×
عاجل
النائبة رانيا الشيمي تشارك في افتتاح المقر الجديد لحماة الوطن بالإسكندريةقاع الهامور يصل مجلس الشيوخ.. ومطالبة برلمانية بالكشف عن مموليه وما يدور بداخلهالرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة معارض بيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبةوزير الخارجية: الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارا مهما ومكملا للدبلوماسية الرسميةمطالبة برلمانية بمنع نقل العمال داخل سيارات الصندوقضياء الدين داود يسأل الحكومة عن أزمة طلاب مدارس STEMالنائبة ولاء الصبان تسأل الحكومة عن جاهزية المدارس والمعلمين لتنفيذ قرار زيادة أيام الدارسةسؤال برلماني لتطوير مكاتب التشغيل وربطها بسوق العمل لتوفير فرص العمالة للشبابالنائبة صافيناز طلعت تسأل وزير الصحة: من يراقب أداء مستشفيات المراكز الطبية المتخصصة؟النائبة سناء السعيد تطالب بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة وحماية بيانات أولياء الأمورالنائب باسل عادل يسأل وزير التعليم: هل استعدت الوزارة جيدًا لتطبيق نظام البكالوريا؟الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم دفاعات أوكرانيا بـ6.1 مليار يورو
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:39 صـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 01:39 صـ
    10 ربيع أول 1448 هـ 25 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:56
    الشروق 05:28
    الظهر 11:57
    العصر 15:33
    المغرب 18:27
    العشاء 19:48