×
عاجل
النائب عماد الغنيمي يطالب بتشريع يجرّم التصوير العشوائي للمواطنين ونشره عبر الحسابات الوهميةعبير عطا الله: حل أزمة شهادات الدبلومة الأمريكية بالسعودية انتصار لأبناء الجالية المصريةالنائبة ميرال الهريدي: تنظيم الفضاء الإلكتروني ضرورة لمواجهة الشائعات وحماية وعي المواطنينعبد السلام الجبلي: تبادل الخبرات في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطنيالنائب ياسر الحفناوي: المؤسسات العالمية أكدت صلابة الاقتصاد المصري ..والدولة مؤهلة لجذب الاستثماررئيس «الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ74 لثورة 23 يوليو: ملحمة وطنية خلدت مسار البناء والتقدمبرئاسة الدكتورة إيناس محمود حامد.. مجلة ”بحوث الإعلام وعلوم الاتصال” تحافظ على أعلى تقييم علمي (7/7) للعام الرابع على التواليإعادة النظر في تنسيق الثانوية العامة.. مطالبات بخفض الحد الأدنى استجابةً لمطالب أولياء الأمورتحرك برلماني لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للجرائم الرقمية وتجريم الحسابات الوهميةمطالبة برلمانية بالتطبيق الصارم لحسابات الضمان في القطاع العقاري لحماية أموال المواطنينإسبانيا تتصدر تصنيف الفيفا بعد التتويج بالمونديال.. ومصر فى المركز الـ24القيادة المركزية الأمريكية: أنهينا الجولة التاسعة من الهجمات على إيران
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 20 يوليو 2026 09:35 مـ

    المستشار أحمد سعد يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:35 مـ
    4 صفر 1448 هـ 20 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:25
    الشروق 05:07
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:56
    العشاء 20:26