×
عاجل
مصطفى شيخون الرئيس الجديد لاقتصادية قناة السويس.. نجاح مذهل في الدبلوماسية التجارية وجذب الاستثمار الأجنبياللواء محمد عبد الفتاح أبو بكر الرئيس الجديد للهيئة العربية للتصنيع.. خبرة ميدانية وقيادة عسكريةالداخلية الكويتية تعلن إحباط مخطط إرهابيالرئيس السيسي يوجه بتنمية التصنيع المحلي في الرمال السوداء والأسمدةسؤالان برلمانيان لوزير الاتصالات عن أزمة خطوط المحمول المجهولةالنائب حسام الخشت يطالب بتحقيق برلماني موسع في حادث الإسماعيليةسؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة ضبط العملية التعليمية بالمدارس الثانويةأمين طاقة الشيوخ: توجيهات الرئيس بتمكين الشباب تضع أفكارهم في قلب صناعة المستقبلالرئيس السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايتهاتصالات النواب: شراء الخطوط الجديدة ببصمة الوجه اعتبارًا من سبتمبر.. ووقف اابيع عبر الوكلاء والموزعينمقترحات برلمانية لدعم الأمهات العاملات بحضانات داخل المصانع والشركاتعبد العاطي: أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 12 أغسطس 2026 07:04 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:04 مـ
    27 صفر 1448 هـ 12 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:45
    الشروق 05:20
    الظهر 12:00
    العصر 15:37
    المغرب 18:40
    العشاء 20:04