×
عاجل
ترامب: اجتماع أمريكي إيراني مرتقب نهاية الأسبوع واتفاق خلال أياممجلس النواب يناقش حماية المنافسة ويصوت على قانون الأنشطة النووية الثلاثاءمجلس النواب يستضيف اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط غداًالنائب فرج فتحي فرج : مناقشة قوانين الأسرة ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار المجتمعوزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء باكستان ووزيري خارجية إسلام آباد وأنقرةصحيفة: إيران ستستمر فى فرض رسوم على السفن خلال الفترة المتبقية من الهدنةالعدل يعقد حوارًا مجتمعيًا موسعًا حول قانون الإدارة المحلية في بولاق الدكرورفؤاد يفتح ملف العدالة الاجتماعية في ارتفاع أسعار مقابر القرعةخلاف بين أعضاء «اقتصادية النواب» وممثلي الأعمال حول غرامات «حماية المنافسة»النائب نسرين صلاح عمر تقترح استخراج DNA للمواليد ... وشرط أساسي لإجراءات الزواجالوفد يضم الدكتورة هاجر عبدالمحسن عز في هيئة جيل المستقبل قيادة شابة متميزة تجمع بين الالتزام الحزبي والخبرة الإدارية والعلميةفي قلب مناقشات “المنافسة”.. محمد فؤاد يحذر: مذكرات مجتمع الأعمال تميل لإضعاف أدوات الردع
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 18 أبريل 2026 12:16 مـ
    مجلس النواب

    رئيس مجلس النواب: مهلة 10 دقائق للنواب لتقديم اعتراضاتهم على تشكيل اللجان النوعية

    بوابة البرلمان

    طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس من لديه اعتراض على قوائم تشكيل اللجان النوعية التقدم باعتراضه مكتوبا إلى رئيس المجلس خلال خلال 10 دقائق من رفع الجلسة، ثم أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

    وأضاف "جبالى" أن مكتب المجلس سيقوم بالنظر في الأعتراضات، والتنسيق بين رغبات النواب وفقا للأئحة المجلس فى المادتين 38 و39، لافتا الى ان القواعد تتمثل فى عدم زيادة اعضاء اللجنة عن ربع مجموع اعضائها ومراعاة اولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للتخصص.

    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

    وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

    وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

    ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 12:16 مـ
    1 ذو القعدة 1447 هـ 18 أبريل 2026 م
    مصر
    الفجر 03:54
    الشروق 05:25
    الظهر 11:54
    العصر 15:30
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45