×
عاجل
مقترحات برلمانية لحصر واستثمار الأراضي والمباني غير المستغلة وتعظيم عوائد أصول الدولةالهيئة البرلمانية لحزب العدل: 3 ملفات رقابية لا يجوز أن ينتهي دور الانعقاد دون تقدم فيهاداكر عبد اللاه: دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي ضرورة وطنية لدعم الإنتاج وحماية سوق العملمن بناء المشروعات إلى صناعة المستقبل.. كيف يستثمر جهاز مستقبل مصر في الإنسان والتكنولوجيا؟النائب محمد عبد الحفيظ: مبادرة القرى المنتجة انطلاقة لمستقبل اقتصادي جديد للريفعارف الشمندي: تحركات الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر شمولًاالنائبة ولاء الصبان: جهاز مستقبل مصر حجر الأساس لعهد اقتصادي جديد.. وذراع لتحقيق الأمن الغذائي وجذب الاستثماراتالنائب شعبان رأفت عبد اللطيف: حوافز دمج العمالة غير المنتظمة تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للعامل المصريبالصور.. من الأمن الغذائي إلى الأمن الاقتصادي.. كيف يدير جهاز مستقبل مصر منظومة متكاملة لتأمين احتياجات الدولة؟جامعة الفيوم توثق الحرف التراثية للمحافظة في رسالة ماجستير للباحثة تسنيم رمضانالفضالي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامةالنائب إسلام قرطام يطالب بعدم الاستناد إلى معيار المدارس الخاصة للحذف من بطاقات التموين
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 18 يوليو 2026 10:29 صـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

    بوابة البرلمان

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    السبت 10:29 صـ
    2 صفر 1448 هـ 18 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:23
    الشروق 05:06
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:57
    العشاء 20:27