×
عاجل
إحتفالية الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلاتالوطنية للانتخابات: لم نتسلم أحكام الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولىحزب العدل: نسمع صوت المواطنين الذين أحجموا عن التصويت بسبب الممارسات السلبيةغلاب الحطاب يكتب: المجالس النيابية.. بين الواقع والمأمولالوطنية للانتخابات: 3 و4 ديسمبر التصويت بالداخل في 19 دائرة تم إلغاؤهابيان هام تعليقا على الحكم التاريخي بإعادة انتخابات العمرانية والطالبية .الخارجية تعلن إطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين فى مالىالوطنية للانتخابات تنتظر أحكام الإدارية العليا بإلغاء دوائر المرحلة الأولى لدراستهاالوطنية للانتخابات: الهيئة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأعمال الرقابة القضائيةالتأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى من يناير 2026النائب محمد فؤاد معلقاً على أحكام الإعادة: اللعبة ما بقتش محسومة ولا بالمال السياسيلزوال شرط المصلحة الشخصية.. الإدارية العليا تقضى بعدم قبول 100 طعن انتخابى
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الأحد 30 نوفمبر 2025 11:13 مـ
    أخبار مصر

    الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره في مختلف المنشآت الصحية

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
    الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

    أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

    واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

    واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.


    وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

    وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

    خالد عبدالغفار وزير الصحة مجلس النواب اخبار مصر بوابه البرلمان

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:13 مـ
    9 جمادى آخر 1447 هـ 30 نوفمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:01
    الشروق 06:32
    الظهر 11:44
    العصر 14:36
    المغرب 16:55
    العشاء 18:17