×
عاجل
جهاز مستقبل مصر يطلق فعاليات يوم الطفل بمشاركة ٢٥ ألف طفلالنائب وليد التمامي يؤكددعمة المستمرللقوافل الطبيةالمجانية بالتعاون مع العالم الجليل الدكتورجمال شيحة وسط إقبال جماهيري غفير على القافلة بقرية «كرم ورزوق»...وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدسأمانة قطاع الأعمال المركزية بـ«مستقبل وطن» تناقش تنفيذ 10 مبادرات تنموية”خير مصر لأهل مصر”.. نجاح واسع لمبادرة جهاز مستقبل مصر في توفير السلع ودعم الأسر الأولى بالرعايةوزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنانالداخلية؛ السيدة المسيئة لطليقها غادرت ونجلها البلاد بشكل قانوني وجاري التنسيق لضبطهاالحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران في السعوديةالنائب حسين هريدي يسأل وزير البترول عن بيع حصة مصر في «فجر الأردنية المصرية»تنسيق الجامعات 2026.. كيفية التقديم فى الجامعات الأهلية المعتمدةمجلس الوزراء؛ المواطنون يشعرون بالاستقرار وانخفاض أسعار السلعوكيل اقتصادية النواب: توجيهات الرئيس بشأن الأمن الغذائي ترسم ملامح مرحلة جديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 5 أغسطس 2026 07:20 صـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 07:20 صـ
    20 صفر 1448 هـ 05 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:39
    الشروق 05:16
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:46
    العشاء 20:12