×
عاجل
البياضي يطالب بتحقيق شامل في حادث أتوبيس جنوب سيناء.. المصريون ينتقلون من نعي إلى نعي دون محاسبة مسئولمحمد أنور السادات: زيارة الرئيس الصيني لمصر خطوة استراتيجية لتعزيز التوازن الدولي وحماية الأمن القوميأحمد أبو صالح يكتب: دموع المحافظسؤال برلماني لوزير التموين عن تأخر الرد على تظلمات بطاقات التموين وحذف مواطنين دون وجه حقبيان مشترك لمصر والصين.. تعميق الشراكة الاستراتيجية وبكين تساند حقوق مصر المائية والقاهرة تدعم وحدة الصينالصحة: ارتفاع عدد وفيات حادث أتوبيس جنوب سيناء إلى 22 حالة وإصابة 28 آخرينأردوغان: تركيا تدرس العضوية الكاملة في تحالف أمني تقوده الصين وروسياتفاصيل مباحثات الرئيس السيسي ونظيره الصيني.. تعزيز العلاقات الثنائية وخفض التوتر الإقليميسؤال برلماني للحكومة بشأن زيادات مصروفات المدارسمصرع 16 شخصًا وإصابة 28 آخرين في انـ قلاب أتوبيس بجنوب سيناءالرئيس السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وحرمه بقصر الاتحاديةمصر تدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت عددًا من الدول العربية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 2 سبتمبر 2026 08:53 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 08:53 مـ
    19 ربيع أول 1448 هـ 02 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:03
    الشروق 05:32
    الظهر 11:55
    العصر 15:29
    المغرب 18:17
    العشاء 19:37