×
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الداعم لمملكة البحرين لحماية أمنها واستقرارها11 عامًا على افتتاح قناة السويس الجديدة.. النائبة مروة قنصوة: رؤية الدولة حولت الممر الملاحي إلى مركز اقتصادي عالميرئيس مجلس الشيوخ يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارجالنائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديميالنائب محمد فؤاد يسأل الحكومة حول اتفاق حقل كرونوسأول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهموزارة التعليم: عدد ساعات دراسية أكبر لمواد شهادة البكالوريامدبولي يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكوالنائب ياسر الحفناوي يطالب بتوثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في القدسالبيت الأبيض ينفي وجود خلافات بين ترامب وهيجسيث بشأن مخزون الذخائرجيش الاحتلال: مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين في انفجار جنوب لبنانمدبولي يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة ”مواصلات مدن مصر” لتشغيل النقل الذكي بالمدن الجديدة
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 6 أغسطس 2026 08:19 مـ
    مجلس النواب

    رئيس مجلس النواب: مهلة 10 دقائق للنواب لتقديم اعتراضاتهم على تشكيل اللجان النوعية

    بوابة البرلمان

    طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس من لديه اعتراض على قوائم تشكيل اللجان النوعية التقدم باعتراضه مكتوبا إلى رئيس المجلس خلال خلال 10 دقائق من رفع الجلسة، ثم أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

    وأضاف "جبالى" أن مكتب المجلس سيقوم بالنظر في الأعتراضات، والتنسيق بين رغبات النواب وفقا للأئحة المجلس فى المادتين 38 و39، لافتا الى ان القواعد تتمثل فى عدم زيادة اعضاء اللجنة عن ربع مجموع اعضائها ومراعاة اولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للتخصص.

    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

    وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

    وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

    ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 08:19 مـ
    21 صفر 1448 هـ 06 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:40
    الشروق 05:17
    الظهر 12:01
    العصر 15:38
    المغرب 18:45
    العشاء 20:11