×
عاجل
استغاثة عاجلة من سكان “جولف السليمانية”.. ومطالبات بالتدخل لإنهاء أزمات المرافق والخدماتإعلام النواب توصى بزيادة سنوية ثابتة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيينالشرقاوي: قصب السكر في قنا ومحافظات الصعيد محصول استراتيجي لصناعة السكر.. وكشف الحيازات الوهمية أولى من تقليص الأسمدةالنائبة زينب بشير تطالب بضرورة ربط أبحاث الذكاء الاصطناعي بقطاع البترول لتعظيم الكفاءة وخفض التكلفةالشرقاوي: قصب السكر في قنا ومحافظات الصعيد محصول استراتيجي لصناعة السكر.. وكشف الحيازات الوهمية أولى من تقليص الأسمدةالنائبة مروة قنصوه: مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع تعكس المكانة الدولية المتنامية لمصر وثقة العالم في رؤيتها التنمويةالنائب إيهاب منصور يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة ويطالب بإقالة الحكومةمطالبا بعدم استخدام المرافق للضغط على المواطن... النواب يناقش غدا طلب إحاطة النائب أشرف سعد سليمان بشأن العدادات الكوديةرئيس برلمانية حماة الوطن ينعي المحرر البرلماني مصطفى الشربيني١١٠ ملايين خلفكم .. رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يوجه رسالة دعم للمنتخب القومي في انطلاقة مشواره بكأس العالمضياء داوود يعلن رفضه لمشروع الموازنة العامة: حكومة مرتهنة لصندوق النقد والبنك الدوليرضا فرحات: مشاركة مصر في قمة السبع تؤكد تنامي نفوذها السياسي ومكانتها الدولية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 15 يونيو 2026 09:49 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 09:49 مـ
    29 ذو الحجة 1447 هـ 15 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:07
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:31
    المغرب 18:57
    العشاء 20:31