×
عاجل
صلاح الجنيدي يكتب.. ”يوم حضرت جنازة د.مصطفى محمود ”الرئيس السيسي يرحب بإعلان بريطانيا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينيةرئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصرمدبولي يتابع إرسال الدعوات للمسئولين حول العالم لحضور افتتاح المتحف الكبيرالرئيس السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: التهجير سيتسبب في نزوح نحو أوروباالرئيس السيسي ورئيس وزراء بريطانيا: اعتداء إسرائيل على قطر انتهاك للقانون الدولينتنياهو: لا يوجد مكان آمن في العالم للمسئولين عن 7 أكتوبررئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف الكبيرالنائبة مايسة عطوة: القمة العربية في الدوحة فرصة تاريخية لتجاوز مرحلة الإدانات الكلاميةوزير العمل يعقد اجتماعًا مع مديري المديريات.. ويوجه بتكثيف حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانبوزير الصحة يلتقي رئيس مؤسسة شباب القادة لمناقشة تأهيل طلاب المدارس للقيادةوزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يشهدان توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بين المحافظة وشركة نهضة...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 13 سبتمبر 2025 08:25 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    السبت 08:25 مـ
    20 ربيع أول 1447 هـ 13 سبتمبر 2025 م
    مصر
    الفجر 04:10
    الشروق 05:38
    الظهر 11:51
    العصر 15:22
    المغرب 18:04
    العشاء 19:22