×
عاجل
النائب محمد فؤاد يشارك في ورشة وزارة العدل لإعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع العدالةفي ندوة التحالف الاشتراكي لمناقشة قانون مستقبل مصر .. د . مصطفى كامل السيد: احيي حزب العدل على شجاعته«بوابة البرلمان» تهنئ النائب أحمد سيد أحمد لحصوله على درجة الماجستير في القانونافتتاح العيادات الخارجية بمستشفي جامعة شرق العاصمةالنائب عماد الغنيمي يطالب بتشريع يجرّم التصوير العشوائي للمواطنين ونشره عبر الحسابات الوهميةعبير عطا الله: حل أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية انتصار لأبناء الجالية المصريةالنائبة ميرال الهريدي: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنينعبد السلام الجبلي: تبادل الخبرات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطنيالنائب ياسر الحفناوي: المؤسسات العالمية أكدت صلابة الاقتصاد المصري ..والدولة مؤهلة لجذب الاستثماررئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو: ملحمة وطنية خلدت مسار البناء والتقدمبرئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد.. مجلة ”بحوث الإعلام وعلوم الاتصال” تحافظ على أعلى تقييم علمي (7/7) للعام الرابع على التواليإعادة النظر في تنسيق الثانوية العامة.. مطالبات بخفض الحد الأدنى استجابةً لمطالب أولياء الأمور
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 21 يوليو 2026 03:02 صـ
    مجلس النواب

    ننشر نص مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة وزيادة المعاشات

    بوابة البرلمان

    ينشر "اليوم السابع" نص مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم.

    وجاء نص مشروع القانون كالتالي:

    المادة الأولى:

    اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم ، بحسب الأحوال.

    المادة الثانية:

    يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والريط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

    المادة الثالثة:

    اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022

    المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

    وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

    المادة الرابعة:

    يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من

    هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية

    والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

    ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

    ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ

    العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر

    بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

    المادة الخامسة:

    لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي

    1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

    2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

    المادة السادسة:

    يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرون عاما".

    المادة السابعة:

    يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

    المادة الثامنة:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 03:02 صـ
    5 صفر 1448 هـ 21 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:26
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:25