×
عاجل
في مقدمتها الإخوان وداعش والقاعدة.. واشنطن تعلن استراتيجتها الجديدة لمكافحة الإرهاببيان عاجل للتعليم العالي بشأن الواقعة الخادشة للحياء أمام سور كلية البناتالأحزاب: زيارة السيسي للإمارات تعكس رؤية مصر الاستراتيجية لحماية الأمن القومي العربيتنسيقية شباب الأحزاب: زيارة السيسي للإمارات تعكس عمق الشراكة ووحدة الموقفمها عبد الناصر: مستاءة من زيادة أسعار المحمول وأطالب بإعادة التسعير وإعفاء الإنترنت من الضريبةالنائبة نيفين فارس: زيادات الاتصالات تفرض ضرورة تحقيق توازن بين تكلفة الخدمة وجودتهامحمد عبد العليم داود: لا إصلاح سياسي دون نائب متفرغ للتشريع ومحاسبة الحكومةالعدل يدعو لانعقاد المؤتمر العام لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العلياالنائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة لتقييم مبادرة “افتح حسابك في مصر” قبل التوسع في مرحلتها الثانيةالمجلس العالمي للسفر والسياحة يعقد قمته السنوية على متن سفينة بقناة السويسمزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيدالفريق أحمد خليفة رئيس الأركان يلتقى رئيس أركان الدفاع بدولة جامبيا
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 7 مايو 2026 06:37 مـ
    مجلس النواب

    بالاشتراك مع 4 لجان.. «صناعة النواب» تناقش تعديلات قانون هيئة سلامة الغذاء

    بوابة البرلمان

    تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد السلاب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد لتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
    ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بالاشتراك مع لجان الزراعة والري والشؤون التشريعية، والشؤون الصحية والخطة والموازنة.

    وتضمن مشروع القانون أن يُستبدل بنص المادة (14) من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2017 النص الآتي:
    مادة (14):
    لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه، وفقًا للمستويات الإدارية التي يحددها، أن يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.
    وله على الأخص اتخاذ الآتي:
    1- غلق نشاط أو مكان تداول الغذاء بغير ترخيص.
    2- إيقاف أو تعليق النشاط، أو خط أو خطوط إنتاج أي منتج لحين تصحيح الأوضاع المخالفة للوائح والقرارات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    3- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة.

    4- وقف، أو تعليق مؤقت، لترخيص كل من تداول غذاء ضارًا بالصحة، أو منتهيًا تاريخ صلاحيته ومغشوشًا أو مجهول المصدر، مع إعدام الغذاء موضوع المخالفة على نفقة المخالف، وذلك لحين صدور حكم قضائي في الواقعة ويراعى في الأحوال المنصوص عليها بالبندين السابقين أن يتم التحفظ لدى المخالف على جزء من الغذاء المضبوط، يصلح لفحصه بمعرفة المعامل المختصة، وذلك لحين عرض الأمر على النيابة المختصة وصدور قرارها بشأنه.
    5- وقف التعاقد مع المعامل في حال ارتكاب أحد من العاملين بها أيًا من الجرائم المنصوص عليها بالمادة (43) من هذا القانون، وذلك لحين صدور حكم قضائي بات في الواقعة.

    6- التحفظ على الغذاء، وإعادة تصدير غير المطابق منه للقواعد والاشتراطات الفنية المنصوص عليها بصدر المادة (28) من هذا القانون.
    7- وقف تسجيل الشركات المانحة لشهادات الفحص والمطابقة للغذاء، وترخيص الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة أنظمة إدارة سلامة الغذاء، إذا خالفت القواعد الفنية الصادرة عن الهيئة، والمنشورة في الوقائع المصرية، في مجال عمل هذه الشركات.
    وفي جميع الأحوال، يجوز أن يشمل وقف الترخيص عدة أفرع أو محال لذات المخالف طالما ثبت أن مصدر المخالفة قائم في تلك الفروع.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 06:37 مـ
    20 ذو القعدة 1447 هـ 07 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:31
    الشروق 05:07
    الظهر 11:52
    العصر 15:29
    المغرب 18:36
    العشاء 20:02