×
عاجل
اقتراح برلماني بتشديد الرقابة على أسطوانات الغازات الترفيهية عقب حادث مول أرابيلاالنائبة سناء السعيد تسأل: لماذا لم تستعن الحكومة بخريجي الطب 2023 و2024 رغم العجز بقرى «حياة كريمة»؟المستشار فرج حجاج يكتب: العمالة غير المنتظمة.. نزيف على الطرق.. وحقوق ضائعةإيمان عيسي تكتب: المدارس الأجنبية ومصروفات التعليم: مصلحة الطفل لا تعني تحميل الأب ما يفوق قدرتهفؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟النائبة آمال عبد الحميد تسأل ٣ وزارء عن حادث مول التجمعالنائب بسام الصواف يسأل عن أسباب عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بأسيوطمطالبة برلمانية عاجلة بتشديد الرقابة على استخدام أسطوانات الهيليوم بعد تكرار حوادث الانفجار والحرائقالتضامن الاجتماعي تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهليةالصحة: إجراء 3.34 عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظارحسام الخشت ينتقد أولويات إنفاق العملة الصعبة ومنع استيراد أنسولبن الأطفالسؤال برلماني لوزير الاتصالات عن كيفية تسريب بيانات المواطنين إلى شركات التسويق
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    السبت 15 أغسطس 2026 07:56 مـ
    أخبار مصر

    الرئيس السيسي يصدّق على تعديل قانون نظام التأمين الصحى الشامل

    الرئيس السيسي
    الرئيس السيسي

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    قانون نظام التأمين الصحى الشامل

    ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

    مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :

    وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

    وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

    ( المادة الثانية )

    تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

    المادة الثالثة )

    بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

    عاجل.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

    مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :

    وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

    وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

    ( المادة الثانية )

    تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

    المادة الثالثة )

    بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

    عاجل.. الرئيس السيسى يصدّق على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل

    نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، والذى وافق عليه مجلس النواب.

    ونص القانون على أن "تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى المادة (٤٢) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ، نصهما الآتي :

    مادة (٤٢ / فقرتان ثانية وثالثة) :

    وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (٤٠) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا ، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها ، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل ، ولها في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا.

    وتئول حصيلة المساهمة التكافلية المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة ، على أن تلتزم الخزانة العامة للدولة بتخصيص قيمة ما يعادل مصيلة هذه المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة لدعم مواردها ، وذلك دون أى استقطاعات .

    ( المادة الثانية )

    تحذف عبارتى "ولا تعد هذه المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل ، ويتم تحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" الواردة بالمادة (٤٠ / بند تاسعًا) من قانون نظام لتأمين الصحى الشامل المشار إليه .

    المادة الثالثة )

    بصدر وزير المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكامه .

    الرئيس السيسي قانون التأمين الصحي الشامل تعديل بعض أحكام الجريدة الرسمية الرئاسة تصديق على قانون

    مواقيت الصلاة

    السبت 07:56 مـ
    1 ربيع أول 1448 هـ 15 أغسطس 2026 م
    مصر
    الفجر 03:48
    الشروق 05:22
    الظهر 11:60
    العصر 15:36
    المغرب 18:37
    العشاء 20:01