×
عاجل
النائب بسام الصواف يتقدم باقتراح برغبة لحصر واستغلال ”الأصول المعطلة” بالمحافظاتبعد اجتزاء تصريحاتها.. النائبة سحر عتمان تكشف أبعاد طلبات الإحاطة الخاصة بـ ”الكلاب الضالة” و”بيض المائدة”شاب يتقدم لمبادرة التصالح الذكى لحل مخالفات البناء.. إنهاء ملف التصالح عبر فاتورة الكهرباء.. قسط شهري بسيط يتحمله المواطن ويوفر مورد دائم...محمد فؤاد يتقدم باقتراح برغبة للإسراع بتنفيذ محطة رفع الصرف الصحي بالكونيسةالنائب علي مهران: الاتفاقيات بين مصر والكونغو تعزز فرص الاستثمار وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادينواب العدل يضعون العدادات الكودية والمعاشات والتمويل الاستهلاكي وأزمة الـATM على أجندة البرلمان الأسبوع المقبلأمين سر طاقة الشيوخ: سداد مستحقات شركاء البترول نقطة تحول تاريخية لدعم الاستثمار وزيادة الإنتاجاستجابة حكومية سريعة لطلب النائب أمين مسعود بشأن المركز الطبي بالزاوية الحمراءالصحة لزراعة النواب؛ تسجيل 1.6 مليون حالة عقر وخدش سنويا وحالات السعار لاتتجاوز أصابع اليدبعد لقاء الوحش ورضوان.. وكيل النواب: حزمة حوافز وتسهيلات ضريبية لدعم البورصة7 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصرمدبولي: حققنا رقم تاريخي في توريد القمح المحلي.. وسددنا أمس آخر دولار للشركاء الأجانب في البترول
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الخميس 11 يونيو 2026 05:28 مـ
    مجلس الشيوخ

    مجلس الشيوخ يوافق نهائياً علي تعديل قانون التأمينات

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.


    وترتكز فلسفة تعديل قانون التأمينات والمعاشات، على أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولا سيما المادة (17) التي تُلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يعكس الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويؤكد خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

    ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام، وتدعيم أسس استدامته المالية، بما يعزز قدرته على الوفاء بالالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب تعديل بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية وفق معالجات تشريعية محدثة.

    ويهدف المشروع، في مجمله، إلى رفع كفاءة التشغيل لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ودعم استدامته المالية، بما يضمن استمرارية تدفقاته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين

    وكانت اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ، وافقت على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي ۲۰۲٦/۲۰۲٥ بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ ٢٣٨,٥٥ مليار جنيه، يُزاد بنسبة (٦,٤%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.٢% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (٥) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:

    * التزامات الخزانة العامة للدولة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * التزامات الخزانة العامة للدولة المقررة بموجب أحكام المادتين الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد أرقام ۱۹بند ب من البند (۳)، ۲۳ ( بند (٤)، (۲۷)، ۲۸ ( بند ج )، ٢٩، ٣٥، ١٥٩، ١٦٣ من هذا القانون.
    * مساهمة الخزانة العامة للدولة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (۲) من هذا القانون.
    * المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدي بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * مبالغ الصكوك التي صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة للدولة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * كما تضمنت المادة تحديد سندات الخزانة العامة البالغ مجموع قيمتها الإسمية مبلغ ١٠٠ مليار جنيه، ويصدر بتحديد هذه السندات قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * كامل المديونية المستحقة للهيئة الناتجة عن تطبيق أحكام القانون رقم لسنة ۲۰۲۰ حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * المديونية المستحقة للهيئة على هيئة السلع التموينية حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * المديونية المستحقة للهيئة على مصلحة الضرائب المصرية بخلاف.
    ولا يشمل القسط السنوي المشار إليه ما يلي:
    * المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ۷۱ لسنة ١٩٦٤ والتي تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
    * أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة للدولة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.
    وعلى الخزانة العامة للدولة بعد انتهاء مدة القسط المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.
    ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة

    مواقيت الصلاة

    الخميس 05:28 مـ
    25 ذو الحجة 1447 هـ 11 يونيو 2026 م
    مصر
    الفجر 03:08
    الشروق 04:53
    الظهر 11:55
    العصر 15:30
    المغرب 18:56
    العشاء 20:29