×
عاجل
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإماراتمستقبل مصر وبيت الزكاة يطلقان المرحلة الرابعة من مبادرة «إلى المدرسة»أمانة المهنيين المركزية بـ”مستقبل وطن” تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها وتستعرض خطة عملهااختفاء أصناف عديدة.. الحق في الدواء تحذر من أوضاع الدواء في مصر وتعلن عزمها مخاطبة الحكومة والنواب والشيوخبعد واقعة محافظ القليوبية.. وزير التعليم يكرّم مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سميررئيس مجلس النواب يعقد لقاءً بالفيديو كونفرانس مع نظيره الأستراليمدبولي: تكليفات لكل المحافظات بالعمل على زيادة الرقعة الخضراء بها والتوسع في زراعة الأشجارصندوق تحيا مصر يطلق المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية لتوفير المستلزمات الدراسيةسؤال برلماني حول خطة الحكومة لصيانة المدارس: البنية التحتية المتهالكة تهدد العملية التعليميةالنائب أيمن محسب يسأل الحكومة: أين ذهبت المساحات الخضراء رغم مشروع زراعة 100 مليون شجرة؟الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 10 سفن بمضيق هرمز‏القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 5 ناقلات نفط إيرانية
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 10 سبتمبر 2026 11:49 مـ
    مجلس النواب

    رئيس مجلس النواب: مهلة 10 دقائق للنواب لتقديم اعتراضاتهم على تشكيل اللجان النوعية

    بوابة البرلمان

    طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعضاء المجلس من لديه اعتراض على قوائم تشكيل اللجان النوعية التقدم باعتراضه مكتوبا إلى رئيس المجلس خلال خلال 10 دقائق من رفع الجلسة، ثم أعلن رئيس المجلس رفع الجلسة.

    وأضاف "جبالى" أن مكتب المجلس سيقوم بالنظر في الأعتراضات، والتنسيق بين رغبات النواب وفقا للأئحة المجلس فى المادتين 38 و39، لافتا الى ان القواعد تتمثل فى عدم زيادة اعضاء اللجنة عن ربع مجموع اعضائها ومراعاة اولوية الاختيار فى عضوية اللجنة للتخصص.

    وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وقواعد لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وتنص المادة (39) على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

    وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

    وتنص المادة (41)، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقاً لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة

    ووفقا للمادة (42)، تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 11:49 مـ
    27 ربيع أول 1448 هـ 10 سبتمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:08
    الشروق 05:37
    الظهر 11:52
    العصر 15:24
    المغرب 18:08
    العشاء 19:26