×
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف بلدات الجنوب اللبناني ويعترف بخسائر قواتهنائب العدل علي خليفة يتقدم بطلب إحاطة بشأن أوضاع الأسر المتضررة من إخلاء العقارين المائلين بكفر طهرمسبسبب عيوب إجرائية وموضوعية.. طعن دستوري يطالب بإسقاط قانون الإيجار الجديدالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن إطلالات الفنانين المثيرة للجدلالعميد محمد سمير مساعد رئيس الوفد: ظاهرة تشبه المطربين بالنساء تخدم أجندة أعداء الوطناللواء عبد الحميد خيرت يكتب: القبض على نخنوخ.. رسالة تؤكد أن القانون فوق الجميعاستر يا ستار.. بلجيكا توجه إنذارا شديد اللهجة للفراعنة وتسحق تونس بخماسية نظيفةأحمد يحيى يكتب: إعلام أمني برتبة مقاتل .. صفحة الداخلية سند للمواطنين وكابوس للخارجين عن القانونأسلحةوذخائر وآثار وبلطجةوخطف وهتك عرض وتعذيب .. نخنوخ وعصابته تحت قبضة القانونإسكان الشيوخ تناقش مقترح إنشاء مطار دولي بقنامحلل اقتصادي لبوابة البرلمان: مراجعة تصنيف السوق المصري لدى S amp;P Glob٨al تعتمد على بيانات قديمة والمؤشرات تدعم البقاء ضمن الأسواق الناشئةرئيس حزب العدل يتقدم بطلب إحاطة لتفعيل المادة (130) من قانون التأمينات وصرف التعويضات القانونية للمتضررين
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 7 يونيو 2026 11:26 صـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر

    بوابة البرلمان

    صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف؛ والذى وافق عليه مجلس النواب.

    وينص القانون على أن تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

    نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

    مواقيت الصلاة

    الأحد 11:26 صـ
    21 ذو الحجة 1447 هـ 07 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:54
    العشاء 20:27