×
عاجل
مصيلحي لمجاهد : ”أنت معلم”المواصلات الإسرائيلية: «فلاي دبي» ستسير جسرا جويا إلى إسرائيل لإعادة العالقين في الإماراتالسيد البدوي: نعمل على إعداد جيل جديد يصلح للقيادة ويخوض انتخابات المحليات والمجالس النيابيةالحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا فقطالإمارات: الجهات المختصة تعاملت مع سقوط شظايا على موقعين أدت لـ6 إصاباتمدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدوليالعدل يتقدم بطلب إحاطة حول شبهة تعارض مصالح في وحدة الشركات المملوكة للدولة«53 جنيهًا للدولار في الأفق؟.. مركز مصر والشرق الأوسط يطرح سيناريوهات سعر الصرف في ضوء التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإيرانية الأمريكيةراندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقةالمصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 7 مارس 2026 02:12 صـ
    أخبار مصر

    الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره في مختلف المنشآت الصحية

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
    الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

    أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا بحظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التى تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك فى إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.

    واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان قرار الوزير يتضمن أيضًا حظر التدخين في المنشآت التابعة لوزارة الصحة والسكان والهيئات والجهات التابعة لها، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع التدخين فيها، مشيرًا الى انه يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام وفقًا لما نص عليه القانون بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.

    واشار "عبدالغفار" الى ان قرار الوزير ياتى للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 فى شأن الوقاية من اضرار التدخين، والذى يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره فى مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الاخرى والتى يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، يعاقب عن اخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.


    وأضاف ان القانون ينص على "تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات فى متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم".

    وقال إن القانون ينص أيضًا على إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الصحة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة ويكون لاعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.

    خالد عبدالغفار وزير الصحة مجلس النواب اخبار مصر بوابه البرلمان

    مواقيت الصلاة

    السبت 02:12 صـ
    18 رمضان 1447 هـ 07 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:48
    الشروق 06:15
    الظهر 12:06
    العصر 15:27
    المغرب 17:58
    العشاء 19:15