×
عاجل
النائب محمود رشاد يتقدم بطلب إحاطة بشأن مصير المتقدمين لمشروع الإسكان بأبو حمص منذ عام 2005النائب أحمد علاء يتقدم بطلب إحاطة بشأن إزالة وتغيير طبيعة إحدى أكبر المساحات الخضراء بمنطقة زهراء المعاديرئيس ”دينية الشيوخ”: محاور ”منتدى مصر” تدور في فلك المقاصد العليا للشرعالنائب صلاح أبو هميلة: جولة السيسي الآسيوية تفتح أسواقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتجذب استثمارات صناعية ضخمةالنائب أيمن محسب يقترح إطلاق برنامج تمويل متخصص لدعم الاستثمار بالصناعات الدوائية والطبيةوكيل مجلس الشيوخ يكشف أهمية الزيارة الرئاسية في آسياياسر قورة: الوعي المجتمعي والشفافية ركيزتان أساسيتان لمواجهة الشائعاتجاكرتا ترحب بقرار جامعة الأزهر إدراج اللغة الإندونيسية ضمن برامج التعليم بكلية اللغاتاليوم الثانى.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزبحزب العدل يناقش تطوير المحليات وتحويل احتياجات المواطنين إلى سياسات قابلة للتنفيذحسين علام قاضي عرفي شهير بالبحيرة يشكو من ممارسات البنك الزراعي المصري بفرع إيتاي البارود بمحافظة البحيرةهايدي المغازي أمام «البرلماني الدولي»: الذكاء الاصطناعي يجب أن يصون حقوق العاملين ويوسع فرصهم
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 11 أكتوبر 2026 02:06 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 02:06 مـ
    28 ربيع آخر 1448 هـ 11 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:28
    الشروق 05:54
    الظهر 11:42
    العصر 15:01
    المغرب 17:30
    العشاء 18:47