×
عاجل
أجواء شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعةرئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضيالجدل حول عبدالرحمن السبد يصل مجلس النواب.. وفريدي البياضي يتبرأ من تأييده ويشكك في علاقاته بالإخوانجامعة هيروشيما تمنح وزير التعليم الدكتوراه الفاخرية.. والوزير يهدي التكريم للمعلمينكشف طبي جديد يمهد الطريق لرصد الزهايمر قبل ظهور أعراضهبتكليف مشترك من «إمام» و«دراج».. عبد العزيز الشناوي أمينًا للتدريب وعضوًا بالمكتب السياسي لـ«العدل»بعد واقعة عمرو عمارة.. نائب رئيس تنظيم الاتصالات لـ«بوابة البرلمان»: من يوقع عقد الخط يتحمل المسؤولية القانونية كاملةالنائب حسين هريدي يسأل الحكومة عن ملاحظات «المركزي للمحاسبات» بشأن المنطقة اقتصادية قناة السويستوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستانالنائبة ولاء الصبان: تطبيق قانون السمسرة العقارية ضرورة لضبط السوق وحماية حقوق أطرافهالرئيس السيسي يودع ملك البحرين بمطار العلمين في ختام زيارته إلى مصرتحرك برلماني لإنهاء فوضى القوانين وإنشاء سجل تشريعي إلكتروني
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 8 أغسطس 2026 11:56 صـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    السبت 11:56 صـ
    23 صفر 1448 هـ 08 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:42
    الشروق 05:18
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:43
    العشاء 20:09