×
عاجل
مجلس الوزراء يُوافق على مشروع قانون إنشاء الصندوق التكافلى لدعم الأسرة المصريةالنائب جرجس لاوندي يطالب الصحة بحل أزمة أسرة الرعاية المركزة.. تكلف المريض 15 ألف جنيه يوميادينية النواب تناقش موازنة الأوقاف وتوصي بهيكلة بند الصيانةالنائبة مي كرم جبر: إصدار بطاقة شخصية في سن الخمس سنوات يحمي الأطفال من الجريمةالنائب حازم توفيق يطالب الحكومة بفتح حوار مجتمعي قبل التحول للدعم النقديخارجية الشيوخ تستعرض توجهات السياسة المصرية تجاه افريقياالنائب محمد النمكي يقترح مد فترة تقسيط التصالح بمخالفات البناء إلى 5 سنواتاقتصادية النواب توافق على موازنة هيئة الاستثمار بإجمالي إيرادات 15 مليار جنيهتضامن النواب تناقش موازنة الوزارة بمشاركة مايا مرسيمجلس الوزراء يوضح حقيقة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًاسقوط عصابات التنقيب عن الذهب في جبال قنا وضبط ترسانة أسلحة ثقيلة ومخدرات بـ50 مليون جنيهالمخابرات الأمريكية: إيران استعادت 90% من قدراتها الصاروخية
بوابة البرلمان

    رئيس مجلس الادارة أحمد يحيى

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأربعاء 13 مايو 2026 02:53 مـ
    مجلس النواب

    النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، في استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث سيناقش المجلس خلال جلسته اليوم المواد من المادة من 103 وحتى 142.

    وكان المجلس قد وافق بجلسة الأمس على المواد حتى المادة 102، ووافق المجلس على المواد المنظمة لندب الخبراء من قبل النيابة العامة، والواردة بالمواد من 98 حتى 102.

    وجاءت كالتالى:

    المادة (98): إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بند به يُفصِلُ فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.

    المادة "99" يحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعاداً لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.

    المادة (100): يجوز لعضو النيابة العامة أن يحضر وقت مباشرة الخبير مهمته، ويجوز للخبير أن يؤدي مهمته بغير حضور الخصوم.

    المادة (101): يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.

    المادة (102) :يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبيناً فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه.

    ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.

    مواقيت الصلاة

    الأربعاء 02:53 مـ
    26 ذو القعدة 1447 هـ 13 مايو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:24
    الشروق 05:03
    الظهر 11:51
    العصر 15:28
    المغرب 18:40
    العشاء 20:07