×
عاجل
بسبب إعادة الصياغة.. خطة النواب تؤجل الموافقة على المادة 30 من تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافةالشعب الجمهوري: خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن تغييرات واضحرئيس شباب الشيوخ يطالب بإنشاء صندوق لقدامى الرياضيينتعليم النواب تطالب بتحديث التعليم الفني والتوسع في المدارس التكنولوجيةرئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالشيوخ يوافق على خطة التنمية الجديدة.. ويطالب بخطتين للصادرات وتدريب العمالةوزير التخطيط: حققنا التوجيهات الرئاسية بزيادة مخصصات التعليم والصحة وتوجيه الاستثمارات للمشروعات الإنتاجيةرئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ يعلن موافقته على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026/2027سحر نصر تصدر عدة توصيات للتحول للدعم النقدي المشروط بتعليم الأطفال والرعاية الصحية وربطه بمشروعات إنتاجيةوكيل مجلس الشيوخ: نجاح خطة التنمية مرهون بتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته إلى 70%بحضور ممثلي الحكومة.. مجلس الشيوخ يناقش مقترح مشروعات الكباري والمياه والصرف بدمياطشعبان رأفت: خطة التنمية 2026/2027 تعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو اقتصادي مستداموزير التخطيط أمام الشيوخ: الاستثمار في البشر أولوية خطة 2026/ 2027.. وزيادة 25% لمخصصات الصحة و11.5% للتعليم قبل الجامعي
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 8 يونيو 2026 03:35 مـ

    المستشار أحمد سعد يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 03:35 مـ
    22 ذو الحجة 1447 هـ 08 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:55
    العشاء 20:27