×
عاجل
النائب عماد الغنيمي: اتصال الرئيس السيسي بأمير الكويت يجسد ثوابت مصر الراسخة في دعم أمن الأشقاء وحماية استقرار المنطقةأمين طاقة النواب: الانتقادات الموجهة لوزارة البترول مزايدات سياسية والقطاع حقق 5 إنجازات كبرىزين الدين يشكر الخارجية لاهتمامها بقضية الشاب المصري العالق بالأردنالرئيس السيسي يؤكد لقيس سعيد تضامن مصر مع تونس في مواجهة حرائق أراضيهاالخارجية المصرية تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء أزمة ابن أبو حمص العالق بالأردن وإعادته إلى مصرالنائب أنس هلول: توجيهات الرئيس السيسي برقمنة التراث الإعلامي تؤكد حماية الهوية الوطنيةوفد من حماس يزور القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزةأيمن محسب: رقمنة تراث ماسبيرو خطوة استراتيجية لحماية الذاكرة الوطنيةالرئيس السيسي: أمن الكويت جزء من الأمن القومي المصريالنائب أشرف سعد سليمان يطالب بتعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات: منح فرصة لإعادة التأهيل والتقييماقتراح برلماني بإنشاء “جواز سفر تصديري” رقمي لكل شركةالنائب أحمد صبور: تطوير التعليم الفني بوابة مصر لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتأهيل كوادر لسوق العمل
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيي

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 28 يوليو 2026 04:55 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:55 مـ
    12 صفر 1448 هـ 28 يوليو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:32
    الشروق 05:11
    الظهر 12:02
    العصر 15:38
    المغرب 18:52
    العشاء 20:20