×
عاجل
النائبة الدكتورة مروة قنصوه تكتب: كلمة الرئيس في ذكرى 23 يوليو.. رؤية دولة تستلهم التاريخ وتصنع المستقبلوزير الخارجية يلقي محاضرة بجامعة الفلبين حول السياسة الخارجية المصرية وتعزيز الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا«يا سوسة».. مروة اللبنانية تتصدر الترند وتستعد لمفاجآت غنائية جديدةالنائب حسن عمار يطلق مبادرة “مئوية بورفؤاد” لإقامة أكبر احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المدينةالنائبة مروة حسان: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تعكس وعياً وطنياً بحجم التحديات.. والثورة أرست دعائم مجانية التعليم وإتاحة...داكر عبد اللاه: ثورة 23 يوليو أعادت صياغة الدولة ورسخت استقلال القرار الوطنيالنائبة الدكتورة راندا مصطفى تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى ثورة 23 يوليو” الحرية المصرى”: رسائل الرئيس فى ذكرى 23 يوليو تؤكد تمسك مصر بالسلام ورفض الاعتداء على الدول العربيةالنائب أنس هلول: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسيخ الجمهورية الجديدةعوض أبو النجا: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو تؤكد استمرار مسيرة البناء وترسخ دعائم الجمهورية الجديدةالنائب مختار همام يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لإنصاف معلمي الحصةرئيس برلمانية المصري الديمقراطي يؤيد إنشاء جامعة ”كيان”: نريد تخصصات جديدة لا تكرارًا للبرامج التقليدية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 23 يوليو 2026 10:31 مـ

    المستشار أحمد سعد يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:31 مـ
    7 صفر 1448 هـ 23 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:28
    الشروق 05:08
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:55
    العشاء 20:24