×
عاجل
بعد تصريحات عز العرب وتدخلات برلمانية.. الرقابة المالية تنشئ قوائم تحذيرية وسلبية لضبط سوق التمويل غير المصرفيخلال زيارة ميدانية بالمزرعة البحثية والمعامل التخصصية بزراعة طنطا: أ.د / محمد حسين ــ رئيس الجامعة - جامعة طنطا تسعى الى تقديم...استجابة لمطالب أهالي الدائرة.. النائب سامح السادات ينجح في دعم الوحدة الصحية بكمشيش بأجهزة طبية جديدة ويشكر وزارة الصحةاتصالات النواب توافق على موازنة وكالة الفضاء.. تستهدف بناء أقمار صناعيةالصحة: قدمنا 60 مليون خدمة علاجية ل 23 مليون امرأةمجلس الوزراء: الدلتا الجديدة تزيد الرقعة الزراعية 20٪ وتوازي 4 محافظاتاستمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال يونيوفي أول اجتماعاتها بالنواب.. اللجنة الفرعية لدراسة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد تقسمه لقانونيناتصالات النواب يبحث موازنة المعهد القومي ووكالة الفضاءصناعة النواب تناقش الاستفادة من المشروعات التنموية بالصعيدبدء فعاليات اللجنة الفرعية لإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديدالليلة.. الزمالك يخشى ضياع الحلم.. والأهلي تراوده الأطماع.. وبيراميدز لم يفقد الأمل
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 21 مايو 2026 06:52 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:52 مـ
    4 ذو الحجة 1447 هـ 21 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:17
    الشروق 04:58
    الظهر 11:52
    العصر 15:28
    المغرب 18:45
    العشاء 20:14