×
عاجل
النائب هشام عبدالواحد يطالب رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لإنقاذ عمال المنطقة الصناعية بقويسنابيان المكتب السياسي لحزب العدل بشأن تصريحات رئيس الجمهورية والتطورات الدستورية والسياسيةالقبض علي مسئول كبير بهيئة اقتصادية وبعض المقاولينحسام الخشت يكشف تفاصيل اجتماع حزب العدل اليوم بعد خطاب الرئيسمجلس النواب يعقد جلسة عامة غدا تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسيرئيس حزب المؤتمر: رسائل الرئيس السيسي بشأن أمن السعودية والخليج تؤكد وحدة المصير العربي وعمق الشراكة الاستراتيجيةالرئيس السيسي يقترح برنامجا لإعداد مرشحين لرئاسة مصر.. ويحدد الشروطبوابة البرلمان تهنئ د. سامح كاظم بمناسبة تخرج ابن شقيقة الملازم نور الدين نعيم من كلية الشرطةبرلمانية الجبهة الوطنية بالنواب : رسائل الرئيس السيسي حاسمة.. أمن السعودية والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.. ودعوته للبرلمان تجسد...قيادي بالجبهة الوطنية : رسالة الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية تؤكد أن العلم والكفاءة أساس بناء قيادات المستقبلالنائبة عبير عطا الله تطالب بإقرار نظام مقاصة لمواد الهوية الوطنية لأبناء المصريين بالخارج في طلب إحاطة للحكومةالرئيس السيسي: عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاستي للدولة وهذا أمر محسوم تماما
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الأحد 18 أكتوبر 2026 05:06 صـ
    عربي ودولي

    النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.

    وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".

    من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق".

    واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.

    وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الأحد 05:06 صـ
    6 جمادى أول 1448 هـ 18 أكتوبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:32
    الشروق 05:59
    الظهر 11:40
    العصر 14:55
    المغرب 17:22
    العشاء 18:39