×
عاجل
”حزب الشعب الجمهوري” يعقد اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابية لدور الانعقاد الجديد بمجلسي النواب والشيوخجولة تفقدية لوزير التربية والتعليم ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ الإسماعيلية بمدرسة ”مستقبل مصر” المصرية الإيطالية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيليةوزير الخارجية يعرب عن تقديره للتنسيق الوثيق بين مصر ومجموعة البنك الدولىوزارة التعليم توجه طلبة الشهادة الإعدادية بسرعة تسجيل الاستماراتمشروع قانون دعم الأسرة.. 5 آلاف جنيه للنفقات شهريا و30 حد أقصى للمصروفات الدراسية لكافة الأبناءمحسب يدين الاعتداء على السعودية: تهديد مباشر لاستقرار المنطقةصندوق دعم الأسرة يضع آليات لصرف النفقات واسترداد الأموال من المحكوم عليهمالنائبة عبير عطا الله أمينًا مساعدًا للجنة العلاقات الخارجية بالأمانة المركزية لحزب مستقبل وطنأحمد ناصر يطالب وزارة الصناعة بتصحيح أرقام الخردة الأوروبية ويحذر من تداعيات القرار على الإنتاجفي اول اجتماع للهيئة البرلمانية للجبهة الوطنية : المواطن محور أولوياتنا.. وهدفنا أداء تشريعي ورقابي قوي ومؤثررئيس مجلس النواب يرفع اعمال الجلسة العامة بعدالموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيانمجلس النواب يوافق على حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:57 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:57 مـ
    1 جمادى أول 1448 هـ 13 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:29
    الشروق 05:55
    الظهر 11:41
    العصر 14:59
    المغرب 17:27
    العشاء 18:45