×
عاجل
حسام الخشت يتقدم بطلب إحاطة حول الهجرة الداخلية: هل تتوافق خريطة الاستثمارات مع حركة السكان وفرص العمل؟أحمد يحيى: ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصريةنواب العدل يواصلون الحراك الاقتصادي والتشريعي تحت القبة.. الدعم والصناعة والتمويل والإدارة المحلية على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأحمد أبو صالح يكتب: سلاح المقاطعة.. من يربح المعركة؟هبه عرابي: الإيجار القديم أمام القضاء الإداري غدًا من جديدأحمد يحيى يكتب: جاكلين عازر.. نموذج للمحافظ وجولة رئيس الوزراء شهادة نجاحاحمد سليم يكتب : صناعة الوعي .”٣” .. ملفات مهمةمجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الاسبوع المقبل و الصناعة والدواء والمشروعات الصغيرة على راس المناقشاتننشر حصاد جلسات مجلس النواب 15- 16 يونيو 2026ايمان عيسي تكتب : الرجل في قانون الأحوال الشخصية مطلوب حيا للدفع وممنوع من الابوه !قبل تطبيق منظومة الدعم النقدي.. النائب أشرف سعد سليمان يطالب الحكومة بالإجابة عن 7 أسئلة مهمةالنائبة مروة حسان: تحركات الرئيس السيسي في قمة G7 تؤكد للعالم أن مصر ”مُحور الاستقرار” في الشرق الأوسط
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 20 يونيو 2026 12:39 صـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:39 صـ
    3 محرّم 1448 هـ 20 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:54
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:59
    العشاء 20:33