×
عاجل
أيمن محسب: اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن القرن الأفريقي والبحر الأحمرغرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب تواصل انعقادها وتتابع التصويت بجولة الإعادةبرلمانية المؤتمر بالشيوخ: اعتراف إسرائيل بصوماليلاند تهديد للأمن الإقليميالهيئة البرلمانية لحزب العدل تعقد اجتماعها الأول برئاسة النائب عبد المنعم إمامالمكتب السياسي لحزب العدل يجتمع لإقرار خطط عمل الفترة القادمةغرفة عمليات حزب الشعب الجمهوري تواصل متابعة جولة الإعادة بالـ19 دائرة الملغاةتكريم نخبة من قيادات وكوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية المتميزة خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان «أبطال الصحة.. يوم الوفاء 2025»وزير الإسكان: الثلاثاء المقبل..إجراء القرعة الـ13 للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمنطقة الرابية بالشروقوزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ أسوان مشروعات منظومة النظافة وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحي وتوفير المحطات الوسطية والمعدات اللازمة لتحسين...وزير قطاع الأعمال العام يبحث مستجدات التعاون مع مجموعة ”طلعت مصطفى” لتطوير مشروعات فندقيةوزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح النسخة الرابعة من ملتقى العاملين بالمراجعة الداخلية والحوكمةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 29 ديسمبر 2025 10:44 صـ

    المستشار أحمد سعد يفتتح الجلسة العامة للنواب لمناقشة تعديلات حماية المستهلك

    بوابة البرلمان

    افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة، لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع.

    ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
    وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

    وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.

    المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 10:44 صـ
    9 رجب 1447 هـ 29 ديسمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 05:17
    الشروق 06:50
    الظهر 11:57
    العصر 14:45
    المغرب 17:04
    العشاء 18:27