×
عاجل
الطالب الأول على الجمهورية يحسم الجدل بعد حصوله على 100%: ”المشككين غرضهم مش شريف”التعليم تدافع عن نتائج لجنة فاقوس.. الطلاب متفوقون منذ الطفولةالنائب محمد مصطفى كشر: إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين يعزز تنافسية الصناعة المصريةالرئيس السيسي للعاهل الأردني: أمن بلادكم جزء من أمن مصر وندين الاعتداءات الإيرانية الآثمةمقترح برلماني لتغيير فلسفة القبول بالجامعات وربطها بالمهارات وسوق العملتحرك برلماني لفتح تحقيق عاجل في نتائج الثانوية العامة بلجنة فاقوس بعد حصول جميع طلابها على أكثر من 90%النائب محمد عبد الحفيظ يطالب بسرعة الانتهاء من تعديل قانون التعاونيات الزراعيةالنائب محمد الجندي: الرئيس السيسي يرسخ مكانة مصر كقوة إقليمية تقود جهود السلام واحتواء أزمات المنطقةالنائبة عبير عطا الله: مؤتمر المصريين بالخارج يؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا مستدامًا لتعزيز ارتباط أبنائها بوطنهمالنائب حسن عمار: مشروع قانون الأمن الرقمى المجتمعى يواجه جرائم السوشيال ميديا المتصاعدةالنائبة سحر صدقى: رقمنة التراث الإعلامى تجسد رؤية وطنية لحماية الهوية المصريةالنائب أيمن محسب يطالب باستراتيجية حكومية لاستغلال «الميتافيرس» في رقمنة الآثار وتعظيم العوائد السياحية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 29 يوليو 2026 07:20 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:20 مـ
    13 صفر 1448 هـ 29 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:33
    الشروق 05:12
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:51
    العشاء 20:19