×
عاجل
المستشار جورج عبد الله: توجيهات الرئيس السيسي لتنظيم سوق العقارات تحمي حقوق المواطنينأهالي بشلا بميت غمر يستغيثون: لماذا تنقطع الكهرباء أسبوعيًا بدون سبب واضح؟!بالصور.. بهاء الغنام يلتقي أوائل الخريجين المنضمين حديثا لمستقبل مصرإيرين سعيد تسأل وزير الصحة: أين تمكين المرضى من تقاريرهم وتحاليلهم الطبية لضمان حقوقهم عند وقوع أي خطأ طبي؟النائب أمير الجزار يتقدم بسؤال برلماني بشأن بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين”البرلسي” يدعو ”مدبولي” للالتزام بقرار الرئيس بخصوص السكن الاجتماعي في المحلةمروة قنصوه: توجيهات الرئيس السيسي في احتفالية المولد النبوي تؤكد أن بناء الدولة يبدأ بالوعي وإتقان العمل وحماية حقوق المواطنينسؤال برلماني حول الاختبارات والتقييم بالمرحلة الابتدائية وإلغاء نشاط اكتشفنص كلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.. توجيهات للحكومة بشأن الأسعار وفواتير الكهرباءالرئيس السيسي يوجه الحكومة بتجهيز تقرير بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وحجم الإنفاق.. وعرضه على المواطنين أكتوبر المقبلالرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون النظام الأساسى للكلية الفنية العسكريةسؤال برلماني لوزير الرياضة بشأن مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 27 أغسطس 2026 10:04 مـ
    عربي ودولي

    النواب يوافق على نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة 124 بقانون الإجراءات الجنائية.

    وتنص المادة على: "يجوز المحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يوما قابله للتجديد لمدد أخري بما لا يتجاوز سنتين".

    من جانبها، وجهت النائبة أميرة أبوشقة، التحية إلى اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الإجراءات الفرعية والحكومة، وقالت النائبة: "إن هناك مواد يجب أن تكتب بأحرف من نور، حيث زادت تلك المواد من ضمانات المحاكمة للمتهمين وضمانات إجراءات التحقيق".

    واقترحت النائبة: بوضع حد أقصى بالمادة 124 للتوافق مع نص المادة 123 التي وضعت حد أقصى 18 شهر، وفي المادة 124 حددت 24 شهر، وبالتالي اقترحت النائبة؛ ألا يجاوز الحد الأقصى الـ18 شهر في المادة 124 حتى تتفق مع المادة السابقة لها.

    وانتهى رأي المجلس للموافقة على نص المادة كما جاءت من اللجنة الفرعية دون تعديل.

    مواقيت الصلاة

    الخميس 10:04 مـ
    13 ربيع أول 1448 هـ 27 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:58
    الشروق 05:29
    الظهر 11:57
    العصر 15:32
    المغرب 18:24
    العشاء 19:45