×
عاجل
رياضة النواب” تحسم أزمة رسوم النظافة: المحافظات تتحمل الفاتورة بدلاً من مراكز الشبابرئيس شباب النواب : البرلمان والحكومة هدفهما توفير أفضل الفرص لبناء الجمهورية الجديدة”نقل النواب” توصي بتوقيع بروتوكول موسع للمشاركة المجتمعية بالدقهلية.. وتؤكد: ”لن نقبل بأقل من نموذج بورسعيد”النائب عماد الغنيمي يطالب بصيانة الطرق بمحافظة البحيرة ويوجه نداءً لوزير النقلد.مروة قنصوة تكتب: ثورة 30 يونيو.. ملحمة استعادة الهوية وتضحيات الأبطال وبناء الجمهورية الجديدةمجلس النواب يقر اتفاقية تعزيز التعاون بين مصر واتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمرمحمد أبوالعينين؛ رسالتنا للعالم في ذكرى ثورة ٣٠ يونيو الجمهورية الجديدة تنعم بالأمن والأمان والاستقرارننشر السيرة الذاتية للمستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة الجديدننشر السيرة الذاتية للمستشارة هدى عيسى رئيس هيئة النيابة الإداريةننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود أبوالدهب رئيس مجلس الدولةننشر السيرة الذاتية للمستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاءالنواب يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 30 يونيو 2026 11:34 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 11:34 مـ
    14 محرّم 1448 هـ 30 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:11
    الشروق 04:57
    الظهر 11:59
    العصر 15:34
    المغرب 19:00
    العشاء 20:34