×
عاجل
حسام سعيد: زيارة أردوغان لمصر تفتح آفاقًا اقتصادية جديدةالاثنين المقبل أولى جلسات اتصالات النواب لسن تشريع ينظم استخدام الأطفال للتكنولوجياجلسات استماع الأسبوع المقبل لمناقشة استخدام الأطفال للهواتف المحمولةالنائبة أميرة قنديل تطالب ببنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاةوزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي الدولي 2026 EMITT بمدينة إسطنبول بتركياوزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليميةوزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء جمهورية سلوفينياوزير الخارجية يشارك في حلقة نقاشية بمنتدى بليد الاستراتيجي حول توسيع آفاق السلام في الشرق الأوسط”طاقة النواب” تعلن ملامح استراتيجيتها للرقابة والتشريعأزمة سيارات ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمانفي طلب احاطة ضياء داود يسأل أين الحقيقة؟ تسرب خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرةننشر حصاد جلسات مجلس النواب 3 - 4 فبراير 2026
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضري

    السبت 7 فبراير 2026 01:56 صـ
    مجلس النواب

    رئيس مجلس النواب: مهلة 10 دقائق للنواب لتقديم اعتراضاتهم على تشكيل اللجان النوعية

    بوابة البرلمان

    طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس من لديه اعتراض على قوائم تشكيل اللجان النوعية التقدم باعتراضه مكتوبا إلى رئيس المجلس خلال خلال 10 دقائق من رفع الجلسة، ثم أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

    وأضاف "جبالى" أن مكتب المجلس سيقوم بالنظر في الأعتراضات، والتنسيق بين رغبات النواب وفقا للأئحة المجلس فى المادتين 38 و39، لافتا الى ان القواعد تتمثل فى عدم زيادة اعضاء اللجنة عن ربع مجموع اعضائها ومراعاة اولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للتخصص.

    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

    وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

    وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

    ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

    مواقيت الصلاة

    السبت 01:56 صـ
    18 شعبان 1447 هـ 07 فبراير 2026 م
    مصر
    الفجر 05:13
    الشروق 06:42
    الظهر 12:09
    العصر 15:14
    المغرب 17:37
    العشاء 18:56