×
عاجل
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدةبدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفدبسبب ”كارت الجوازات الورقي”.. النائب محمد فؤاد يوجه طلب إحاطة لوزير الطيرانمحكمة النقض : بطلان انتخابات دائرة منيا القمح ما مصير محمد شهده وخالد مشهور؟برلمانية ”حزب العدل” تلتقي المستشار هشام بدوي لتهنئته برئاسة مجلس النوابكما انفردت بوابة البرلمان الشباب والرياضة تستجيب لإحاطة النائب محمد فؤاد وتحل مجلس إدارة نادي الطالبيةالشرقاوي: الصادرات الزراعية في اختبار حقيقي مع معايير الاتحاد الأوروبي «من المزرعة إلى المائدة»… والزراعة مطالبة بخطة واضحة وعاجلةرئيس مجلس الشيوخ يستقبل نقيب الإعلاميين ووفد النقابة لتعزيز التعاون المؤسسيمجلس النواب يعقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة أمر هاممحمد فؤاد يتقدم بطلب إحاطة حول الامتناع عن إجراء انتخابات نقابة المرشدين السياحيينالنائب حسين موسى: سياسة الرئيس السيسي أعادت لمصر دورها المحوري في استقرار الشرق الأوسطحازم الجندي: تطوير البنية الرقمية يحقق العدالة التكنولوجية ويصل بالإنترنت إلى كافة قرى مصر
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الإثنين 9 فبراير 2026 06:51 مـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

    بوابة البرلمان

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 06:51 مـ
    21 شعبان 1447 هـ 09 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:12
    الشروق 06:40
    الظهر 12:09
    العصر 15:15
    المغرب 17:38
    العشاء 18:57