×
عاجل
احمد سليم يكتب : وتظل سيناء امل مصر ورمز الكرامة والنصر .رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ومعاودة الانعقاد يوم 26 أكتوبرننشر التشكيل الكامل لمكاتب اللجان النوعية لمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الثانيالمستشار حسني عبد اللطيف يفوز برئاسة تشريعية الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد كمال يفوز برئاسة ”خارجية الشيوخ” في دور الانعقاد الثانىهشام الششتاوي يحتفظ بمنصب رئيسا للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانيفوز محمد عبد اللاه برئاسة لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ في دور الانعقاد الجديدمحمد حلاوة رئيساوالسادات وكيلا لـلجنة الصناعة بالشيوخ في دور الانعقاد الثانىمحمد نبيل دعبس رئيسا لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخأحمد دياب رئيسا والعتال وكيلا للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثانيأحمد شعراوى رئيسا وصبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ في دور الانعقاد الثانىمحسن البطران رئيسا وجمال ابوالفتوح وكيلا للجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ تعرف علي التفاصيل
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 06:21 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الثلاثاء 06:21 مـ
    23 ربيع آخر 1448 هـ 06 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:25
    الشروق 05:51
    الظهر 11:43
    العصر 15:05
    المغرب 17:35
    العشاء 18:53