×
عاجل
ريهام عبد النبي: اعتماد 100 مليون إضافية لمحافظة أسوان استجابة لمطالبنا المستمرة لدعم المشروعات التنمويةمشهد غير مسبوق.. شقيقان يخوضان انتخابات نادي القضاة والنيابة الإداريةقفزة جديدة في إنتاج البترول بالصحراء الغربية.. إضافة 12 ألف برميل يومياًرئيس برلمانية العدل بالشيوخ: الحفاظ على القوة الشرائية للمواطن شرط أساسي لنجاح الدعم النقديوكيل زراعة الشيوخ ينتقد التحول للدعم النقدي.. خطوة متسرعة تمس ملايين الأسر دون دراسة مستفيضة أو حوار مجتمعيمحلية النواب تناقش طلب إحاطة للنائب رشيد عامر بشأن طريقي ”بلبيس والصحافة” وتيسير إجراءات التصالحبالصور.. مستقبل وطن يناقش الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة ورؤيته للموازنة العامة للدولة بحضور الأمين العامتأجيل دعوى ”إلغاء قانون الإيجار القديم” لحين ورود الملف.. وحجز طعنين آخرين لتقرير المفوضينقرار جمهوري بتعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسباتالحركة الوطنية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع رسالة دولية جديدة بقوة وتأثير الدولة المصريةالرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة ودعم الشبكة القومية للكهرباءتحذير برلماني من انتشار دواء قاتل بين الشباب
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 14 يونيو 2026 11:27 مـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

    بوابة البرلمان

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:27 مـ
    28 ذو الحجة 1447 هـ 14 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:30