×
عاجل
فضيحة أرقام الغاز: استجواب يكشف كواليس التضليل في وزارة البترولمجلس الشيوخ يستأنف جلساته ويناقش سياسة الحكومة في تنظيم استخدام الأطفال للهواتفوزارة الخارجية تتابع أوضاع المصريين على متن سفينة بحرية فى ايرانالعدل يفتتح الفصل التشريعي بتقديم أول استجواب في البرلمان: مساءلة شاملة حول أزمة الغاز والطاقةوزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرةننشر قرارات الاجتماع السابع والسبعين لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولياستكمالًا لجهود تنمية سيناء.. رئيس اقتصادية قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية يشهدان وضع حجر أساس مصنع ”إندستريال هاوس” للمنتجات الجبسية بـ(وادي...وزير البترول والثروة المعدنية يبحث زيادة فرص التعاون مع شركة Bureau Veritas بمجالات السلامة وحماية البيئةالحكومة توافق على مقترح تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية بفائدة 15%محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للإعدادية بنسبة نجاح 71%بحضور الأمين العام.. «مستقبل وطن» يرسم خريطة التنسيق البرلماني للمرحلة المقبلةبوريص تسأل الحكومة: أين دور التمثيل التجاري في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات ؟
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الخميس 29 يناير 2026 02:48 مـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

    بوابة البرلمان

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 02:48 مـ
    10 شعبان 1447 هـ 29 يناير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:18
    الشروق 06:47
    الظهر 12:08
    العصر 15:08
    المغرب 17:29
    العشاء 18:49