×
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي ويبحثان التوافق على حل شامل للأزمة اليمنيةمصر تدين الهجمات على السعودية: انتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقةمطالب برلمانية بإجراء حملات مفاجئة لتحليل مخدرات لسائقي حافلات المدارسسؤال برلماني عن خطة الحكومة لتحويل أعمدة الإنارة للعمل بالطاقة الشمسيةسؤال برلماني بشأن قواعد القبول بالجامعات المصرية وتكافؤ الفرص بين المصريين والوافدينوزراء التموين والزراعة ورئيس جهاز مستقبل مصر ومحافظ القاهرة يفتتحون 20 فرعًا جديدًا لسلسلة «كاري أون»4 مقترحات برلمانية لإطلاق منظومة للتنبؤ باحتياجات سوق العملسؤال برلماني لوزيرتي الإسكان والتنمية المحلية عن العقارات الآيلة للسقوط والمباني المتهالكةانطلاق فعاليات التدريب المشترك المصرى اليونانى ”ميدوزا - 15” فى اليونانوزير الصحة يشهد فعاليات اليوم الوطني لمكافحة التقزم 2026الرئيس السيسى يستقبل اليوم ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمانتنسيقية الشباب تهنئ عضوها مازن شقوير بتعيينه معاونًا لوزير الزراعة لشئون المتابعة والاتصال السياسي
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 04:21 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 04:21 مـ
    2 ربيع آخر 1448 هـ 15 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:12
    الشروق 05:39
    الظهر 11:50
    العصر 15:21
    المغرب 18:01
    العشاء 19:20