائبة عبير عطا الله: بناء الوعي المجتمعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات.. ومنتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والفكر المستنيرعبد السلام الجبلي: تصريحات الرئيس بـ ”منتدى مصر 2026” تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائيالنائبة سولاف درويش من منتدى مصر 2026 : ثقة المواطن في الشرطة ركيزة الأمن والاستقرارمجلس النواب يستقبل وفداً من متدربي معهد البحوث الجنائية والتدريب من طلبة كلية القانون بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجياتوقيع برتوكول تعاون مشترك بين مكتب دكتور احمد سعيد للمحاماة ومكتب دكتور عبد المنعم السيد للمحاسبةوكيل تضامن الشيوخ يطالب بمساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء المعيشيةالنائبة هايدي المغازي تقترح إنشاء مؤشر وطني لقياس تنفيذ خطة زيادة الرقعة الخضراءالنائب وليد التمامي يشيد بتنظيم منتدى مصر 2026 ويؤكد أهمية مناقشاته في دعم التنمية والتحول الرقميالنائبة ميرال جلال الهريدي: حديث سموتريتش عن سيناء مرفوض.. وأرض مصر لا تمس ولا يساوم عليهادفاع الشيوخ: سيناء خط أحمر ولا مساس بالسيادة.. ونحمل رئيس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصريحات وزير ماليتها الاستفزازية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الجمعة 23 أكتوبر 2026 11:06 صـ
    مجلس النواب

    جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب لمناقشة فرض ضريبة مقابل دخول المسارح

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

    وأكد تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتى في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

    تنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (٥)، و(۱۲) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الأتيان:

    بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: ۱۰۰ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا.

    ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية

    بند (۱۲) - الشراء من الأسواق الحرة: %3 من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

    المادة الثالثة: إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹) على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، وذلك بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا اليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية::

    -أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون

    -الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية

    - الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد

    -أجبان ذات عروق زرقاء

    - أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية

    -قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة

    -الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة

    -البن المحمص والشيكولاتة

    -طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت - ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.

    تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي: استبدال نصي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۹۹ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الآتيان:

    المادة الأولى: تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق، وذلك وفقًا للفئات الواردة به.

    المادة الثالثة: لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

    ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البند (۸) من ثالثًا من الجدول المرفق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.

    ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 11:06 صـ
    11 جمادى أول 1448 هـ 23 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:35
    الشروق 06:02
    الظهر 11:39
    العصر 14:51
    المغرب 17:17
    العشاء 18:35