×
عاجل
النائبة نشوى الشريف تتقدم بسؤال برلماني للحكومة بشأن موعد إعلان النماذج الاسترشادية للثانوية العامة والبكالوريا المصريةرئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركةالنائب محمد عبد الحفيظ: توصيات منتدى مصر 2026 ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعيننشر نص كلمة الرئيس السيسي بافتتاح أسبوع القاهرة للمياهالصفتي يتقدم باقتراح برغبة لإعلان حركة تكميلية لتكليف باقي خريجي دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعيالوفد يدعو لشراكة وطنية بين الحكومة والأحزاب لتنفيذ مستهدفات منتدى مصر 2026 وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والحماية الاجتماعيةوزير الخارجية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائريةحزب العدل يكلف أحمد عادل درويش أمينًا للحزب بمحافظة القاهرةلا لتأجيل الانتخابات النقابية مرة أخرى نحو حرية التنظيم النقابي وتمثيل عادل لجميع العمالطلب إحاطة بشأن رفض قبول 750 طالبًا بالتعليم الفني بنظام العمال في الصفتحرك برلماني لربط التعليم الفني بسوق العمل وتوفير فرص توظيف حقيقية للشبابلتسهيل التراخيص والحفاظ على الزراعة.. النائب أحمد فؤاد أباظة يطالب بخطة عاجلة للأحوزة العمرانية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 26 أكتوبر 2026 02:30 صـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 02:30 صـ
    13 جمادى أول 1448 هـ 26 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:37
    الشروق 06:04
    الظهر 11:39
    العصر 14:49
    المغرب 17:14
    العشاء 18:32