×
عاجل
النائب علي خليفة يتقدم باقتراح برغبة لتوفير مظلة تأمينية شاملة للعاملين بقطاع التوصيلالسادات: 30 يونيو رسخت الدولة الوطنية.. والإصلاح وسيادة القانون ركيزتا المستقبلنائب وزير الصحة يكشف أمام النواب: لبن الأطفال كان يباع في المقاهي.. ونتصدى للظواهر السلبيةحقوق النواب تبحث مع وزيرة الثقافة تعزيز حقوق الإنسان وبناء وعي الشبابالنواب يوافق نهائيا على مشروع قانون العلاوة الدورية 2026 والحد الأدنى 8 آلاف جنيهأحمد يحيى يكتب: ثورة 30 يونيو… حين استعاد الشعب دولته وبدأت مسيرة البناءالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تعديل التأمين الصحي الشاملرئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج يعزي المملكة العربية السعودية في ضحايا حادث مروحية أرامكوبرلمانية التجمع تعلن الموافقة على مشروع قانون العلاوة الدوريةالحكومة ترد على تخوفات النواب بشأن المساهمة التكافلية مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشاملالنواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لجلسته القادمةوزير المالية يرد على تحذير النائب صلاح فوزي من شبهة عدم دستورية تعديلات قانون ضريبة الدخل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 29 يونيو 2026 09:50 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:50 مـ
    13 محرّم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:58
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34