×
عاجل
وزيرا التخطيط والخارجية يبحثان مع النائب الأول لرئيس «جايكا» سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات اليابانيةفي اليوم الخامس على التوالي.. الوفد يتلقى طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العلياطلب إحاطة بشأن ارتفاع تكلفة التمويل وتهديده لاستمرار المصانع الصغيرة والمتوسطةطلب إحاطة لتقديم كشف حساب واضح عن نتائج استراتيجيات مكافحة الفسادطلب إحاطة بشأن إضافة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمجموع طلاب المدارس الدوليةدراج يكلف أمجد محمد فتحي أمينًا لحقوق الإنسان بحزب العدلالنائب أحمد ناصر يطالب بمراجعة بيانات واردات الخردة المعدنية والتحرك العاجل لتفادي تداعيات القرار الأوروبي على الصناعة المصريةحزب العدل قبل مؤتمر إنجازات الحكومة: أين النتائج وأين المواطن؟النائب هشام عبد الواحد يطالب رئيس الوزراء بإدراج بركة السبع شرق وغرب ضمن خطط التنمية الحضاريةفاطمة عادل: الحكومة مستمرة في الحلول الجزئية.. وحزب العدل يتمسك بمناقشة قانون الأحوال الشخصية كاملًاالشعب الجمهورى يعقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة أجندته التشريعية والرقابيةحلم السنين يتحقق مع نائب حزب مستقبل وطن وليد التمامي يعلن انتهاء موافقات ”مستشفى الزرقا الجديد” بدمياط بطاقة 300...
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 15 أكتوبر 2026 04:25 صـ
    مجلس النواب

    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

    بوابة البرلمان

    يُعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب، حيث على الرغم من أنه يقدم الكثير من المميزات للموظف، إلا أنه وضع جزاءات على من يقصر في عمله.

    حيث نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

    ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

    كما نصت المادة 58 أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا. ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الخميس 04:25 صـ
    3 جمادى أول 1448 هـ 15 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:30
    الشروق 05:57
    الظهر 11:41
    العصر 14:57
    المغرب 17:25
    العشاء 18:42