×
عاجل
فاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًاالشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابيةحلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...حلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...وزير التعليم العالي يبحث مع الباحثين المصريين العائدين من التدريب باليابان سبل الاستفادة من خبراتهم في تطوير البحث العلمي والابتكارالنائبة إيرين سعيد تقدم طلب إحاطة للحكومة بخصوص إلغاء التخصيص الإلكتروني لشقق الموظفين بالعاصمة الإداريةد. داليا أبو شقة تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد: فخورة بانتمائي لبيت الوطنية المصريةرئيس برلمانية العدل يتقدم بطلب إحاطة بشأن ارتفاع العجز التجاري إلى 64.8 مليار دولار وتزايد الاعتماد على الاقتراض لتغطية الفجوة الخارجيةالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يعلن الجدول الزمني للمؤتمر العام وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين6 مرشحين لـ «عليا الوفد» في اليوم الرابع لتلقي أوراق الترشحإعلان أسماء الخمسة المرشحين لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالميةالإعلامية رانيا السحار تنضم إلى حزب العدل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 14 أكتوبر 2026 12:29 مـ

    المستشار أحمد سعد يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 12:29 مـ
    2 جمادى أول 1448 هـ 14 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:56
    الظهر 11:41
    العصر 14:58
    المغرب 17:26
    العشاء 18:44