×
عاجل
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدينمذكرة نيابية لرئيس الوزراء تطالب بالإسراع في إنهاء مشروع الصرف الصحي بـ«دار السلام» بسوهاجمن بيانات الـ1.5 مليار دولار إلى أسرار التخارج.. الخشت لوزير البترول: البروباجندا لا تضيف قدمًا مكعبًا واحدًاوكيل صناعة الشيوخ يطالب برقم متابعة موحد لكل شكوى حكومية حتى الوصول للحلالنائب موسى أبو عكيرش يعتذر للفريق كامل الوزير بعد تصويره أثناء تناول الطعامالرئيس السيسي يوجه بالتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الحوسبة السحابيةسؤال برلماني عن دمج الطلاب ذوي الإعاقة بالمدارس الخاصة والدوليةسؤال برلماني لمواجهة تعدد الرسوم وتخفيف الأعباء لإنقاذ الصناعة والاستثمارمروة قنصوة: الرئيس السيسي يضع خريطة متكاملة لإصلاح مؤسسات الدولة وبناء الإنسانترامب يوقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيرانوزير الخارجية: متمسكون بوحدة ليبيا والسودان ودعم مؤسساتهما الوطنية”بوابة البرلمان ” ردًا على أسامة كمال: شكرًا على الإيضاح.. لكننا لم نسأل عن فواتير الكهرباء !
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 19 سبتمبر 2026 07:38 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:38 مـ
    6 ربيع آخر 1448 هـ 19 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:14
    الشروق 05:41
    الظهر 11:49
    العصر 15:18
    المغرب 17:56
    العشاء 19:14