×
عاجل
السيد البدوي: نعمل على إعداد جيل جديد يصلح للقيادة ويخوض انتخابات المحليات والمجالس النيابيةالحرس الثوري: إغلاق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا فقطالإمارات: الجهات المختصة تعاملت مع سقوط شظايا على موقعين أدت لـ6 إصاباتمدبولي يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدوليالعدل يتقدم بطلب إحاطة حول شبهة تعارض مصالح في وحدة الشركات المملوكة للدولة«53 جنيهًا للدولار في الأفق؟.. مركز مصر والشرق الأوسط يطرح سيناريوهات سعر الصرف في ضوء التطورات الأخيرة بشأن الحرب الإيرانية الأمريكيةراندا مصطفى تُشيد بجهود «الصحة» و«التضامن» في دعم ذوي الإعاقةالمصريين الأحرار: إعادة توجيه الصادرات الزراعية للسوق المحلي خطوة لضبط الأسعارالنائب علي خليفة يتقدم بسؤال برلماني بشأن حصيلة رسوم النظافة المحصلة عبر فواتير الكهرباء وأثرها على كفاءة منظومة المخلفاتوزيرة الإسكان تتابع أعمال المرافق الرئيسية لمنطقة أبراج الداون تاون وكوبري C19 بالعلمين الجديدةوزير الخارجية يجري سلسلة اتصالات مكثفة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقةوزيرة الإسكان تبحث مع محافظ مطروح عددًا من ملفات العمل المشتركة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    الجمعة 6 مارس 2026 03:59 مـ
    مجلس النواب

    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها

    بوابة البرلمان

    يُعد قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب، حيث على الرغم من أنه يقدم الكثير من المميزات للموظف، إلا أنه وضع جزاءات على من يقصر في عمله.

    حيث نصت المادة 57 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص.

    ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية، أو ممارسة أي عمل حزبي، أو سياسي داخل مكان عمله، أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو القيام بجمع تبرعات، أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية أو الترويج لها.

    كما نصت المادة 58 أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا. ولا يعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.

    مواقيت الصلاة

    الجمعة 03:59 مـ
    17 رمضان 1447 هـ 06 مارس 2026 م
    مصر
    الفجر 04:49
    الشروق 06:16
    الظهر 12:06
    العصر 15:27
    المغرب 17:57
    العشاء 19:14